عنوان الموضوع : محتاجة اجابة اخاف اكون غلطانة من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
محتاجة اجابة اخاف اكون غلطانة
السلام عليكم ورحمة الله
اخاف اكون اثمة او غلطانة
امي وابي ناس خير ويصدقو كتير لكن عندهم ديوووون وانا لا امانع الصدقة لكن حبة افهم
مثلا منشان تفهمو
البارح بنات خالتي يتامي الاب ورحنا نزورهم ونشتريلهم حاجيات المدرسة مع العلم عندنا ديون كثيرة و الاسعار غاليا فرحت اكتب قائمة للبنتين وايش يحتاجو بتحديد عشان هما صارو يبذرو ومو قانعين وعندنا بلبيت محفظة زايدة واشياء يحتاجوها البنات حطيتهم بجنب وقلت لبابا خده لهم عشان ما تتكلف وصدق
اليوم رحت للدراسة رجعت لقيتو ما اخذ المحفظة والحجيات ف سالت امي قلتلي اي ابوكي راح اشترى بس بزيادة يعني معظم الادوات تبذير انا اعرف البنات مو قانعين ومبذرين وانا ناقصني شئ ادوات
والقائمة ما تكلف يعني بالتحديد ايش ياخدو وحتى اني كتبت اشياء زيادة مثلا كراستين وهيك
عصبت وقلت ايش هلتبذير انا حددت القائمة وليش راح اشترى محفظة واشترى الزيادة وفي بنات خالتي محتاجين كمان كان قسمها عليهم وربح اجر اكتر
بدي اعرف وياريت تنصحوني وتوجهوني للصح يعني هيك انا غلطانة اني حبيت انهم ما يكثرو الديون الانو اشتاراهم بالدين كمان حتى ما اشتراهم بالنقود
والله احب الخير والصدقة لكن اظن انو لما يكون الشخص مرتاح وما عندو ديون يصدق بالاضعاف
استنى ردكم ضروري الاني ديما اعصب وازعل لما يعملو هيك انصحوني
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
ابوكي ادرى باللي يسويه
__________________________________________________ __________
أهلييين اختي
انا بس ابي افهم الاشياء الي شراها ابوك كانت متوفره عندكم زياده عن الحاجه
وابوك رفض ياخذها واشترى نفس الاغراض بس جديده لبنات خالتك
انتي حاولي تفهمين ابوك وترى مافيها شي الصدقه قال الرسول صلى الله عليه وسلم (مانقص مال من صدقه) بس ماتوصل لحد الاسراف انتي انصحي ابوك وفهميه واذا كان كذا طلباتك كلها اطلبيها عشان يتأكد انك برضوه محتاجه اغراض
اتمنى تردين علي
__________________________________________________ __________
فتاوى ابن عثيمين
س359: هل تصح صدقة المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من الحقوق الشرعية؟
الجواب: الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاً، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها وكل أمرىء في ظل صدقته يوم القيامة، وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين، أم لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول، بأن تكون بإخلاص لله عز وجل، ومن كسب طيب، ووقعت في محلها ، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية، ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة، ولا من العقل أن يتصدق – والصدقة مندوبة وليست بواجبة- ويدع ديناً واجباً عليه، فليبدأ أولاً بالواجب، ثم يتصدق، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق جميع ماله، فمنهم من يقول: إن ذلك لا يجوز له؛ لأنه إضرار بغريمه، وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب.
ومنهم من قال : إنه يجوز ولكنه خلاف الأولى.
وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده أن يتصدق حتى يوفي الدين؛ لأن الواجب مقدم على التطوع .
وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه: فمنها الحج ، فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يقضيه ويوفي دينه.
أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط؟ فمن أهل العلم من يقول: أن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواءً كان المال ظاهراً أم غير ظاهر.
ومنهم من يقول: إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده، ولو كان عليه دين ينقص النصاب.
ومنهم من فصل فقال: إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان المال من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط.
والصحيح عندي : أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهراً أم غير ظاهر، وأن كل من في يديه مال مما تجب عليه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة:103) ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه – حينما بعثه إلى اليمن: (( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))373. والحديث في البخاري بهذا اللفظ، وبهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة ، فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين؛ لأن الدين يجب في الذمة، والزكاة تجب في المال، فإذاً كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر، فلم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذٍ يبقي الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________