عنوان الموضوع : هل انا اغضبت الله
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
هل انا اغضبت الله
انا يااخواتى لن اطيل عليكم
انا كنت اعمل من فتره ولكن زوجى طلب منى ان اترك عملى وقال لى انو بيكفينى ويعطينى ما اريد من مال ولن يقصر فى حقى
وانا اخواتى واقاربى يجاملونى فى جميع المناسبات ولا يقصروا بحقى امام زوجى خصوصا انه من عائله غنيه وانا زوجى لم يقصر معى ويعطينى كل مااحتاج ولكنى طلبت منه انو يخصص لى مصروف يكون من حقى انا فقال لى انا اعطيكى كل ماتريدى فاصرفى وتسوقى مثل ماانتى تريدى وانا يااخواتى عندى ابنه خال فقيره احب ان اساعدها فكل مااعرف انها مريضه اذهب لزيارتها واعطيها من مال زوجى قدر صغير جدا حتى تخرج من ازمتها وانا اتحرج منه ان يعرف حتى لا يتصرف امامها بطريقه تجعلها تعرف اننى اعطيها شىء لوجه الله وهى لاتعرف اذا كنت اقول له او لا ولكنى ارى هذا بتصرفاتها فهى تستحى ان يكون زوجى يعرف اننى اساعدها وانا وجدت زوجى عند زيارته لاهله ياخذ معه هدايا كثيره وبثمن غالى فقلت لنفسى انو هو قال لى اتصرفى بالمال الذى اعطيه لك مثل ماتريدى وانا عندما افعل هذا معها هى وزوجها المريض احس براحه ولكن اخاف ان اكون افعل شىء يغضب الله ولا يتقبل هذا العمل منى وانا اريد منكم اخواتى ان تقولوا ماهى حدودى فى التصرف بمال زوجى فى مثل هذه الامور واسفه على الاطاله
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
هو قالك خذي اللي تبين واتركي الشغل واعطيك كل شي تحتاجينه
وهذا الشي اللي تعطينه بنت خالك كانك تعطينه من فلوسك لان زوجك عطاك الحريه في استخدام المال بس تتركي عملك
مو حرام ولا تغضبي الله بالعكس انتي تساعدي فقراء والله يحب من ساعد الفقراء
__________________________________________________ __________
صحيح ياقلبي مثل ماقالت لك الاخت سليل
اذا كان زوجك اعطاك مال خاصٌ بكِ وسمح لكِ بالتصرف فيه
كيفما تشائين فأنتِ اذا لم ترتكبي في حق زوجك مايوجب غضب الله
ويحق لكِ التصدق منه كماتشائين
الذي لايحق لكِ فعلا هو ان تأخذي من مال زوجك الخاص دون علمٍ منه
وهذا لايجوز حتى لو كانت نيتك التصدق منه على المحتاجين
اما وقد اعطاك مالا خاصا بكِ ومن طيب نفسه فلا اثم عليك فيه
افعلي به كل ماتريدين دون خوف
وجزاك الله كل خير على عمل المعروف وكثر الله من امثالك ان شاءالله
(
)
تقبلي ودي وتقديري
__________________________________________________ __________
اذا كنت تعطيها من المال اللي وهبك زوجك
فانت تحسنين الى الاقارب ربنا يجازيك حبيبتي
كل الخير باذن الله وخليك ساترة الخير لا تخبرين
زوجك عشان ما تحرجين قريبتك
من رسالتك انا احترمتك من غير ما اعرفك واصلي الله يرضى عنك أأأأأأأأأاامين
__________________________________________________ __________
الفتوىزوجي يعطيني راتبه كله لأتصرف فيه كيفما أشاء ، فهل يجوز لي أن أتصدق منه دون أخذ إذن منه بذلك ؟ مع العلم أنه إذا علم سوف يكون راضيا إن شاء الله .
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ ذَلِكَ ، مِن غَيرِ أَن يَنتَقِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا) البخاري (1425) ومسلم (1024) .
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يَا نَبِيَّ اللهِ ، لَيسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَرضَخَ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: إِرضَخِي مَا استَطَعتِ ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) رواه البخاري (1434) ومسلم (1029).
الرضخ هو العطاء اليسير . كذا في "فتح الباري" (3/301) .
وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81) :
"الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أمَّا أن تتصدق من مال زوجها ، وهو لا يمنع من ذلك ، وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى .
"المنتقى" (4/سؤال 197) .
وانظري جواب السؤال رقم (47705) .
والله أعلم .
__________________________________________________ __________
ماقصروا الأخوات ..
وربي يجزاكِ خير ..
دمتي ..