عنوان الموضوع : إعرفي حقوقك المالية ... ( الميراث أو الإرث ) في الاسلام
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

إعرفي حقوقك المالية ... ( الميراث أو الإرث )



أدعوكن أخواتي للتواصل أليس صحيحاً أن كثير من النساء يتم غبنهن حقوقهن المالية بدعوى أنها امرأة... اذكري أمثلة إن كنتِ توافقين ... أو بدعوى أن المال سيأخذه الغريب (أي زوجه) ...
أردتها أن تكون دعوة للنقاش ومن خلالها أحببت أن نتعرف على معلومات بصورة بسيطة جداً وسهلة لتوضيح جزء من الحقوق المالية التي تأول للمرأة ...


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


أصحاب الفروض هم الذين نبدأ أولاً بتقسيم الميراث عليهم (فمثلاً يتم التقسيم إلى ثلثين وربع هذا التقسيم سيكون لأصحاب الفروض .. والباقي ليس لأصحاب الفروض أي إذا بقي مال سيُعطى للعَصَبَة وسيأتي تفصيلهم في رد منفصل ) ... الفرع الوارث للمتوفى هم الأبناء ... الأصل الوارث للمتوفى هم الأم أو الأب أو الجد


أصحاب الثلث:
1- الأم
(بشروط المجموعة الأولى)
2-الإخوة لأم (بشروط المجموعة الثانية)

شروط المجموعة الأولى:
* عدم وجود الفرع الوارث (ذكور وإناث)
*عدم وجود الجمع -اثنين أو أكثر- من الأخوة (أشقاء أو من الأم أو من الأب)
* ألا تكون المسألة أحد العمريتين (زوج أو زوجة + أب + أم).

شروط المجموعة الثانية:
* عدم وجود الفرع الوارث
* أن يكونوا اثنين فأكثر (إناث أو ذكور)
*عدم وجود الأصل الوارث من الذكور


__________________________________________________ __________

أصحاب الثلثين:
1- البنتين فأكثر (بالشرط رقم 1).
2- بنتين لإبن فأكثر (بالشرط رقم 1 و عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهم *ملاحظة).
3- الأختين الشقيقتين فأكثر (بالشرط رقم 1 و 2 و 3).
4- الأختين لأب فأكثر(بالشرط رقم 1و 2 و 3 و4).


الشروط:
1- عدم وجود المعصب.
2- عدم وجود الفرع الوارث.
3-عدم وجود الأصل الوارث.
4- عدم وجود الأخوة الأشقاء.

*ملاحظة:
الفرع الوارث من الذكور الأعلى منهن يحجبهن حجب حرمان بينما الفرع الوارث من الإناث يحجبهن حجب نقصان (فيأخذن) يتشاركن في السُدس.... ووجود الفرع الوارث من الذكور الأدنى منهن يعصب بنات الابن.


__________________________________________________ __________

أصحاب النصف:
1-الزوج
(بالشرط 3).
2- البنت (بالشرط 1 و 2).
3- بنت الابن وما نزل (بالشرط 1 و 2 وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها).
4- الأخت الشقيقة (بالشرط 1 و 2 و3 و4).
5- الأخت لأب (بالشرط 1 و 2 و3 و4 و5).

الشروط:
1- عدم المعصب.
2- عدم المشارك.
3- عدم الفرع الوارث.
4- عدم الأصل الوارث من الذكور.
5- عدم الأخوة الأشقاء.

ملاحظات:
* الفرع الوارث من الذكور يحجبها حجب حرمان بينما الفرع الوارث من الإناث يحجبها حجب نقصان -فهي تتعصب مع الفروع الإناث- فقد ترث النصف تعصيباً وليس فرضاً.

** الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخوات لأب حجب نقصان مالم يوجد معصب للأخوات لأب -الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب حجب حرمان- والأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب حجب حرمان.

*** المعصب لبنت الابن هو الأخوة أو أبناء العم أو أبناء الإبن أو أبناء الأبناء في مستواها أو أدنى.


__________________________________________________ __________

أصحاب الربع:
1- الزوج
إذا وجد الفرع الوارث.
2- الزوجة أو أكثر إن عدم الفرع الوارث.


أصحاب الثمن:
الزوجة
بوجود الفرع الوارث.


وما هي العصبة؟
هو من إذا انفرد -بدون أحد معه من أصحاب الفروض- حاز جميع الميراث وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ ما تبقيه الفروض فإن لم تبق شيئاً خرج بلا شيء.

ترتيب العصبات:
1- البنوة 2- الأبوة 3- الأخوة مع الجدود 4- أبناء الأخوة 5- العمومة 6- أبناء العمومة 7- الولاء أو الموالي

أنواع العصبات:
1- عصبة بالنفس:

وهم كل الوارثين من الرجال عدا الزوج أو الأخ لأم ومعهم من النساء المعتقة، وهم خمسة عشر:
الابن - وابن الابن وإن نزل -والأب - ووالجد وإن على - الأخ الشقيق - الأخ لأب - ابن الأخ الشقيق -ابن الأخ لأب - العم الشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق - ابن العم لأب - المعتق - المعتقة.

2- عصبة بالغير:
وهم أربعة:
1- البنت تصبح عصبة بأخيها.
2- بنت الإبن تصبح عصبة بأخيها أو ابن عمها أو من و دونها من الفرع الوارث من الرجال إن احتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة تصبح عصبة بأخيها.
4- الأخت لأب تصبح عصبة بأخيها لأب.

3- عصبة مع الغير:
1- الأخوات الشقيقات يصبحن عصبة مع البنات أو بنات الأبناء.
2- الأخوات لأب يصبحن عصبة مع البنات أو بنات الأبناء


__________________________________________________ __________

أصحاب السُدس:
1- الأم
(بوجود الفرع الوارث).
2- الجدة (عدم وجود الأم) *ملاحظة.
3- الأب (بوجود الفرع الوارث من الذكور).
4-الجد وما على (عدم وجود الأب + عدم وجود الفرع الوارث من الذكور).
5- بنت الإبن (بوجود بنت أنثى من الفرع الوارث أعلى منها +عدم وجود المعصب + عدم وجود الفرع الوارث من الذكور أو اثنتين فأكثر من الفرع الوارث من الإناث اللاتي أعلى منها)
6- الأخت لأب فأكثر (عدم وجود الأخت الشقيقة+ عدم وجود الأصل الوارث من الذكور + عدم وجود الفرع الوارث+ عدم وجود المعصب ).

*ملاحظة:
الجدة التي ترث هي:
-الأنثى التي تدلي إلى الميت بسلسلة من الإناث الخُلّص (مثلاً: تكون أم أم أم الميت).
-الأنثى التي تدلي إلى الميت بسلسلة من الذكور الخُلّص (مثلاً: تكون أم أب أب الميت).
- الأنثى التي تدلي إلى الميت بسلسلة من الذكور الخُلّص ثم بسلسلة من الإناث الخُلّص (مثلاً: تكون أم أم أب الميت)