عنوان الموضوع : فتاوى النكــاح للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
فتاوى النكــاح للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى النكــاح للعلااامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال:
هذه رسالة من محمد عزاز السلمي يقول إمام المسجد الجامع يسأل هذا السؤال وهو رجل مرض وقد بحث عن علاج لمرضه قبل كثرة الطب في مملكتنا الحبيبة وقد قيل له تشرب حليب امرأة مرضعة وقد شرب من حليبها شربةً واحدة وقد شفاه الله سبحانه وتعالى فهل هي أم له أم لا افيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: الحقيقة أنني أشك في كون لبن المرأة سبباً للشفاء وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به يعني أنه كان مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره أن يكون الشفاء في هذا الوقت أو هذا الظرف الذي كان وقت شربه لهذا اللبن إذ أننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سبباً للشفاء لكن كما أسلفت في حلقةٍ ماضية شعور الإنسان بالشيء المريض له تأثير بالغ بالنسبة للمرض على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء، وأما ما سأل عنه أنها تكون أم له فلا تكون أماً له لأن من شروط الرضاع أن يكون خمسة رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمةً عليه كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزاً في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، لا يؤثر وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولي أبي حذيفة سالم قال أرضعيه تحرمي عليه وكان كبيراً يخدمهم وأستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يحرم واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت محذراً من خلوة قريب الزوج لزوجته ولو كان الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة لبيانه لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وتنتهي تنتهي المشكلة، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أن لا اثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل.
ــــــــــــــ يتبع ـــــــــــــ
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
السؤال:
رسالة وردتنا من اليمن أو من شخص من اليمن وهو مقيم بالسعودية في الدمام يقول المرسل محمد بن على الجبلي في مدينة عمران باليمن امرأة تدعي السندية لها عشرون عاما ً تسلب أموال الناس ويقصدها الكثير من الجهال يسألونها عن المغتربين ما بهم ومتي يأتون ويقصدها المرضي للشفاء وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء ووضعته على نفسها ثم تقول بصوت متغير فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهر أو لا يأتي والمريض فلان يشفي وهذا حرز له أو لا يفيد معه الحرز وتخبر النساء عن ما يكنه لهن الأزواج حتى أن زوجتي ذهبت لها وقالت لها إن زوجك يفكر في الزواج فأرسلت لي زوجتي تطلب ورقة تطلب طلاقها فأرسلتها لها وفيها الخلوع بالثلاث هل هذا الطلاق صحيح أم باطل علماً أن له ستة شهور ولا اعلم ما السبب وهذه المرأة تدعي أن معها أشراف يخبرونها، وكثير ما تقول للرجال إن لزوجاتكم رجال غيركم لتوقع بين الزوجات وأزواجهن فهل في الجن أشراف يعلمون الغيب أفيدونا بدقة عن هذا الموضوع؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله هذه المرأة من الكهان لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب لا يجوز الإتيان إليه ولا يجوز تصديقه بل إن تصديقه تكذيب للقرآن فإن الله تعالى يقول: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة فلا يعلمه إلا الله عز وجل وهذه المرأة التي تدعيه هي أيضاً مكذبةٌ للقرآن فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم حتى لا يوقعوا الناس فيما يخالف عقيدتهم وفيما يكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبداً وإذا قدر إن ما تخبر به يقع منه شيء فإنما ذلك عن مصادفة أو عن أمر استمع من السماع وتضيف هي إليه عدة كذبات لتموه على باطلها وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالمة الأشراف من الجن لها فهذا أيضاً دعوي كاذبة لأن الكاهن بجميع ما يقول وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب تكذيبه والجن لا يعلم الغيب بنص القرآن يقول الله تعالى (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ "يعني سليمان" مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ "يعني عصاه" فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) فلا أحد يعلم الغيب لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) وقال سبحانه وتعالى (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) وأما بالنسبة لقوله إنه خالع زوجته ثلاثاً فهذه مسألة الطلاق الثلاث وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة أو ليس له أن يراجعها والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة فإن في صحيح مسلم حديث بن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وسنتين من خلافة عمر قال كان الطلاق الثلاث واحدةً فلما تتايع الناس في هذا قال عمر رضى الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم وهذا نص صريح بأن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضاً مقتضى النظر فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان والإنسان لو قال استغفر الله ثلاثاً سبحان الله ثلاثاً لو قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال بعده ثلاثاً وثلاثين ما كتب له ثلاثمائة وثلاثون فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله عز وجل وهو الإثابة على ذكره وطاعته فكيف يكون في الأمور التي غاية ما هي أنها من الأمور المباحة كالطلاق فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاثة واحدة فيكون مؤيداً بالنص وبالنظر كما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ) فطلقوهن لعدتهن والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة عند زوجها أي غير مطلقة لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقةٍ للعدة ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته اليوم وبعد أن حاضت مرتين أردفها بطلقةٍ ثانية فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية دل ذلك على إنها طلقة لغير العدة وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها لأن الله يقول (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله أن الطلاق الثلاث ولو بكلماتٍ متفرقة لا يقع إلا واحدة فقط إلا إذا تخلله رجعة أو عقد نكاح جديد.
ـــــــــ يتبع ـــــــــــــ
__________________________________________________ __________
السؤال:
يقول أيضاً إذا أمرت امرأتي تقول إن شاء الله أفعل ولا أفعل فما حكم هذامنها؟
الجواب
الشيخ: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضررٌ عليهاأو معصيةٌ لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) ولكن كما أشرنا سابقاً بشرط أن لا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا معصيةٌ لله ورسوله فإن كان في ذلك معصيةٌ لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضاً أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليسمن العشرة بالمعروف.
ــــــــــــ يتبع ــــــــــــــ
__________________________________________________ __________
السؤال:
أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر؟
الجواب
الشيخ: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرامٌ عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد وفي هذه الحال يجب عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقدالنكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقدالنكاح يعتبر ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقدٍ شرعي اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجهٍ حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطئ شبهة وينسب إلى أبيه.
ــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــ
__________________________________________________ __________
السؤال:
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها أرشدونا والله الموفق؟
الجواب
الشيخ: إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذامنعها فله الحق فصارت المسألة إذا كان حاضراً لا تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً تخرج إلا أن يمنعها.
ـــــــ يتبع ــــــــــــ
__________________________________________________ __________
السؤال:
هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائباً؟
الجواب
الشيخ: قلنا أن الأصل أن تخرج ما لم يمنعها إذا كان قد منعها قبل أن يسافر قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجين لكذا وكذا فإنه لا فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
السؤال:
مثلاً يقوللها لا تخرجي إلا بمشورتي فهل يحل للوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
الجواب
الشيخ: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك
ـــــــــ يتبع ــــــــــ