عنوان الموضوع : فتــــــــــــــــــــــــاوى
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

فتــــــــــــــــــــــــاوى



غضبت من مزاح زوجها وخرجت من بيته فأرجعها أهلها وحاولت الانتحار

السؤال:
متزوجان منذ 8 شهور وكنا نجلس في البيت ونتمازح نحن والأهل، والظاهر أن زوجتي غضبت من كلمة وقامت, فلحقتها وكانت تجهز ثيابها لتذهب إلى أهلها، وذهبت دون أخذ إذني أو إخباري إلى أين ستذهب، وبعد ذلك بـ: 3 أيام أرجعها أخوها، وفي نفس اليوم الذي رجعت فيه ـ وبعد ذهاب أخيها ـ حاولت الانتحار، فاتصلت على أهلها ليأخذوها، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل أطلقها؟ وهل لها الحق في المهر والعفش والمؤخر؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لك ـ وهذه هي نصيحتنا لك ـ أن تستشعر طبيعة المرأة وتكوينها الفطري لا سيما وأنها قد تفهم ما يستدعي غضبها فتحاول إرضاء زوجتك وتبين لها أن الأمر مجرد مزحة وتعتذر لها عنه، ثم تبين لها خطورة خروج الزوجة دون إذن زوجها، وتذكرها بالوعيد الوارد في الانتحار، فإن رجعت إلى رشدها فأمسكها عليك، وراجع الفتوى رقم: 48516.

وإن أصرت على موقفها من استهانتها بطاعة زوجها والتهديد بالانتحار، فلا حرج عليك في تطليقها، ولتنظر أنت أي الأمرين أخف مفسدة ـ إمساكها على حالها أو تطليقها ـ فلتأته، وتراجع الفتوى رقم: 12963، عن حكم الطلاق.

ثم إن المهر بمجرد الدخول بالزوجة يستقر لها عاجله وآجله، قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر، ولم يسقط بشيء.

فإن طلقت زوجتك من غير شرط، فإن لها مهرها كله وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.







>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


كم الجلوس على الجرائد المحتوية على ما هو معظم شرعا والتغليف بها
السؤال:
هل الجلوس على جريدة كتب فيها لفظ الجلالة يعتبر إهانة وإن كان الجلوس ليس مباشرة على الصفحة التي كتب فيها اسم الله تعالى؟ وهل تغليف الخضروات والفواكه عند بيعها بهذه الجرائد التي تحمل لفظ الجلالة إهانة؟ وكيف نعرف أن عملا ما يعد إهانة؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الجلوس على ما فيه اسم من أسماء الله تعالى يعتبر امتهانا، وكذلك استخدامه في التغليف.. فلا يجوز للمسلم الجلوس على ما فيه اسم من أسماء الله تعالى، أو اسم نبي من أنبيائه، أو ما فيه شيء معظم شرعا ـ كعلوم الشريعة ـ ولو كان الجلوس غير مباشر، أو على الطرف الذي فيه المعظم شرعا، لما في ذلك من عدم تعظيم حرمات الله تعالى، كما لا يجوز له استخدامه في تغليف الأطعمة أو غيرها مما فيه امتهان واستخفاف.. وانظر تفاصيل ما ذكرنا وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 187177، 73022، 185515، 194787، وما أحيل عليه فيها.

وأما التمييز بين ما يعتبر امتهانا وما يعتبر تعظيما، فلا يخفى على عاقل، فمن الامتهان والاحتقار ما ذكره السائل الكريم، ومنه رميها على الأرض أو في أماكن القمامة، ومن التعظيم والاحترام لها وضعها في مكان محترم أو حرقها عند عدم الحاجة إليها أو دفنها.. حفاظا عليها.

والله أعلم.





__________________________________________________ __________

قال لزوجته: أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، فأحضرت ولم يكتب
السؤال:
قلت لزوجتي أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، ولم أكن أنوي أن أكتب ذلك أبدا، فأحضرت لي ورقة، فلم أكتب شيئا، فهل وقع الطلاق؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم: 201490.

والله أعلم.





__________________________________________________ __________

الزوجة التي تسافر بدون إذن زوجها تطبق عليها أحكام الناشز
السؤال:
ما حكم الزوجة التي تسافر خارج البلد الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها دون موافقة زوجها وهي سافرة مع أهلها للنزهة والتمتع؟ وهل تعتبر ناشزا أو مطلقة؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه ـ فضلا عن سفرها ـ لغير ضرورة غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.

وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ـ أَيْ الزَّوْجَةِ ـ بِلَا إذْنِهِ، أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.

وعليه؛ فخروج المرأة وسفرها مع أهلها للنزهة دون إذن زوجها نشوز ومعصية، لكن ذلك لا يحصل به طلاقها، وإنما يقع الطلاق بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي في بعض الأحوال، وعلى زوج تلك المرأة أن يسلك معها سبل إصلاح الزوجة الناشز، كما بيناها في الفتوى رقم: 119105.

والله أعلم.





__________________________________________________ __________

حلف على زوجته بالطلاق إن اتصلت بأخيها فأرسلت له رسالة ثم ألغتها فورا
السؤال:
حدثت مشكلة بين زوجي وأخي ومنعني زوجي من أخي نهائيا وحلف علي يمين طلاق إن اتصلت به فسأكون طالقا، وأنا أعمل حسابا لي على الفيس بوك رأيت صورة أخي فأرسلت له دعوة انضمام ثم ألغيتها فورا حين تذكرت حلف زوجي، فهل وقع اليمين؟ مع العلم أنه لم يحدث أي اتصال بأخي، وهذه آخر يمين لي، فقد وقع اثنان من قبل بالخطإ مني، فزوجي يظلمني في علاقتي بأهلي مع أنه ملتزم، نرجو الإفادة.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به، لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظري الفتوى رقم: 35891.

فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من التواصل مع أخيك بكل وسيلة، فالحنث يحصل بمراسلته، وأما إن كان قصد منعك من مكالمته دون مراسلته، فلا يحصل الحنث بمراسلته، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في مسألة من حلف لا يكلم فلانا: ..... فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث؛ إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه، نص عليه أحمد........ ويحتمل أن لا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك.

فإذا كانت هذه الدعوة لم تصل لأخيك أصلا، وإنما حذفت قبل أن يشعر بها فلم يحصل الحنث بذلك ولا يترتب عليه طلاق، وأما إن كانت الدعوة قد وصلت لأخيك: فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنها في معنى المراسلة فيحصل بها الحنث، لكن إذا كنت أرسلت الدعوة لأخيك ناسية يمين زوجك فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم حصول الحنث حينئذ، جاء في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت، لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق، كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره، وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى.
والله أعلم.





__________________________________________________ __________

حسبى الله ونعم الوكيل فى الرجاله اللى زى دول .... الله يقويكى