عنوان الموضوع : ماهو حكم الطلاق المعلق الطبيب يجيب
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
ماهو حكم الطلاق المعلق
مشكلتى باختصار ان جوزى حلف بالطلاق عليا اول مرة قال فى وجهى انتى طالق وبعدين رجعنى عند الماذون ولما يكون فى مشكلة بينة وبين اهله انا ماليش ذنب فيها يحلف عليا بالطلاق انى مااتعملش معاهم وبعد كدة يرجع فى كلامه تانى و حلف عليا مرتين بنفس الطريقه حاكون طالق لو اتعاملت معاهم انا محتارة قوى زى ما يكون بيصدق ودائما يعمل معايا مشاكل والله العظيم لاتفه الاسباب واخر مرة حلف عليا انى مادخل الشقة ولو دخلتها حبقى طالق ذهبت الى بيت اهلى نفسى اعرف ايه الحل وراى الدين فى هذا مع العلم انه قاصد الحلفان وعايز انى اتنازل عن كل حقوقى ان مش عارفه ان الجوازة ديه حرام ولا ايه ياريت حد فاهم فى قوانين الطلاق يقولى اعمل ايه وانا حاعمل اى حاجه تقولوها لى بالله عليكو دلونى على الطريق الصحيح فى اسرع وقت
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
ما اعرف صراحه
رفع
__________________________________________________ __________
استشير اهل العلم اختي العزيزة خاصة في مثل هكذى موضوع حساس
الله يسخرك زوجك ويهديه لك ويحببه فيك اختي
__________________________________________________ __________
استشيري اهل العلم اختي احنا ما نقدر نفتي
الموضوع حساس يعني حرام او حلال يبي له مختص
__________________________________________________ __________
وعلييكم السسلـآم ورحمة الله وبركاتةة
,*
الطلاق المُعَلَّق
الـطَّـلاق الـمُـعَـلـَّق: أي أن يقول الرجل لامرأته: إن حصل كذا فأنت طالق، أو عَلَيَّ الطلاق إذا لم يحصل كذا.
علماء المذاهب الأربعة يقولون بأن هذا الطلاق يقع. وابن تيمية وداود الظاهري وبعض الفقهاء يرون أن هذا إذا كان نية الرجل اليمين (أي لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد)، يكفيه كفارة يمين، وإلا يقع الطلاق. لكن الإمام ابن حزم الظاهري لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه. بمعنى إذا كان عقد النكاح: «أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا»، لم يقع باتفاق العلماء. وإذا قال الرجل «إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي»، وهذا لا يقع كذلك. فطالما أن هذا لا يقع باتفاق العلماء، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق «إذا صار كذا فامرأتي طالق». وهذا الإلزام أراه قوياً للغاية.
&
لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ. إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ..()
__________________________________________________ __________
وعلييكم السسلـآم ورحمة الله وبركاتةة
,*
قال مبيناً مذهبه. «#1966 – مسألة: من قال: "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق"، أو ذكر وقتا ما، فلا تكون طالقا بذلك: لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وقد علَّمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه». وقد تحدث عنها في المحلى (10|205 إلى 216) فمما قاله باختصار:
وقالوا قسناه على النذر قلنا القياس كله باطل. ثم لو صح لكان هذا منه باطلاً، لأن النذر جاء فيه النص، ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص. والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه وحضهم عليه. وهم لا يخالفوننا في أن من قال "عليّ نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي"، أنه لا يلزمه طلاقها. وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى {أوفوا بالعقود} المائدة، لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه، بمعنى عقد أن يطلق إلا أنه لم يطلق. فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع. وقالوا قسناه على الوصية. قال أبو محمد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا، إلا أن الوصية نافذة بعد الموت. ولو طلق الحي بعد موته لم يجز. والوصية قربة إلى الله عز وجل، بل هي فرض. والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه، وما وجدنا لهم (في) هذا (سلفاً). وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم...
ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص ولم يلزمه إن عم، فوجدناه فرقا فاسدا ومناقضة ظاهرة. ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم "إذا عم فقد ضيق على نفسه". فقلنا ما ضيق، بل له في الشراء فسحة. ثم هبك أنه قد ضيق، فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام؟ وأيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها، أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها. فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة. ووجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة، لأنه إما منقطع وإما من طريق محمد بن قيس المرهبي وليس بالمشهور. ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...} (1) سورة الطلاق . وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ...} (49) سورة الأحزاب. فلم يجعل الله تعالى الطلاق إلا بعد عقد النكاح. ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ثم يقع حين لم يوقعه، إلا ببرهان واضح. ووجدناه إنما طلق أجنبية، وطلاق الأجنبية باطل.
ثم ذكر إلزامات قوية فقال:
والعجب أن المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم، ولا يختلفون فيمن قال لامرأته: "إن طلقتك فأنت مرتجعة مني"، فطلقها، أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدئ النطق بارتجاعه لها.
ووجدناهم لا يختلفون فيمن قال: "إذا قدم أبي فزوجيني من نفسك فقد قبلت نكاحك"، فقالت هي -وهي مالكة أمر نفسها-: "وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك زوجا"، فقدم أبوه، فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا.
ولا يختلفون فيمن قال لآخر: "إذا كسبت مالا فأنت وكيلي في الصدقة به"، فكسب مالا، فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدئ اللفظ بتوكيله. فلا ندري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق والظهار قبل النكاح، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر: "زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة"، فقال الآخر: "نعم قد زوجتك ابنتي إن ولدتها لي فلانة". فولدت له فلانة ابنة، فإنها لا تكون له بذلك زوجة.
ولا يختلفون فيمن قال لآخر: "إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة، فقد طلقتها ثلاثا". ثم وكله الزوج بطلاقها، أنها لا تكون بذلك طالقا. ولا يختلفون فيمن قال: "إن تزوجت فلانة، فهي طالق ثلاثا". فتزوجها، فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا، ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك فإنه لاحق به. وهذه كلها مناقضات فاسدة، وبالله تعالى التوفيق.
1973 مسألة: واليمين بالـ(طلاق) لا يلزم. وسواء بَرّ أو حنث، لا يقع به ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل. ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله r. برهان ذلك قول الله عز وجل: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} المائدة. والمخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال، فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل أو الوفاء باليمين. فصح بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا. إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا. وقول رسول الله r الذي رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل ابن جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله r قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله». فارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا. وهذا مكان اختلف فيه...
أقول في هذا رد على ابن تيمية في أنه يرى تكفير يمين الطلاق، فإن اليمين بغير الله معصية ليس فيه كفارة، والله أعلم. ثم نقل ابن حزم عن بعض السلف ما وافق قوله من إبطال الطلاق المعلق فقال:
وممن رُويَ عنه مثل قولنا، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا، فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء. فلما قدم خاصموه إلى علي، فقال علي «اضطهدتموه حتى جعلها طالقا؟!»، فردها عليه.
ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثاً. فاكترى بغلا إلى "حمّام أعين"، فتعدى به إلى أصبهان، فباعه واشترى به خمرا! فقال شريح «إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها». فجعلوا يرددون عليه القصة، ويردد عليهم. فلم يره حدثاً.
قال ابن حزم: لا متعلق لهم بما رُويَ من قول علي رضي الله عنه "اضطهدتموه"، لأنه لم يكن هنالك إكراه، إنما طالبوه بحق نفقتها فقط. فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط، ولم ير الطلاق يقع بذلك. وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر شريح من قول أحد من رواه "فلم يره حدثا"، فإنما هو ظن من محمد بن سيرين... وهو ظنٌ خطأ. و ما نعلم في الإسلام أكثر (حدثاً) ممن تعدى من حمّام أعين -وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة- إلى أصبهان -وهي أيام كثيرة من الكوفة- ثم باع بغل مسلم ظلماً واشترى بالثمن خمراً.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: «الحلف بالطلاق ليس شيئا». قلت: أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري.
فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.
قلت: الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، لكن الرواية عن شريح وطاوس في غاية الصحة. فطالما أنه صح عن اثنين من السلف إبطال الطلاق المعلق، فلا إجماع في هذه المسألة كما توهم البعض. وبالتالي فإلزامات ابن حزم قوية للغاية، ومذهبه أصح المذاهب في إبطال الحلف بالطلاق. وأرفقها بالمسلمين. والله أعلم. ونقول للمتشددين:
ألا قل في الطلاق لمُوقِعِيه * بما في الشرع ليس له وجوبُ
غَلَوتم في ديانتكم غُلُوّاً * يَضيق ببعضه الشرع الرحيب
أراد اللّه تَيْسيراً وأنتم * من التعسير عندكم ضُروب
https://www.ibnamin.com/divorce.htm
&
لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ. إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ..()