عنوان الموضوع : الزكاة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
الزكاة
عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم أما بعد.
فإن الله تعالى فرض على عباده الزكاة ، وجعلها من مباني هذا الدين العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» متفق عليه .
وقال ربنا تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }.
وقد جاء الوعيد الشديد على مانعها، فقال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [34-35] التوبة.
وفي الصحيحين عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النارِ» . الحديثَ.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك"
ثم تلا هذه الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.
والشجاع: ذكر الحيات. والأقرع: الذي تقرَّع رأسه لكثرة سمه. ذكره معناه في فتح الباري.
وإخراج الزكاة واجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر.
ويشترط لوجوب الزكاة:
1- ملك مالٍ يبلغ النصاب، والنصاب، هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة.
2- حَوَلان الحول على هذا المال، ومعناه: أن يمكث المال عندك سنة كاملة.
وقد حدد الشرع نصاب الأموال كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع ...
فنصاب الذهب عشرون مثقالا، وهي تساوي: 85 جراما تقريبا.
ونصاب الفضة 200 درهم ، وتساوي: 595 جراما تقريبا (1).
فإذا حال الحول على المال؛ فانظر كم يساوي نصاب الذهب بالريال، وهو:
85 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالذهب.
مثلا: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب 100 ريال، فتكون العملية هكذا :
85 ×100 = فيكون نصاب الذهب: 8500 ريال.
ثم تنظر كم سعر نصاب الفضة ، وهو:
595 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالفضة.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالان، فتكون العملية هكذا :
595 × 2= فيكون نصاب الفضة: 1190 ريالا.
ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وقد جاء في «قرار مجمع الفقه الإسلامي» المنبثق عن «رابطة العالم الإسلامي»:
(ثالثًا : وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة).
وصدر به قرار من «هيئة كبار العلماء» في المملكة العربية السعودية.
وصدرت به فتيا من «اللجنة الدائمة».
وغيرهم من أهل العلم. (2).
وفي هذه الأزمنة الأقل هو نصاب الفضة = فيكون هو المعتمد.
فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر = فإنه يجب إخراج ربع العُشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.
وطريقة إخراج ربع العُشر أن يقسم المبلغ على العدد 40 ـ الذي هو ربع العشرـ والناتج هو مقدار الزكاة .
أمثلة :
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1000 فـ 1000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8000 ريال:
8000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12680 ريالا:
12680÷40= 317 ريالا.
تنبيه:
سألت بعد منتصف ليلة 8/9/1437-1436هـ (مصنع العطير) و(مصنع باكرمان) بالرياض عن سعر كيلو الفضة ( 999 الفضة النقية) فذكر أن سعره هو: 3000 ريال، فيكون سعر الجرام 3 ريالات.
وعليه فيكون النصاب الآن هو : 1785ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول= وجب عليه إخراج الزكاة، وزكاة هذا المبلغ: 45 ريالا.
وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، أن أوجب على من ملك مثلا 2017 ريالا وزاد هذا المبلغ على نفقاته وبقي مدخرا طول العام، أوجب عليه 50 ريالا فقط.
أخي الكريم:
إن أشكل عليك هل تجب عليك الزكاة أو لا ؛ فاسأل أحد المشايخ أو طلبة العلم وأخبره عن وضعك المالي بالتفصيل= تجد التوجيه بإذن الله، فالهدف من الموضوع التنبيه على أهمية هذه الفريضة وأنها قد تجب على بعض الناس وهو لا يعلم بذلك.
تنبيه أخير:
تبين لي من كثرة ما أسمع أن بعض الناس يبلغ عندهم النصاب ولا يزكون لعدة سنين جهلا منهم، وظنا أن الزكاة إنما هي على الأثرياء فقط، وربما تجد أحدهم يسب مانعي الزكاة ويلعنهم لبخلهم بها وتضرر الفقراء من ذلك وهو منهم ولا يشعر!
فعلى طلبة العلم وأئمة المساجد تنبيه الناس على هذا، وتفقد من حولهم أداءً للواجب في تبلغ هذا الدين .
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم .
---------------------------------------
(1) اختلف العلماء في تقدير وزنها بالجرام، وهذا القول لعله أرجح الأقوال.
وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» 9/255، و«فتاوى الشيخ ابن باز» 14/80 و«فتاوى الشيخ محمد العثيمين» 18/141، و«الشرح الممتع» له 6/103، و«كتاب الزكاة» للدكتور الطيار ص91، و«نوازل الزكاة» للدكتور عبدالله الغفيلي ص97-101.
(2) «مجلة البحوث الإسلامية» 31/374، و«أبحاث هيئة كبار العلماء» 1/93، و«فتاوى اللجنة الدائمة» 9/257، و«فتاوى ابن باز» 14/125.
[/url]
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
بارك الله فيك وجزاك خيرا
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________