عنوان الموضوع : مهواء الخلع والطلاق والفسخ -للمتدينات
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
مهواء الخلع والطلاق والفسخ
أنواع الفرقة بين الزوجين
المقدمة
الحمد لله القائل في كتابه الكريم : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } (المائدة:3) .والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين . أما بعد :
فقد إهتم الإسلام الحنيف بجميع جوانب الحياة ، وبالذات ما يتعلق بالأسرة لعظم شأنها ، ولكونها لبنة من لبنات المجتمع ينبغي المحافظة عليها ما أمكن. ويعتبر الزواج من الأمور الفطرية التي تلبي احتياجات الجنسين بمختلف أنواعها. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} (الروم: 21) ، فالغاية العظمى للزوجين من الزواج هو السكون والمودة والراحة النفسية التي تعين الإنسان على القيام بدوره في هذه الحياة على أكمل وجه بدون منغصات .
لكن الحياة الزوجية لا تستمر على حال واحد دائماً ، فقد تضطرب وتتصدع ويكون علاجها في بعض الأحوال انفصال الزوجين بعد محاولة الإصلاح بينهما .
ومن هنا تأتي أهمية موضوع البحث ، فإنهاء العلاقة بين الزوجين ليست على حال واحد بل تختلف باختلاف السبب المؤدي إليها . وقد اختلف الفقهاء حول أنواع الفرق ، كونها طلاقاً أم فسخاً ، وهل تتوقف على القضاء أم لا ؟
ولقد ذهبت في تقسيم الفرق إلى ما ذهب جمهور العلماء إليه .
ولعل من أهم الصعوبات التي واجهتها عند إعداد البحث هو ضيق الوقت[1] ، بالإضافة إلى تشعب موضوع البحث .
أما عن خطة البحث :
فقد تم تقسيم البحث إلى : مقدمة ، و تمهيد ، و بابين ، و أربعة فصول ، و خاتمة كالآتي:
تمهيد : ذكرت فيه حكمة مشروعية الفرقة ، و الفرق بين الطلاق و الفسخ .
الباب الأول : ( الفرق التي تعد طلاقاً ) ، و فيه فصلان :
الفصل الأول : فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء ، و فيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : الطلاق
المبحث الثاني : الخلع
المبحث الثالث : الإيلاء
الفصل الثاني : فرق الطلاق المتوقفة على القضاء ، و فيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : التفريق للعيب
المبحث الثاني : التفريق للضرر
المبحث الثالث : التفريق لعدم الإنفاق
الباب الثاني : ( الفرق التي تعد فسخاً ) ، وفيه فصلان :
الفصل الأول : فرق الفسخ الغير متوقفة على القضاء ، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : تبين فساد العقد
المبحث الثاني : طروء حرمة المصاهرة
المبحث الثالث : الردة
المبحث الرابع : خيار العتق
الفصل الثاني : فرق الفسخ المتوقفة على القضاء ، و فيه ستة مباحث :
المبحث الأول : اللعان
المبحث الثاني : إباء أحد الزوجين
المبحث الثالث : عدم الكفاءة
المبحث الرابع : الغبن في المهر
المبحث الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة
المبحث السادس : عدم الوفاء بالشرط
الخاتمة : وتحتوي على ملخص البحث ، وبعض التوصيات .
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
وقد تم الاستناد على بعض أمهات الكتب القديمة وبعض الكتب الحديثة كمصادر للبحث.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، " سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .
التمهيد
الأول : حكمة مشروعية الفرقة
من مقاصد الزواج الإبقاء على النوع الإنساني ، وإشباع الحاجات الضرورية لكل فرد . وقد تكون هذه الرابطة بين فردين من أقوى الروابط ، قائمة على المودة والسكن والرحمة ، محققة بذلك الهدف منها . وقد يفشل مشروع الزواج ويقرر أحد الزوجين أو كلاهما إنهاءه ؛ لأنه من العقود التي تنشأ بإرادة طرفين . ولهذا شرعت الفرقة بين الزوجين ، إما لسوء اختيار[2] أو طروء ما يفسد العقد أو غيرها من أسباب ممّا يفسد العلاقة ويجعلها مستحيلة ، كقذف الزوج زوجته ، أو وجود عيب في أحدهما أو كلاهما
وهذا من محاسن الإسلام حيث أباح الفرقة عند تعذر الحياة بين الزوجين ولم يجعل عقد الزواج مؤبداً ، رفعاً للضيق والحرج عن الناس .وبما أن الزواج من العقود التي تنشأ بإرادة طرفين، فإن لهما الحق في إنهائه ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما إما بالفسخ أو الطلاق ، أو وفاة أحد الزوجين أو كليهما[3]
المبحث الثاني : الفرق بين الفسخ والطلاق
أشار الشيخ "محمد أبو زهرة" إلى حقيقة كل منهما ، فقال: " إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة ، وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح ، وهو من آثاره التي قررها الشارع ، حتى لو عقدا الزواج واشترطا ألا يطلق الزوج زوجته كان الشرط لغواً ، لأنه شرط فاسد، إذ هو منافٍ لمقتضى العقد . أما الفسخ فحقيقته : أنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركاً لأمر اقترن بالإنشاء ، جعل العقد غير لازم ، ومثال الأول : ردة أحد الزوجين ، أو يكون من أحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة . ومثال الثاني : الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة [4]
فالفسخ نقض للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن ، بخلاف الطلاق الذي هو إنهاء للعقد في المآل أو الحال ولا يزيل الحل إلا في حالة البينونة الكبرى . وإنهاء الزوجية بالطلاق لا يكون سببه وجود شيء يتنافى مع عقد الزواج ، ولكن الفسخ يكون نتيجة وجود سبب مرافق أو طارئ عليه .
بالإضافة إلى أن الفرقة بالفسخ لا تنقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ، بخلاف الفرقة بالطلاق ، ويتضح أثر هذا الاختلاف إذا عقد الرجل على زوجته بعد الفسخ بعقد جديد فإنه يملك عليها الثلاث تطليقات[5]
ويلاحظ أن بعض الفرق توجب فرقة مؤبدة كاللعان ، وطروء حرمة المصاهرة للاتصال المحرم بين أحد الزوجين بأصل أو فرع الآخر .
الباب الأول
الفرق التي تعد طلاقاً
الفصل الأول : فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء
الفصل الثاني : فرق الطلاق المتوقفة على القضاء
الفصل الأول
فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء
المبحث الأول : الطلاق
المبحث الثاني : الخلع
المبحث الثالث : الإيلاء
المبحث الأول : الطلاق
المطلب الأول : تعريف الطلاق
.
__________________________________________________ __________
أولاً : لغة
الطالق من الإبل : التي طلقت في المرعى ، وقيل : هي التي لا قيد عليها . وطلاق النساء لمعنيين : أحدهما : حل عقدة النكاح ، والآخر : بمعنى التخلية والإرسال [6]
وفي المعجم الوسيط : طََلَق طلاقاً : تحرّر من قيده ونحوه . وطلقت المرأة من زوجها طلاقاً: أي تحللت من قيد الزوج وخرجت من عصمته . وأطلق الشيء : حلّه وحرّره . يقال : أطلق الأسير ونحوه . وأطلق المرأة : حرّرها من قيد الزواج[7]
ثانياً : شرعاً
" حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه " [8] وفي "رد المحتار" : " رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص " [9]وفي "كشاف القناع" : " حل قيد النكاح أو بعضه ، إذا طلقها طلقة رجعية " [10]
المطلب الثاني : حكم الطلاق
اختلف العلماء في الحكم الأصلى للطلاق ، هل هو للإباحة أم الحظر . وينبغي التفريق بين إيقاع الطلاق ووقوعه ، حيث أن الزوج يملك إيقاعه ، وهو الذي يعتريه الأحكام التكليفية ، ويوصف بالحظر أو الحل . أما وقوعه فهو حكم الشرع والذي يترتب بعد إيقاعه مباشرة [11]وحيث أن الأحكام الشرعية تدور بين الوجوب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة ، والندب ؛ فإن الطلاق تعتريه هذه الأحكام كالتالي :
أولاً : الوجوب
ومنه طلاق المولي بعد التربص ، وطلاق الحكمين عند الشقاق بين الزوجين ، وإذا كان لا يعاشر زوجته بالمعروف ، أو عند عدم عدله بين زوجاته [12]
ثانياً : المستحب
ذكر الإمام "النووي" في "المجموع" ما نصّه : { وأما المستحب فهو في حالتين : إحداهما : إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها ، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل :{ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [13]ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال لم يؤمن أن يفضي إليها الشقاق أو إلى الفساد .
الثاني : أن لا تكون المرأة عفيفة ، فالمستحب أن يطلقها ، لما روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها [14]، ولأنه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش وتلحق به نسباً ليس منه }[15].
ويرى العلامة "ابن قدامة" أن المستحب : " عند تضرر المرأة بالنكاح ، إما لبغضه أو غيره ، فيستحب إزالة الضرر عنها ، وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها ، كالصلاة ونحوه ، وعجزه عن إجبارها عليها " [16].
__________________________________________________ __________
ثالثاً : المكروه
وهو الطلاق من غير حاجة ، ودون مبرر يستدعيه ، كطلاق مستقيمة الحال . وقيل : هو الطلاق الغير سني ، والغير بدعي [17].
رابعاً : المحرم ( المحظور )
وهو طلاق البدعة [18]، ويتحقق طلاق البدعة في أمرين : أولاهما : أن يطلق زوجة المدخول بها في وقت حيضها من غير حمل . والثاني : طلاقها في طهر أصابها فيه[19]
خامساً : المباح
عرّفه العلامة "ابن قدامة" بقوله : " وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح ، فيباح له دفع الضرر عن نفسه [20]. ويكون مباحاً كذلك إذا كان بها عيب لا يتمكن زوجها من الاستمتاع بها [21].
المطلب الثالث : أنواع الطلاق من حيث أثره
ذُكر سابقاً في تعريف الطلاق أنه ( رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل ) . ونستنتج من التعريف أن الطلاق له نوعان : رجعي وبائن .
النوع الأول : الطلاق الرجعي
وهو الذي يرفع قيد النكاح في المآل ، والذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته رضيت أم لا [22] من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة ، وينقص به عدد مرات الطلاق التي يملكها الزوج [23](5). قال تعالى : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }[24].
النوع الثاني : الطلاق البائن
وهو الذي يرفع قيد النكاح في الحال ، وينقسم إلى قسمين :
أولاً : الطلاق البائن بينونة صغرى
ويحصل عندما يطلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، وتنتهي فترة العدة بدون مراجعته لها ، فينقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى ، ولا يملك الزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها ، وبعقد ومهر جديدين[25] .ومما يطلق عليه طلاقاً بائناً بينونة صغرى : الطلاق على مال ، الخلع ، الطلاق قبل الدخول ، والطلاق بطلب الزوجة عن طريق القاضي ، والإيلاء عند انتهاء مدته بدون فيئة[26] .
ثانياً : الطلاق البائن بينونة كبرى
ذكر العلامة "ابن قدامة" في "الكافي" : " إذا طلق الحر زوجته ثلاثاً [27]حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها [28]،لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له حتى
يوسفني بعدم تنزيل بقيه لنه بقي89163ومنتدكم ليقبل الي6500وانا تعبت
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________