عنوان الموضوع : الفتاوى الجامعة للمراة المسلمة -اسلاميات
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

الفتاوى الجامعة للمراة المسلمة



[SIZE=4] بـــاب الحيض

1
سئل سماحة الشيخ ابن باز

أنا سيدة في الثانية والاربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام , وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون لبني حتى اليوم الثاني عشر , وقد كنت أشكو من حال نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله , وقد استشرت أحد الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة انفا فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأودي العبادات صلاة وصياما , وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجوا من سمحاتكم أن ترشدوني إلي الصواب ؟

الجواب : جميع الايام المذكورة الاربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها , ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكورة فعليك أن تغتسلي بعد الاربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الاربعة والستة , ولامانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها , وعليك إذا طهرت من الايام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات , لان الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر , وبدأ يخرج منها دم لونه أسودأوأصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الايام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الايام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟


الجواب : الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها ... بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الايام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها


--------------------------------------------------------------------------------

3
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟


الجواب : الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا النوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟
الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟


الجواب : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء



--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟

الجواب : الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط



--------------------------------------------------------------------------------

8
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا
؟

الجواب : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟


الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟


الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء 43


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز

امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل
؟

الجواب : مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه


--------------------------------------------------------------------------------

12
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟


الجواب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح


--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم
؟

الجواب : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا


--------------------------------------------------------------------------------

14
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي


--------------------------------------------------------------------------------

15
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

الجواب : إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) ولهذا نعده من المفطرات , والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها , وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة , فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , اما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟


الجواب : الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض , أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : (( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض )) ذكره أحمد خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية , وذلك أن الأصل في الدماء الاعتبار مالم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية


--------------------------------------------------------------------------------

17
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟


الجواب : المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه


--------------------------------------------------------------------------------

18
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة


الجواب : الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى ... الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه


--------------------------------------------------------------------------------

19
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما المقصود من قوله : (( ولا يثبت بدون ثلاث ))؟


الجواب : متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء , وهو الموافق للأصول الشرعية , فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه


--------------------------------------------------------------------------------

20
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟

الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض مالم يتبين أنه دم استحاضة


--------------------------------------------------------------------------------

21
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف ؟


الجواب : لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه


--------------------------------------------------------------------------------

22
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماوبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟


الجواب : اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهاولا تجوز الصلاة فيهما , لأن الدم دم حيض , وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلى فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض


--------------------------------------------------------------------------------

23
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها , أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة , وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟

الجواب : اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها , وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل , ولو كانت الحامل تحيض ماصح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم


--------------------------------------------------------------------------------

24
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام , وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل , وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام , وستة أيام الحيض , ولكن كما قلت في السابع أرى الطهر , ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر , وفي الشهر الماضي استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر , وخلاصة القول أن الصفرة , وهذه حالتي , وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية , وأترك ما سواها , فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقا قبل هذا كنت أغتسل في بدابة اليوم السابع , والآن أخذ للإحتياط , وأصبحت أغتسل في نهاية السابع وأقيم الصوات في اليوم السابع , أفتونا مأجورين ؟


الجواب : على كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله , وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها , (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا : أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء , وكنا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء , وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن : (( لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) ومثل هذه المسائل , مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفتيه .. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض , لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية , وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد الله , وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى كلهم مجمعون علىأن هذه الحبوب ضارة , وقد كتب لي بعضهم المضارة التي فيها , فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة , وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة : أنها تسبب تقرح الرحم , وسبب لتغيير الدم واضطرابه , وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها , وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذاالأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم أي أنها لا تلد .. وهذه مضرات عظيمة, ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر , كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله , فإن هذا ضرر بلا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب .. وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها , وعلى كل حال إذا رأيتم تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب .. والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا ؟ من أجل ألا تفطر في رمضان ؟ كيف هذا ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها (( ما يبكيك لعلك نفست )) قال : (( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ))


--------------------------------------------------------------------------------

25
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟

الجواب : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة : 222 ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يإتي إمراته وهي حائض : (( تصدق بدينار أو نصف دينار )) فأيهما أخرجت أجراك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) البقرة : 222 فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي



27
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟


الجواب : لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر , وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية , والله أعلم
يتبع


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


[SIZE=4] 28
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟


الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك

--------------------------------------------------------------------------------

29
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟


الجواب : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل , سواء قراءة من المصحف أوعن ظهر قلب , وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر

--------------------------------------------------------------------------------

30
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟


الجوا ب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف

--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما مدة الحيض ؟


الجواب : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله

--------------------------------------------------------------------------------

23
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟


الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

--------------------------------------------------------------------------------

33
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟


الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا [/
size]


__________________________________________________ __________

--------------------------------------------------------------------------------


بــاب شروط الصيام

1
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأه تقول : بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة ام لا ؟؟؟


الجواب : يجب عليك قضاء جميع الايام التي أفطرتيها في رمضان وانت قد بلغت الحلم متفرقة او متتابعة وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الافطار في رمضان بدون عذر مشروع عسى الله أن يتوب عليك وينغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول : (( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) (( وإني لغفار لمن تاب وامن وعلم صالحا ثم اهتدى ))


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

يسأل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحم في الحالتين ؟

الجواب :أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الاولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لانه معذور بذلك الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان اخر ولم يصم ومات بعد رمضان اخر فإنه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر حتى مات وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صوم )) وفي رواية : (( صوم نذر صام عنه وليه ))


--------------------------------------------------------------------------------

3
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟


الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟؟


الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمين

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟


الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان ؟


الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , ولكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل فضيلة الشيخ محمدد بن صالح العثيمين

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟


الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم


--------------------------------------------------------------------------------

8
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان

أمي في الستين من عمرها , لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي , حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عنك كل يوم بدلا من قضائه , وذلك لاأنها أم ولها أولاد , والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عاما , بواقع سبعة أيام من كل رمضان , وماذا عليها ؟ هل تصوم ما فاتها أم تتصدق ؟ وما تمقدار الصدقة ؟


الجواب : الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض , ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات , فتحصي الأيام التي تركتها , وتقضيها , وتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم بمقدار نصف صاع عن كل يوم , كفارة عن تأخير القضاء , ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها .. المهم أنه لا يجوز لها تركها , ووالدك قد أخطأ خطأ كبيرا في افتائها بغير علم


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد الله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم ما زال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغيرا وليس مثل ما قبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟


الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة ,ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟


الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء


--------------------------------------------------------------------------------

11
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

رجل مسافر مسافة قصر , وكان سفره في شهر رمضان فأفطر فوصل إلى أهله في نهار رمضان , أراد أن يجامع زوجته بالرضى أو الإكراه , فما حكمه وحكم زوجته إن رضيت أو أكرهت ؟


الجواب : أما بالنسبة له هو كما سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يرحمهم الله فمنهم من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لزمه الإمساك احتراما للزمن , وإن كان لا يحسب له هذا الإمساك , لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم ومن العلماء من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لم يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية يومه , وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد يرحمه الله , وأقربهم إلى الصواب أنه لا يلزمه الإمساك , لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا , ولأنه الزمن في حقه غير محترم , لأنه أبيح له أن يأكل ويشرب في أول النهار والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , أنه قال : ( من أكل في أول النهار فليأكل في آخره لأن النهار في حقه غير محترم وبناء على هذا القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطرا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار , أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض , لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع , فليس عليها كفارة , وأما بالنسبة له هو فليس عليه كفارة أيضا بنا على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطرا


--------------------------------------------------------------------------------

12
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

أنا شاب جامعت زوجتي في نهار رمضان فهل علي أن أشتري تمرا لأتصدق به
؟

الجواب : فإن كان شابا فهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين ونسأل الله تعالى أن يعنه على ذلك . والرجل إذا عزم على الشيء هان , أما إذا منّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تسقط عنا عذاب الآخرة , فنقول للأخ صم شهرين متتابعين وإن كان الوقت حارا والنهار طويلا فلك فرصه أن تؤخره إلى أيام الشتاء والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة , أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها ولا تقضي


--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان

رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية , ماذا يجب عليه أثابكم الله ؟


الجواب : إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام , فقد ارتكب معصية عظيمة , يجب عليه التوبة إلى الله منها , وقضاء اليوم الذي جامع فيه , ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة , وهي عتق رقبة , فإن لم يجد , صام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع , أطعم ستين مسكينا , لكل مسكين نصف صاع من الطعام , وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة . والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

14
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا قبّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله

الجواب : تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج , لأن النبس صلى الله عليه سلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء , لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه

--------------------------------------------------------------------------------

15
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟


الجواب : نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه

--------------------------------------------------------------------------------

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

نذرت امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم ؟

الجواب : لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى المؤمنين فقال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم ( هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) فقيل له لا , فقال : ( وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قيل لا , فقال : ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . وحيث أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة وصيام سنة متواصل من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر , وعليه فليزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالبقوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة


__________________________________________________ __________

بـــاب النفاس

1
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟


الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟


لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي


--------------------------------------------------------------------------------

3
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟


الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟

الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها , وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟


الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

رجل يقول وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؟


الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟


الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة


--------------------------------------------------------------------------------

8
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا ؟


الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم , ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم ؟


الجواب : هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله , بل تصلي وإن كان الدم يجري ولا إعادة عليها ولكنها تتوضأ لك وقت صلاة والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟


الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئل فضيلة الشيخ ابن سعدي

قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟


الجواب : ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء


--------------------------------------------------------------------------------

12
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟


الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------

13
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليه ؟


الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي , وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة

--------------------------------------------------------------------------------

14
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟


الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر
الطاهرات


__________________________________________________ __________

بـــاب في المقابر

1
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

هل يمنعن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما يحرم زيارتهن للمقابر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله زائرات القبور )) ؟


الجواب : الصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لامرين : أولا : عموم الادلة والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لاحد تخصيصه إلا بدليل , ثم العلة موجودة هنا وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيدا ودعاؤه صلى الله عليه وسلم خشية ذلك (( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )) وأجاب الله دعوته وحمى ضريحه وتربته , بأن هيأ أسبابا تمنع الجهال البعيدين من شم سنته . ثانيا : أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي صلى الله عليه وسلم , وكرامة لقبره أن يباشر بالارجاس التي بعث بمحقها وأزالتها مع أن هناك شيء اخر وهو أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا مأمور , ولا مقدور ما جاء الامر بزيارة قبره خاصة وصنيع الصحابة أيضا وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلا إذا أراد سفرا أو رجع من سفر ويكتفي ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد وما يفعله كثير من الجهال هو من إتخاذه عيدا فليس مأمورا بزيارته كزيارة بقية الناس وغير مقدور يعني فلم لا يؤذن للنساء قيل أنهن يعتقدنها زيارة , وإن قيل أنهن لا يعتقدنها زيارة قيل في الظاهر أنهن زائرات


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟


الجواب : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن , ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط , ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة


--------------------------------------------------------------------------------

3
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مارأيكم فيمن يضع على قبر الرجال حجرين وعلى قبر المرأة حجرا واحد , وهل هذا التفريق مشروع ؟


الجواب : هذا التفريق ليس بمشروع , والعلماء قالوا وضع حجرا أو حجرين أو لبنة أو لبنتين من أجل العلامة على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية لا بأس به , وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر , وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟


الجواب : وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : إذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

لقد سمعت في الإذاعة من بعض العلماء يقرأ حديث وهو ( لعن الله زائرات القبور ) ثم قرأت حديثا آخر ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد بقيت حائرا فأفيدوني كيف أجمع بينهما ؟

الجواب : زيارة القبور للنساء لا تجوز , وحديث ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ليس ناسخا لحديث ) لعن الله زائرات القبور ) بل عموم حديث ) كنت نهيتكم ) ..... إلى آخره مخصص بحديث ( لعن الله زائرات القبور ) وبذلك يجمع بين الحديثين وعليه تشرع زيارة القبور للذكور من الناس دون النساء وهذا هو الصحيح من قولي العلماء


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر وما مدة التغطية ؟


الجواب : ذكر أهل العلم أنه يسجى أي يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها , ولكن هذا ليس بواجب وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليه


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء , وإنما كل المقبرة رجال , فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب : يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به


--------------------------------------------------------------------------------

8
قال فضلية الشيخ صالح الفوزان

عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟


قال : يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته , ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها , لأن علي رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميس رضي الله عهنا غسلت زوجها أبابكر الصديق رضي الله عنه


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟


الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك


--------------------------------------------------------------------------------

10
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة
؟

الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات , ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما هو موقف الإمام عند الصلاة على الرجال والنساء والأطفال ؟


الجواب : موقف الإمام عند رأس الرجال وعند وسط المرأة سواء كانوا كبارا أو صغارا , أما الطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها


--------------------------------------------------------------------------------

12
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟


قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره


__________________________________________________ __________

بـــاب الزكاة

1
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل على الخادمة في المنزل زكاة
؟

الجواب : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟


الجواب : إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك


--------------------------------------------------------------------------------

3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز

بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟


الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟


الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟


الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟


الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟

الجواب : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم


--------------------------------------------------------------------------------

8
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟


الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟


الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟


الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


--------------------------------------------------------------------------------

12
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الد


--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟


الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


--------------------------------------------------------------------------------

14
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟


الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


--------------------------------------------------------------------------------

15
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟


الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟


الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


--------------------------------------------------------------------------------

17
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟


الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع ل


--------------------------------------------------------------------------------

18
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟


الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء