عنوان الموضوع : ~ فتــــاوي هامـــــة للمتزوجيـــــن ~ -لحياة سعيدة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
~ فتــــاوي هامـــــة للمتزوجيـــــن ~
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم اخواتي الغاليات
كثرت مؤخرا الاسئله عن بعض المواضيع التى تحدث اثناء العلاقه الزوجيه هل هى حلال او حرام
وجزاهم الله خيرا كل من تهتم بتحرى الحلال والحرام فى علاقتها
وبارك لها فى حياتها وزوجها
ومن هذا المنطلق حاولت جمع الفتاوي في موضوع
ان شاء الله الموضوع متجدد كل يوم انزل مجموعة فتاويى تخص اى شي فى العلاقه الزوجيه حتى يكون مرجع لكل زوجه سائله حائرة
وايضا
حتى لا تضر اى زوجه لكتابه تفاصيل ما يجرى بينها وبين زوجها بغرض السؤال ويحدث فتش اسرار الزوجيه وتتعرض لارتكاب ما لا يرضاه الله
جزاكم الله خيرا على اهتمامك بامور دينكم وثبتنا واياكم على طاعته
وجدت ان اكثر سؤال يتساله الازواج هو عن هذه الفتوي
1 الفتاوى الخاصة بموضوع الجنس الفموي
الشيخ سلمان بن فهد
السؤال:
فضيلة االشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أستحي أن أطرحه على المشايخ والعلماء مشافهة
يقول السؤال -وأتمنى أن يتسع صدرك للجواب والتوضيح فيه
-وهو
هل يجوز للرجل وهو يجامع زوجته أن يقبل فرج زوجته
أن تمص هي أو تلعق ذكر زوجها
وأن تقوم الزوجة بإثارة نفسها بيدها والزوج يقوم بعملية الإيلاج في نفس الوقت في فرجها لتكتمل الشهوة من كليهما
ما هي الحدود المسموح بها في عملية الجماع
وكلي أمل بالإجابة على هذه الأسئلة
الجواب
قال تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم "
[سورة البقرة]
وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم.
أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل والله أعلم
شهد احد الأخوة هذا الموقف قال :ما سمعته من العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
في الحرم المكي ويعد انتهاء الشيخ ابن عثيمين من درسه ،
تقدم له شاب وسأله عن ( لحس أو مص الذكر والعكس بالنسبة للزوج ) ،
وكنت قريباً من الشيخ ، فأجابه الشيخ قائلاً : أعوذ بالله ...
وهل يفعل ذلك مسلم ؟؟!!
فسأله الشاب مرة أخرى ( هل معنى ذلك أنه محرم ؟؟) ، فامتنع من الشيخ من الفتوى بالتحليل أو التحريم ، لكنه قال بأنه فعل مستقذر تشمئز منه النفوس السليمة ، أو بمعنى ذلك
والله على ما أقول شهيد
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجينما حكم مصالزوجة ذكر زوجها؟
و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟
أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله . . .
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر.
قال تعالى: (هن لباس لكموأنتم لباس لهن) [البقرة: 187].
وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223].
لكن يراعى في ذلك أمران :
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو:
1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.
2- إتيانالمرأة في قبلها وهي حائض،
لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222].
والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته:
أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارمالأخلاق،
وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ،
ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ،
وملابسة النجاسة ومايترتب عليهامن ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم،
وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به
، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض،
أو في غير المأتى . وهذا في أمرالتقبيل والمص،
أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثرمظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذنالله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
حضُُّ النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة
يتبع بأذن الله
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
2-فتوى بحرمانيه فتش اسرار الفراش
النبي عليه الصلاة والسلام، حذر الزوجين من أن يفشي الواحد منهما سر الآخر، كأسرار البيت أسرار العلاقة بالآخرين،
والأسرار المالية، وأشدها أسرار الفراش،
فقال عليهالصلاة والسلام((إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها)))،(رواه مسلم).
عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ،
وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ، وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ؟
قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَ،قَالَ: فَسَكَتُوا. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ:
هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟
فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ - قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ-
فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَ،
وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا
وَيَسْمَعَ كَلامَهَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ،
فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟
فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ،
أَلا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ،
أَلا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ.قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى: أَلا لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ، أَوْ وَالِدٍ، وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا
سنن ابي داود
1-الحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِفْشَاء أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَع بَيْنهمَا مِنْ أُمُور الْجِمَاع، وَذَلِكَ لأَنَّ كَوْن الْفَاعِل لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَان لَقِيَ شَيْطَانَة فَقَضَى حَاجَته مِنْهَا وَالنَّاس يَنْظُرُونَ مِنْ أَعْظَم الأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى تَحْرِيم نَشْر أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِلأَسْرَارِ الْوَاقِعَة بَيْنهمَا الرَّاجِعَة إِلَى الْوَطْء وَمُقَدِّمَاته
2-حرص الإسلام على تحصيل أسباب العفة والطهارة، والحث على صيانة اللسان من الكلام الفاحش والبذيء.
3-أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عما يثير الغرائز من الأقوال نبه إلى ما يثيرها من الروائح الطيبة فبين ما يخص الرجال من ذلك وما يخص النساء، درأً لأسباب الشر والفتنة.
يتبع بأذن الله
3-فتوى بخصوص التعري الكامل امام الزوج
هل يجوز للزوجة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الجماع ؟!
و هل يجوز للمرأة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الملاعبة أو المداعبة ودون الجماع ؟!
وهل يعد ذلك مخلاً بآداب العشرة الزوجية
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم التستر أثناء الجماع أو المداعبة بين الزوجين، وأما ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين " فهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكم، لأن في رواته الأحوص بن حكيم، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم. صرح بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، والهيثمي في الزوائد.
وتعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية.
والله أعلم.
يتبع بأذن الله
4- هجر الزوجة لزوجها ومنعه من حقوقه.
السؤال:
يقول السائل :أود أن أسأل عن حكم الشرع في هجر الزوجة لبيت الزوجية بحجة أنها تريد بيتا مستقلا عن ذويه ، مع علمها بأنه غير قادر ماديا على ذلك ، هذا في الوقت الذي ارتضت قبل عقد النكاح بالسكن مع ذويه .. علما بأنه لم يقع عليها اي ضرر مادي او معنوي . وقد مضى علي هجرها أكثر من ستة اشهر وهي تخرج من بيت ذويها دون استشارته .. وتتحايل قانونيا في تأجيل جلسات دعوته التي رفعها الى المحكمة بطلب عودتها الى بيت الطاعة .فحرمته من حقوقه الزوجية وايضا من رؤبة طفليه .. اللذين امرت المكمة بفرض نفقة شهرية قبل وقع الطلاق أو البث في مسالة عودتها الى بيت الزووجية . ولو افترضنا استمرار هذه المماطلة هل يحق للزوج أن يطلب اذنا من المحكمة بالموافقة على زواجه من امرأة أخرى
الجواب:
أخي السائل:
تطرق سؤالكم لعدد من المسائل , سأجيب عنها اجمالا ومن ثم ألخص لكم الجواب على إستفساركم.
العلاقة الزوجية في الإسلام أساسها المودة والرحمة والسكن ، وهذا يقتضي من الزوجين أن تكون العلاقة بينهما طيبة, تسودها القيم الإسلامية من السماحة والمودة والرحمة والتجاوز عن بعض الهفوات التي لا يسلم منها أيما إنسان .
و أن الشريعة قد أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما قال القرآن " بالمعروف ".
ولزيادة الإيضاح فمن حق الزوجة على زوجها: أن ينفق عليها بالمعروف، فيوفر لها المسكن الصالح، الذي تصان فيه حرمة المرأة وكرامتها، واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال، وتعتاده مثيلاتها، والطعام الصالح بالمعروف الذي يأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير، وذلك في حدود قدرته المالية، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286]، وقال سبحانه: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ َّ وكسوتُهن بالمعروف". ومتى امتنعَتْ المرأة عن فراش زوجها، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، فلا نفقة لها ولا سُكْنى.
وأنه ينبغي على الزوجة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها أو رضاه, ويعتبر خروجها من بيت الزوجية بغير إذنه أو رضاه نوعًا من النشوز الذي حرمه الله تعالى، والنشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي، أو تخرج من بيته بدون إذنه، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها.
والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح". ويسقط حق الزوجة في النفقة، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي, وأصل كلمة النُّشوز: هو الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له, فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.
ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها ، وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري ومسلم.
وأنه يشرع لك ولكل زوج الزواج بزوجة ثانية ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بزوجة ثانية ما لم يكن ذلك شرطاً بينهما في عقد النكاح، فإن كان شرطاً فالمسلمون على شروطهم، كما قال عليه الصلاة والسلام, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية مع أنه مشروط بينهما في العقد، فإن للمرأة الخيار بين البقاء وبين الفسخ ولا يحل لها أن تطلب طلاق الزوجة الثانية والله أعلم.
وأن التحايل في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الطرفين ظلم ومحرم شرعا ، والضرر يجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" وبالأخص تجاه المستضعفين كالأولاد.
نسأل الله أن يُلْهِمَكم الصوابَ في القول والفعل والعمل والله سبحانه وتعالى أعلم..
ملخص الرد:
إن الحكم في مثل هذه الحالات يقتضي ضرورة لزوم الاستماع لطرفي النزاع ونظرا لتعذر ذلك فإننا سنجيبكم بناء على نص سؤالكم.
لا يجوز لزوجتك هجر بيت الزوجية أو مغادرته بحجة إرادتها بيتا مستقلا نظرا لعدم اشتراطها له في عقد النكاح, وبالأخص مع الحال الذي ذكرت من عدم وجود أيما ضرر مادي أو معنوي , وأن تركها لبيت الزوجية يعدو نشوزا والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى, وأن تحايلها في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بك أو بالأولاد يعدو ظلما والظلم محرم شرعا ، ويجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" ويحق لك شرعا الزواج من أخرى بموافقة المحكمة والزوجة أو بدونهما. والله تعالى أعلم..
يتبع بأذن الله
__________________________________________________ __________
https://forum.sedty.com/imagehosting/198442_1285071699.gif
فتوى الزوجة التي لا تحسن الطهارة
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلي بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش بصب على بدنها دون وصول الماء الى رأسها. هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟
الجواب :
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدوداً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله: إني أشد ضفر رأصي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال-صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه الإمام مسلم في صحيحه.
فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء
أحكام الطهارة بعد الجماع والملاعبة
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟
الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.
فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم تلوث الفراش من أثر الجماع
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟
الجواب :
أولاً:
يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا:
إذا كابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزىء الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم وأصحاب السنن، وفي رواية لأحمد والنسائي (في ليلة بغسل واحد). وبالله التوفيق.
(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)
يتبع بأذن الله
__________________________________________________ __________
حكم معاشرة الزوجة للزوج بدون رغبة
السؤال
امرأة 32 سنة معاملتها حسنة مع زوجها 29 سنة، إلا فى الجماع. أحياناً لا تنبعث منها الرغبة الجنسية فتعاشر الزوج معاشرة باردة. تحاول تحسين المعاشرة وتكره نفسها ولكنها فشلت. والزوج عالم بهذه الحالة 1 . هل تأثم الزوجة مع أنها لا تنوى إيذاء الزوج وقد حاولت؟ 2 . ما سبب وكيفية علاج مشكلة برودة الرغبة الجنسية إسلامياً؟ 3 . هل هناك أدعية مأثورة لحل المشكلة؟ جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1 - فلا إثم على الزوجة في ذلك .
2 - وأما علاج هذه المشكلة ، فله طرق منها :
تقوى الله تعالى ولزوم طاعته ، وغض البصر عما حرم الله ، وقد تكفل الله لأهل طاعته بالسعادة والطمأنينة وسعة الرزق ، قال الله تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]. (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ).[الطلاق :4 ]
وقال سبحانه : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيينه حياة طيبة) .[النحل:97]
ومن طرق العلاج قراءة بعض الكتب المختصة بذلك ، ولا نعلم دعاء مأثوراً يخص هذا الأمر ، لكن أكثري من ذكر الله والاستغفار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً ". رواه أبو داود وابن ماجه .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم النظر الي عورات الزوجين
السؤال
هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنها أنها قالت : ( قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه)(1) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
(1) قلت : هذا الحديث بحثت عنه طويلا بهذا اللفظ فلم أجده
كفارة جماع الجنب
السؤال
ما هي كفارة جماع المرأة و هي جنب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله ، فعليك بالاستغفار - لأن الله تعالى يقول : (ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض) .[ البقرة : 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري ، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري . وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم مداعبة الزوجة في الدبر
السؤال
ماحكم مداعبة الزوجة فى الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج؟ آسف جدا لصراحة السؤال وهل هناك ضرر صحي إذا توخيت النظافة اللازمة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك. فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة ابن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن " .[ حسنه السيوطي ] وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :صلى الله صلى الله عليه وسلم"ملعون من أتى امرأته في دبرها". [صححه الألباني]. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه - في حديث النعمان ابن بشير المتفق عليه ـ "الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه". وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه. فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر ، وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .[ البقرة: 223] فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرماً ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
يتبع بأذن الله
__________________________________________________ __________
فتوى الإنزال عند المداعبة بدون جماع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- حفطه الله-
كثيراً ما أداعب زوجتي وأنزل دون جماع، وهي تداعبني لكن لا يخرج منها ماء. فهل يجب الغسل علينا؟
الجواب:
إذا حصل الإنزال منك أو منها يجب الغسل على من أنزل، فإن حصل الإنزال منك ولم يحصل منها إلا الشهوة فليس عليها غسل ولكنه عليك وحدك. وكذلك لو حصل الإنزال منها ولم يحصل منك فالغسل عليها وحدها.
ولو حصل جماع ولم يحصل إنزال فعليكما الغسل جميعاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).
فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل الجماع، ويجب بالجماع وحده لمان لم يحصل إنزال، ويجب بهما جميعاً.
فتاوى منار الإسلام
الملامسة والغسل
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض اعتدنا على النوم أحياناً كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس، لذا أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل:
(1) عدم تلامس عضوي التناسل.
(2) تلامس عضوي التناسل فقط.
(3) تلامس عضوي التناسل ونزل المذي فقط من طرف واحد أو الطرفن معاً.
أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم؟
الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضأ إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها- فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. وبالله التوفيق.
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء،
حكم خروج البول مع بقايا المني
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل جامع امرأته ثم اغتسل وبعد ذلك خرج مع البول بقايا من المني
فهل يعيد الغسل؟
الجواب :
يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك، ولا يلزمه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء. وبالله التوفيق.
فتاوى اللجنة الدائمة للأفتاء
حكم اغتسال الرجل مع زوجته
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟
الجواب : يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال: "إن الماء لا يجنب " رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويعترفا جميعاً. قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت. (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعاً). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي).
ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث. وبالله التوفيق.
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
يتبع بأذن الله
__________________________________________________ __________
احكام الغسل من الجنابة
سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء
أفادني أحد الأخوة بأن المسلم إذا جامع زوجته يجب عليه أن يتبول قبل أن يغتسل إلا فإنه يبقى جنباً لأن السائل المنوي في القضيب لا يزيله إلا البول كما أخبرنا ذلك الأخ المسلم فما رأي سماحتكم؟
الجواب :
بل غسله صحيح وإن لم يتبول وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. وبالله التوفيق.
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء،
حكم وجود رطوبة عند ملاعبة الزوجة
حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟
الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.
حكم نزول الماء بدون جماع
اذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل؟ وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟
الجواب:
إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. فماؤها ينقسم اقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها. وبالله التوفيق.
(فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء)
هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
الجواب:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل. عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
فإن قيل:
قد قال الله عز وجل في كتابه أو(( لامستم النساء ))
فالجواب: أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، تقسيم للطهارة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة إلى كبرى، وصغرى. وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى، والصغرى. قال الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}
(6) سورة المائدة .فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى.
ثم قال:
(( وإن كنتم جنباً فاطهروا))
فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال:
{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } (43)
سورة النساء
.فقوله ( فتيمموا ) هذا البدل. وقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط ) هذا بيان سبب الصغرى. وقوله ( أو لامستم النساء ) هذا بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: (أو لامستم النساء) أي جامعتم النساء لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى.
وعلى هذا فالقول الراجح: أن مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً.
(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)
فتوي الانزال بدون جماع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- حفطه الله-
كثيراً ما أداعب زوجتي وأنزل دون جماع، وهي تداعبني لكن لا يخرج منها ماء. فهل يجب الغسل علينا؟
الجواب:
إذا حصل الإنزال منك أو منها يجب الغسل على من أنزل، فإن حصل الإنزال منك ولم يحصل منها إلا الشهوة فليس عليها غسل ولكنه عليك وحدك. وكذلك لو حصل الإنزال منها ولم يحصل منك فالغسل عليها وحدها.
ولو حصل جماع ولم يحصل إنزال فعليكما الغسل جميعاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).
فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل الجماع، ويجب بالجماع وحده لمان لم يحصل إنزال، ويجب بهما جميعاً.
فتاوى منار الإسلام
يتبع بأذن الله