عنوان الموضوع : تجوز الطلقه او لا دلووووني
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
تجوز الطلقه او لا دلووووني
انا طلقني زوجي طلقه وهو غاضب وزعلان ونتخاصم
وقام وقال طالق مره وحده وانا عندي الدوره وهو ناسي انه عندي
الدوره فهل يجوز او لا
واسالكم بالله ايش تنصحوووني اروح بيت اهلي او لالالالا
او اذا عندكم رقم شيخ اساله على الطلقه
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
لازم تسألين مختص والله يعينك
__________________________________________________ __________
أختي انظري لهذه الفتوى
فإذا كنت قد طلقت زوجتك وهي حائض فقد ارتكبت معصية، فإنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، لكنّ جمهور العلماء يرون وقوع هذا الطلاق رغم حرمته، وانظر الفتوى رقم: 78571.
وأما عن وقوع الطلاق حال الغضب فاعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 1496.
وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعية، فتملك رجعة زوجتك ما دامت في عدتها، أما إذا انقضت عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى بمعنى أنّك لا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، والعدة في حقّ من تحيض ثلاث حيضات ولا تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 134208، و أمّا البينونة الكبرى فلا تكون إلا بعد الطلقة الثالثة،
اسلام ويب
__________________________________________________ __________
إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة
الفتوى رقم (5170)
س1: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟
ج1: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________________________________________________ __________
انا مافهمت يعني تحتسب ولالالا ريحوني بس
ودلوني اقول لاهلي ولا لالالالا واروح عندهم ولا اسكت واشوف هو قال بنروح لشيخ
اول شي بيشوف بس انا ابغى ارتاح دلوني تحتسب ولا لالا
__________________________________________________ __________
طيب يعني هو قلك بس طالق مره وحده ولا كررها !
و هل هذا الطلاق الاول بينكم !