عنوان الموضوع : الزكاة.... متى شرعت.. . أحكامها . . . على من - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

الزكاة.... متى شرعت.. . أحكامها . . . على من





الزكاة.... متى شرعت.. . أحكامها . . . على من تجب

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب في أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينًا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهي تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن.

والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبي حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضًا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري، فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور في كونها صاعًا من أي قوت أقوى من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إني أرى أن مدين من سمراء الشام ـ أي القمح ـ تعدل ـ صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهمًا، أي أربع أوقيات.

وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثاني، فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة.
أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.
وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئًا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه.

ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دلَّ على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صيامًا شكليًا قد يكون مُرغمًا عليه حياءً، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر".

وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

ولهذه الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعُذر أو لغير عُذر، فإن كان قد قصر في واجب فلا يجوز أن يُقصر في واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعي.
والله أعلم


أحكام الزكاة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر يملك قوت يومه، يخرجها عن نفسه ومن يعول، سواء كان من يعول ممن يجب عليه الصيام أم لا ؟ وسواء كان صائما أم مفطرا.
وحكمة مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وتوسعة على الفقراء في يوم العيد،
والمسلم يخرج زكاة الفطر في البلد الذي أدرك فيه أول ليلة من ليالي العيد، ويجوز إخراج القيمة وإخراج العين ، والعبرة هنا بمصلحة الفقير والتيسير على المزكي، ولا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، والأصل أن الزكاة تخرج في بلد المزكي ولا يجوز نقلها إلا لحاجة كأن يكون في البلد الأصلي فقراء أكثر حاجة أو لا يجد المزكي في البلد الذي يقيم فيه فقراء .
وتخرج زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية على رأي جمهور الفقهاء، وإن الفقراء أولي بهذه الزكاة ، وتخرج للفقراء المسلمين، أما غير المسلمين فيعانوا من بيت المال أو من الصدقات التطوعية الأخرى .
وقيمة زكاة الفطر تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن شخص لآخر، والأولى تحديد الحد الأدنى لها وترك الحد الأقصى بغير تحديد .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


على من تجب


زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لِمَا ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال ابن عمر - رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير. من المسلمين". رواه الجماعة.
، أما الجنين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه؛ لأنهم اشترطوا في من تجب عنه الزكاة أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. وذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وأرى خروجا من الخلاف استحباب إخراجها عنه.
وأما مقدارها فهو صاع من الطعام الغالب في قوت أهل البلد كالأرز والقمح والتمر وغيرها. والصاع عبارة عن اثنين من الكيلو جرامات ونصف الكيلو جرام. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج القيمة من النقود. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة من النقود. فإذا أخرجت الواجب عليك طعاما من غالب قوت أهل بلدك أجزأ عنك، وإذا أخرجت القيمة من النقود وهي تعادل ثلاث جنيهات عن كل شخص أجزأ عنك، والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج الذي سندفع إليه الزكاة.
وحكمة مشروعيتها ما جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات".


__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________

جزاكم الله كل خير


__________________________________________________ __________


آشگــرڴ مــن آعمــآق
قلبــي علــى المجــهود الرآآئع ..
يعــطيگ آلعـــآفيـه ..
دمتــي بحفظـ ألرحمــن♥♥