عنوان الموضوع : <العقيقة و بعض احكامها>
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
<العقيقة و بعض احكامها>
بسم الله الرحمن الرحيم
[تعريفها: العقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ، شكرا لله على ما وهبه من الولد ذكرا كان او انثى .... فتاوى اللجنة الدائمة ج 11/ 244.
[ حکم العقيقة: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وتجزئ كل منهما اضحية وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا اخرها عن السابع جاز ذبحها في اي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما امكن. (اللجنة الدائمة ،الفتوى رقم 4861).
[ وقت ذبحها: و السنة ان يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته ،قال العلماء : فإن فات ففي اربعةعشر فإن فات ففي واحد وعشرون فإن فات ففي اي يوم ، ويأكل منها و يهدي و يتصدق ، وإن شاء جمع عليها اصحابه و اقاربه و جيرانه و قد ذهب بعض اهل العلم إلى وجوبها على القادر و المستطيع ، والصحيح انها ليست بواجبة على القادر إنما يكره للقادر تركها ، وجاء عن الشافعي واحمد : "العقيقة سنة ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها"
_حكم إخراج قيمة العقيقة نقدا:
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم إخراج قيمة العقيقة نقدا؟:
ولا يجوز دفع الفلوس و نحوها. (الفتوى رقم 12591)
يتبع
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
جزاكي الله خيرا
__________________________________________________ __________
[فوائد العقيقة : من فوائدها انها قربان يقرب به المولود في اول اوقات خروجه إلى الدنيا.
-والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له و إحضاره إلى مواضع المناسك و الأحرام .
-و من فوائدها انها تفك رهان المولود ،فإنه مرتهن بعقيقته .
قال الامام احمد : مرتهن عن الشفاعة لوالديه.
_ومن فوائدها انها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل عليه السلام بالكبش.... (( تحفة المولود ص 121 ابن القيم)).
[كسر عظمها: في الموطأ_ 2/502_ ولا يباع من لحمها شيئ ، ولاجلدها ، وجاز كسر عظمها ....
_وقال ابو عمر بن عبد البر : وقد اجمع العلماء انه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الازواج الثمانية .
_وقال الامام مالك : العقيقة بمنزلة النسك و الضحايا و لا يجوز فيها عوراء و لا عجفاء و لا مكسورة ولا مريضة و لا يباع من لحمها شيئ و لا جلدها و يكسر عظمها و يأكل اهلها منها و يتصدقون.< تحفة المولود ص 133>
- و يستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع ، و يبدأ بالحلق قبل الذبح ،قال بن القيم: ليتميز عن مناسك الحج حيث يسن فيه الذبح ثم الحلق.
[عقيقة التوأم: يستحب لكل واحد منهما عقيقة ، ذكره ابن عبد البر وقال: لا اعلم احدا من العلماء خلاف هذا.(( الفتح 9/ 587))
_هذه بعض احكام العقيقة وليست كلها و للأستزادة راجعي:
*تحفة المودود في احكام المولود لأبن القيم
*الاجوبة الدقيقة عن الاضحية و العقيقة اللجنة الدائمة
والسلام عليكم ورحمة الله.
__________________________________________________ __________
و إياكي اختي الفاضلة![]()
__________________________________________________ __________
تسلم الايادي حبيبتي
بارك الله فيك واحسن اليك
__________________________________________________ __________
بارك الله فيك و جازاك خيرا