عنوان الموضوع : ساعدوني مشكلتي كبيره ساعدوني تم الاجابة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
ساعدوني مشكلتي كبيره ساعدوني
السلام بنات اليوم مسجله عشان أطرحلكم مشكلتي
أنا عمري 24 سنه وإهلي بيزوجوني ع رجل عمره 30 سنه
المهم إني م أعرف شئ عن الزواجات وأقول لأمي يمه وش نسوي بيوم الزواج
تقول هذا شئ بتعرفينه يوم الزواج , يعني ودي أعرف لأني خايفه ساعدوني
صديقتي تعرف بس تقول مقدر بعدين إمك ماترضى وإمي تقول أنا مارأح أقولك شئ إنتي إعرفي بنفسك
وأنا خايفه لان زواجي تاريخ 10-11-1437-1436هـ وودي أعرف وش نسوي ب الغرفه انا وزوجي يعني انا معلوماتي قليله جداً أفيدوني لو سمحتم م إبغى أتفشل عند زوجي يعني إبغى أعرف وش اسوي ب الغرفه أنا وزوجي إمي تقول إنك بتدخلين بغرفه انتي وزوجك وبتسون حركه قلت يمه وش ذي الحركه تقول أنتي إبحثي عنها م أقدر أقولك لاني إستحي
يعني قولولي كل شئ يخص الزواج والله يدخلكم الجنة قولو ولاتستحووون
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
ودي افيدك بس انا لسا صغيره
14 سنه
يعني ما افهم كتير
بدعيلك يفيدوكي البنات ان شاء الله
و الف الف مبروك حبيبتي
__________________________________________________ __________
ليلة الزفاف
أولاً : أحكام وآداب عامة .
ليلة الدخول والبناء بالزوجة هي ليلة ينبغي أن يغلبها أسلوب الملاطفة والأُنس والتودد والبهجة، يمد فيها الزوج حبل المودة والمحبة ليصله بزوجه، فيذهب عنها الروع والرهبة، وتسكن نفسها إليه.
وهذه جملة آداب مأثورة نذكر بها كل مدلفٍ إلى هذه الحياة الجديدة عسى أن تنفعه:
(1) أن يكون الزوج حسن النية :
وذلك بأن ينوي بزواجه العفاف لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)) (أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة).
(2) التجمل وأخذ الزينة :
ينبغي للمرأة أن تتجمل بما أباح الله لها
فان الأصل في ذلك الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كالنمص وهو نتف الحاجبين وما بينهما أو تحديده . ووصل الشعر بشعر أخر ويدخل في ذلك وضع الباروكة . وتجنب أيضا الوشم وثلج الأسنان وهو بردها طلابً للحسن والجمال . ويحرم عليها أن تلبس الألبسة المحرمة لا في ليلة عرسها ولا غيرها . ولها أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت عادت النساء بلبسه ولو كثر .
وينبغي للزوج أن يتجمل لزوجة فان هذا من حسن العشرة ولقوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) .
ولكن هذا التجمل في حدود المباح .
فلا يجوز له أن يلبس ما يسمى دبلة الخطوبة أو يتختم بالذهب و أما الفضة فيجوز . ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو يلبس الحرير ألا ما استثناه الشارع .
(3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها
روى الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: (( قَيَّنت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب ثم ناولها النبي - صلى الله عليه وسلم- فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: فأخذت فشربت شيئاً ثم قال لها: أعطي تربك)) . الحديث .
ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها : أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة . والعس: هو القدح الكبير.
(4) ما يقوله الزوج عند البناء بالزوجة:
ينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بناصيتها، وليسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
والناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس.
وقوله جبلتها عليه: أي خلقتها وطبعتها عليه.
(5) الصلاة :
يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين : روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال : (( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتدقمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: "إذا دخل عليك أهلك، فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك)) .
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.
(6) ما يقول عند الجماع أو حين يجامع زوجته:
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبناً الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً".
كيف يأتيها ؟:
إتيان المرأة على قسمين :
القسم الأول : جائز وهو أن يأتي زوجته في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها
لقوله تعالى: (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) ، أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في قبلها.
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من الأنصار(وهم أهل وثن) مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت، إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل : ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. والمراد بموضع الولد قُبلها.
- ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر .
- للزوج أو الزوجة مداعبة فرج الآخر بيده أو بفمه أو بأي عضو من جسده ـ ولا حياء في الدين-، وذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.
- الحديث أثناء الجماع لا شيء فيه، وهو من صور الاستمتاع المباح ما لم يقل محرماً بعينه، وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عن فاحش القول بين الزوجين من باب مكارم الأخلاق.
القسم الثاني : محرم ، وله عدة صور ، فمن ذلك :
أ ـ إتيان المرأة في دبرها :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أبو داود
ب ـ إتيان المرأة حال الصيام أو الإحرام :
قال الله تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ)) .
والرفث هو الجماع ومقدماته.
وقال تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) .
فلما خص إحلال الجماع في الليل دل على منعه في النهار حال الصيام.
ج ـ إتيان المرأة حال حيضها:
لقوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
لكن يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج
لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((واصنعوا كل شيء إلا النكاح))
أي: الجماع، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها)) ، وقالت مرة : يباشرها، وعند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد)) .
ولا يجوز للرجل أن يأتي الحائض إلا بعد الطهر والاغتسال لقوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ))
__________________________________________________ __________
(7) تحريم نشر أسرار الوقاع بين الزوجين:
روى أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والرجال والنساء قعود، فقال: (( لعل رجلاً يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرمَّ القوم (أي سكتوا)، فقلت إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون)).
(8) الوضوء بين الجماعين والغسل أفضل :
وإذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود مرة ثانية؛ فالأفضل له أن يتوضأ كي يتجدد نشاطه لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)) وفي رواية ((وضوءه للصلاة)) (رواه مسلم ، زاد أبو نعيم " فإنه أنشط للعود".
والغسل أفضل لما رواه أبو داود عن أبي رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: ((فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً ؟ قال "هذا أزكى وأطيب وأطهر)) .
وينبغي لمن أراد أن يرقد وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي رواية "توضأ واغسل ذكرك ثم نم" .
وهذا الوضوء مستحب وليس واجب لما رواه ابن حبان من حديث عمر أنه سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال: ((نعم ويتوضأ إن شاء))، وروى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل".
وله أن يتيمم لما رواه البيهقي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم)) .
(9) اغتسال الزوجين معاً :
ويجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت اغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي" قالت: "وهما جنبان" .
ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجين معاً ورؤية أحدهما عورة الآخر.
وفي ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة معاوية بن حيدة قال: "قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها ونذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". فيباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن.
* تنبيه (1) : الغسل واجب في حالتين :
ـ التقاء الختانين : لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ)) وفي رواية : ( مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " رواه مسلم ، وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة .
- خروج المني و لو لم يلتق الختانان : لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الماء من الماء)) رواه مسلم .
* تنبيه (2):
ـ المذي : يخرج من الزوج في بداية الملاعبة ، وهو: سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه وهو نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، ويجب غسل الذكر والخصيتين ، وهو ناقض للوضوء فقط كالبول ولا يوجب الغسل.
عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء، وفي رواية أخرى عن الإمام مسلم: يغسل ذكره، ويتوضأ.
(10) مداعبة الزوجة:
ويباح مداعبة الزوجة في الفراش وملاعبتها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)) (رواه الشيخان)، ولمسلم ((تضاحكها وتضاحكك)) .
ومن المداعبة وحسن العشرة أن يحصل التقبيل من الزوج وان لم يكن هناك جماع، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه ويباشرهن وهن حيض، ويقبلهن ويباشرهن وهو صائم.
كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وميمونة؛ بل وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قبل النبي - صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" وفي هذا دليل على أن تقبيل الزوجة لا ينتقض الوضوء.
__________________________________________________ __________
11) جواز العزل :
ويجوز للرجل أن يعزل وهو الإنزال خارج الفرج لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((كنا نعزل والقرآن ينزل)) وفي رواية (( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا)).
وان كان الأفضل هو ترك العزل لما في ذلك من تفويت كمال اللذة له ولها ولأنه يفوت مقاصد النكاح من تكثير نسل الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم:"تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
ولكن لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك على الدوام لأن تحديد النسل أو منعه لا يجوز .
ولا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين:
ـ الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة.
ـ الشرط الثاني:أن يأذن لها الزوج؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب: هل أخذها ضار أم ليس بضار؟ فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، أي أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل.
(12) هل يخرج صبيحة الزواج ويزور أقاربه ؟
يستحب له صبيحة بنائه أن يأتي أقاربه الذي أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعوا لهم وان يقابلوه بالمثل لحديث انس رضي الله عنه قال : (( أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فاشبع المسلمين خبزاً ولحماً ثم خرج إلي أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه )) رواه النسائي .
نقلتة (صيد الفوائد)
__________________________________________________ __________
كيف لا تعرفين ما هو الزواج وانت تبلغين من العمر 24 سنة،امرك غريب،اطفال هذا الزمن يعرفون كل شيء ............سبحان الله.............