عنوان الموضوع : الفرق بين الركن والواجب والسنة في الصلاة ؟ - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

الفرق بين الفرض والركن والواجب والسنة في الصلاة ؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركــــــاته

قال إبن عثيمين – رحمه- في الشرح الممتع ( 3 / 291) :
( والأَولى لطالب العِلْم أن يتصوَّر هيئةَ الصَّلاةِ كاملة، حتى يتبيَّن له ما هو الرُّكن، وما هو الواجب، وما هي السُّنَّة.
والأركانُ جَمْعُ رُكن، والرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشيء الأقوى، ولهذا نُسمِّي الزَّاوية رُكناً؛ لأنَّها أقوى جانب في الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها.
وأمَّا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترَّكب منه العبادة، أي: ماهيَّة العبادة التي تتركَّب منها، ولا تصحُّ بدونها، لأن العبادات كلَّها تتركَّب مِن أشياء قولية وفِعْلية، ومِن هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصحُّ بدونه في بعض الأحوال، وهي الواجبات، ومنها ما تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي المسنونات.

وقال في ( 2/ 93) :
(والشَّرطُ عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجودُ. مثل: الوُضُوء للصَّلاة؛ يلزمَ من عدمه عدم صحَّة الصَّلاة؛ لأنه شرط لصحَّة الصَّلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة، فلو توضَّأ إنسان فلا يلزمه أن يُصلِّي، لكن لو لم يتوضَّأ وصلَّى لم تصحَّ.)
وقال في المصدر السابق ( 2 / 95 ) :
(والأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بها، لكن تُخالفها فيما يلي:
أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.
وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.)


وقال في المصدر السابق ( 3 / 325) :

( عَبَّرَ بالشرائط التي واحدها شريطة.
ما يجب للصَّلاة قبلها، وتتوقَّفُ عليها صحَّتها، كاستقبال القبلة، والطهارة، وسَتْر العورة، وما أشبه ذلك ..

وقال في ( 3 / 327) :
(مَن تَرَكَ شرطاً لغير عُذر بطلت صلاتُه، ولعُذر لم تبطل.
مثال ذلك: صَلَّى عُرياناً وهو قادر على السَّتر، نقول: تَرَكَ شرطاً لغير عُذر فتبطل صلاتُه. صَلَّى إلى غير القِبْلة، وهو يعلم القِبْلة تبطل صلاتُه، لأنه تَرَكَ شرطاً لغير عُذر. تَرَكَ الوُضُوء وصَلَّى، فصلاتُه باطلة، لأنه تَرَكَ الشرطَ مِن غير عُذر، أما إذا تَرَكَه لعُذر صحَّت الصلاة. فلو صَلَّى بغير وُضُوء ولا تيمُّم ـ لعدم القدرة عليهما ـ صحَّت صلاته. )

وفي ( 3 / 325) :

(والأركان سبقت أيضاً، والفَرْقُ بينها وبين الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهيَّة الصلاة )

وقال في ( 2 / 136) :
( الواجب : ما أمر به على وجه الإزام بالفعل)

وقال في ( 2 / 44) :
( والفرق بين الواجب للشئ والواجب فيه : أن الواجب في الشئ من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلاً، وأما الواجب للشئ فهو خارج عن الحقيقة والماهية، كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان لها، فلو صلى بدونهما صحَّت صلاتُه، ولو ترك التشهد الأول عمداً لم تصحَّ ).

الركن في الصلاة لا يسقط عمداً ولا سهواً، ولا يجبره سجود سهواً، وذلك لأن سجود السهو يجبر الواجب إذا تركه المصلي سهواً
فمن تَعَمّدَ تركَ ركنٍ أو واجب بَطُلت صلاتُه .


قال ابن عثيمين – رحمه الله- في الشرح الممتع ( 3 / 328) :
( مثال ترك الرُّكن : أن يتعمد ترك الركوع، ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة.
ولو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة، وعليه أن يُعيد الصلاة من جديد.
ومثال ترك الواجب : لو ترك التشهد الأول متعمداً حتى قام، ثم ندم ورجع، فتبطل صلاته وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمَّد تركَ واجباً بطلت صلاته.
بخلاف الباقي أي : بعد الشروط، والأركان، والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه، ولو كان عمداً، لأنها سُنَنٌ مكمِّلة للصلاة، إن وُجِدَت صارت الصلاة أكمل، وإن عُدِمت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب. )

سؤال : عندما نقول واجبات هل يعني هذا أن الأركان غير واجبة؟

قال ابن عثيمين – رحمه الله- في المصدر السابق( 3 / 315) :

( الجواب : لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ، ويجبرها سجود السهو، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به، ومن نسيَ واجباً أجزأ عنه سُجود السهو، فإن تركه جهلاً فلا شئ عليه، فإن قام عن التشهُّدِ الأول لا يدري أنه واجب قصلاتُه صحيحة، وليس عليه سُجود السَّهْوِ؛ وذلك لأنه لم يكن تَرْكه إياه عن نسيان.
وقيل: عليه سجود السهو بترك الواجب جهلاً؛ قياساً على النسيان؛ لعدم المؤاخذة في كُلِّ منهما. )
خلاصة القول أن هناك شرائط وأركان ووجبات وما عدا ذلك فهو سنة
الواجب هو الفرض عند الجمهور , فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى , فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه .

الفرق بين الفرض و الواجب عند الأحناف :

1- الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا ظني كنصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة كفرضية الصلاة
الواجب ما ثبت دليل ظني لا قطعي كخبر الآحاد الثابت الصحيح كوجوب الأضحية

2- اللزوم في الفرض أكثر من اللزوم في الواجب ولذلك فإن عقاب تارك الفرض أكبر من عقاب تارك الواجب

3- إن منكر الفرض يكفر و منكر الواجب لا يكفر

4- الحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض و الواجب كلاهما مطلوب فعله امتثالا على سبيل الحتم و الإلزام وتاركه يستحق الذم والعقاب


وأخيرا

نقول قال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع :
والفرض و الواجب ذو ترادف ........................... ومال نعمان إلى التخالف


جمع وترتيب..أختكم الزوجة البائسة.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


جزاكي الله خير
يسعدني اني اول وحده ردت عليكي مشكوووره


__________________________________________________ __________

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عازفة اوتار الامل
جزاكي الله خير
يسعدني اني اول وحده ردت عليكي مشكوووره

وجزاكي الله كل الخير.مشكورة على مرورك.


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________