عنوان الموضوع : النوافل من الصلوات - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

النوافل من الصلوات



اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏ سنن ومستحبات وتطوعات‏.‏

ونعني بالسنن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة‏.‏

ونعني بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه - كما سننقله في صلوات الأيام والليالي

في الأسبوع - وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله‏.‏

ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد في عينه أثر ولكنه تطوع به العبد من حيث رغب في مناجاة الله عز وجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقاً فكأنه متبرع به إذا لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة مطلقاً والتطوع عبارة عن التبرع‏.‏

وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائد على الفرائض‏.‏

فلفظ‏:‏ النافلة والسنة والمستحب والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد‏.‏

ولا حرج على من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد‏.‏

وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته في الفضل بحسب ما ورد فيها من الأخبار والآثار المعرفة لفضلها وبحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وبحسب صحة الأخبار الواردة فيها واشتهارها ولذلك يقال سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد‏.‏

وأفضل سنن الجماعات‏:‏ صلاة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء‏.‏

وأفضل سنن الانفراد‏:‏ الوتر ثم ركعتا الفجر ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتها‏.‏

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى معلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء وإلى ما يتعلق بأوقات والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الأسبوع

أو بتكرر السنة فالجملة أربع أقسام‏.‏

القسم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية خمسة هي رواتب الصلوات الخمس وثلاثة وراءها وهي صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتهجد الأولى راتبة الصبح وهي ركعتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ‏"‏ ويدخل وقتها بطلول الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل‏.‏

وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير في أوله إلا أن يتعلم منازل القمر أو يعلم اقتراع طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر‏.‏

فيستدل بالكواكب عليه‏.‏

ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر فإن القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر هذا هو الغالب ويتطرق إليه تفاوت في بعض البروج وشرح ذلك يطول‏.‏

وتعلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح ويفوت وقت ركعتي الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو طلوع الشمس ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض‏.‏

فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فإنه صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‏"‏ ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما‏.‏

والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لأنهما تابعتان للفرض في وقته وإنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة‏.‏

فإذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء‏.‏

والمستحب أن يصليهما في المنزل ويخففهما ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس ولا يصلي إلى أن يصلي المكتوبة‏.‏

وفيما بين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتي الفجر والفريضة الثانية راتبة الظهر وهي ست ركعات‏:‏ ركعتان بعدها وهي أيضاً سنة مؤكدة وأربع قبلها وهي أيضاً سنة وإن كانت دون الركعتين الأخيرتين‏.‏

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏ من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل ‏"‏ وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً بعد الزوال يطيلهن ويقول إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يرفع لي فيها عمل ‏"‏ رواه أبو أيوب الأنصاري وتفرد به ودل عليه أيضاً ما روت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏ من صلى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب ‏"‏ وقال ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشر ركعات فذكر ما ذكرته أم حبيبة رضي الله عنها إلا ركعتي الفجر فإنه قال‏:‏ تلك ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيتها ثم يخرج‏.‏

وقال في حديثه‏:‏ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء‏.‏

فصارت الركعتان قبل الظهر آكد من جملة الأربعة‏.‏

ويدخل وقت ذلك بالزوال‏.‏

والزوال يعرف بزيادة ظل الأشخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو قوس نصف النهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل‏.‏

فإذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر‏.‏

ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس‏.‏

والقدر الباقي من الظل الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشتاء ويقصر في الصيف ومنتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدي ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان‏.‏

ويعرف ذلك بالأقدام والموازين‏.‏

ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل ويضع على الأرض لوحاً مربعاً وضعاً مستوياً بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطاً من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أي لا يكون الخط مائلاً إلى أحد الضلعين ثم تنصب عموداً على اللوح نصباً مستوياً في موضع علامة 5 وهو بإزاء القطب فيقع ظله على اللوح في أول النهار مائلاً إلى جهة المغرب في صوب خط أ ثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على خط ب بحيث لو مد رأسه لانتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجر ويكون موازياً للضلع الشرقي والغربي غير مائل إلى أحدهما فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاع فإذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس‏.‏

وهذا يدرك بالحس تحقيقاً في وقت هو قريب من أول الزوال في علم الله تعالى ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة فإذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فهذا القدر لابأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته‏:‏ الثالثة راتبة العصر وهي أربع ركعات قبل العصر‏.‏

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏ رحم الله عبداً صلى قبل العصر أربعاً ‏"‏ ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحباباً مؤكداً فإن دعوته تستجاب لا محالة له‏.‏

ولم تكن مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر الرابعة راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذر وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو غيره‏:‏ كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون ركعتين وقال بعضهم‏:‏ كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا فيسأل أصليتم المغرب وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بين كل أذانين صلاة لمن شاء ‏"‏ وكان أحمد بن حنبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال‏:‏ لم أر الناس يصلونهما فتركتهما وقال‏:‏ لئن صلاهما الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن‏.‏

ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم ‏"‏ والأحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه‏.‏

وأخر عمر رضي الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين الخامسة راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة‏.‏

قالت عائشة رضي الله عنها ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام ‏"‏ واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة‏:‏ ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء الآخرة وهي الوتر ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الصلاة خير موضع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل ‏"‏ فإذاً اختيار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر فيما ذكرناه أن بعضها آكد من بعض وترك الآكد أبعد لاسيما والفرائض تكمل بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر السادسة الوتر‏:‏ قال أنس بن مالك ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ‏"‏ وجاء في الخبر ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً وفي بعضها متربعاً ‏"‏ وفي بعض الأخبار ‏"‏ إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر ‏"‏ وفي رواية أخرى قل يا أيها الكافرون ويجوز الوتر مفصولاً وموصولاً بتسليمة واحدة وتسليمتين‏:‏ وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة وثلاث وخمس وهكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة ركعة والرواية مترددة في ثلاث عشرة وفي حديث شاذ ‏"‏ سبع عشرة ركعة ‏"‏ وكانت هذه الركعات - أعني ما سمينا جملتها وتراً - صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة - وسيأتي ذكر فضلها في كتاب الأوراد وفي الأفضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الإيتار بركعة فردة وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لاسيما الإمام إذ قد يقتدي به من لا يرى الركعة الفردة صلاة فإن صلى موصولاً نوى بالجميع الوتر وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي العشاء أو بعد فرض العشاء نوى اوتر وصح‏.‏

لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وتراً وأن يكون موتراً لغيره مما سبق قبله وقد أوتر الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح أي لا ينال فضيلة الوتر الذي هو خير له من حمر النعم كما ورد به الخبر‏.‏

وإلا فركع فردة صحيحة في أي وقت كان وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدم ما يصير به وتراً‏.‏

فأما إذا أراد أن يوتر بثلاث مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر‏.‏

فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر‏.‏

وإن وى الوتر لم يكن هو في نفسه وتراً‏.‏

وإنما الوتر ما بعده‏.‏

ولكن الأظهر أن ينوي الوتر كما ينوي في الثلاث الموصولة الوتر‏.‏

ولكن للوتر معنيان أحدهما‏:‏ أن يكون في نفسه وتراً والآخر أن ينشأ ليجعل وتراً بما بعده فيكون مجموع الثلاثة وتراً والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتريته موقوفة على الركعة الثالثة‏.‏

وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة كان له أن ينوي بهما الوتر‏.‏

والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها‏.‏

والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وتراً بأنفسهما ولكنهما موترتان بغيرهما‏.‏

والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد‏.‏

وسيأتي فضائل الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد السابعة صلاة الضحى‏:‏ فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات‏.‏

روت أم هانىء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات أطالهن وحسنهن ‏"‏ ولم ينقل هذا القدر غيرها‏.‏

فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله سبحانه ‏"‏ فلم تحد الزيادة أي أنه كان يواظب على الأربعة ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات‏.‏

وروي في حديث مفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات ‏"‏ وأما وقتها فقد روى علي رضي الله عنه ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستاً في وقتين إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين - وهو أول لورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي - وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعاً ‏"‏ فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبقى من النهار ربعه والظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب‏.‏

وهذا أفضل الأوقات‏.‏

ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحى على الجملة‏.‏

الثامنة إحياء ما بين العشاءين وهي سنة مؤكدة ومما نقل عدده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العشاءين ست ركعات ولهذه الصلاة فضل عظيم‏.‏

وقيل إنها المراد بقوله عز وجل ‏"‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ‏"‏ وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏ من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين ‏"‏ وقال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو بقرآن كان حقاً على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراساً لو طافه أهل الأرض لوسعهم ‏"‏ وسيأتي بقية فضائلها في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى‏.‏
منقوووووول


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================



__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________