عنوان الموضوع : هل لى حقوق بعد الطلاق فى عدو وجود اطفال -لصحتك
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
هل لى حقوق بعد الطلاق فى عدو وجود اطفال
عايزة اعرف ماهى قانون المراة فى الطلاق
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
للرفع
__________________________________________________ __________
رفــع ..
__________________________________________________ __________
انا محامية من غزة ما بعرف احنا ماشيين عالقانون الاردني عنا
للمراة بعد الطلاق حقوق منها نفقة العدة تاخذها المراة طيلة فترة العدة ويكون قدر النفقة على حسب حال الزوج يسارا واعسارا يقدرها القاضي
ومن حقوق المراة تابع المهر المعجل الموثق في عقد الزواج (ما بعرف اذا في عندكم شي اسمه تابع المهر ام لا )
ولها ايضا مؤخر الصداق وهو موثق كذلك في عقد الزواج..
تقدري يا اختي تروحي للمحكمة الشرعية وطالبي فيهم واذا مالك في المحاكم وكلي محامي يرفعلك القضايا ويجيبلك حقوقك..
اتمنلى اني اكون افدتك ...
__________________________________________________ __________
وعلييكم السسلـآم ورحمة الله وبركاتةة
,*
ماهي حقوق المرأة عند الطلاق ولها طفل.. من نفقة وخلافه الرجاء التوضيح بالتفصيل وعلى سبيل المثال رجل راتبه 1000 جنيه مصري ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة المدخول بها مطلقة طلاقاً رجعياً فيجب لها على زوجها خلال فترة العدة السكنى والنفقة من مؤنة وملبس وغير ذلك بحسب حال الزوج كما لو لم تكن مطلقة، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت العدة لم تنقض، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وبذلك لا يلزمه لها لا نفقة ولا سكنى.
وإن كانت مطلقة بائناً فلها حالتان لأنها إما أن تكون حاملاً وإما إن تكون حائلاً:
فالحامل يجب لها النفقة والسكنى، لقوله سبحانه:وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].
وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً.
أما إن كانت حائلاً فلا نفقة لها ولا سكنى، كما أن حقوق المطلقة المدخول بها مالياً تمام المهر المعجل والمؤجل، إن لم يكن دفعه إليها من قبل.
وأما ابنه فتجب له عليه النفقة وتوابعها، ومقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج، وكذلك باختلاف البلدان، أو بحال المنفق عليها. فالضابط في ذلك حال الزوج والعرف، وإن وقع نزاع في ذلك فمرد الفصل فيه إلى القاضي الشرعي في بلدكم.
والله أعلم.
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=20270
&
لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ. إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ..()
__________________________________________________ __________