عنوان الموضوع : العيد احكامه وامور متعلقة به ... - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
العيد احكامه وامور متعلقة به ...
صَلاَةُ الْعِيدَيْن *
حكمة مشروعيّتها :
الحكمة من مشروعيّة العيدين : أنّ كلّ قوم لهم يوم يتجمّلون فيه ويخرجون من بيوتهم بزينتهم . فقد ورد عن أنس - رضي الله عنه - أنّه قال : « كان لأهل الجاهليّة يومان في كلّ سنة يلعبون فيهما ،فلمّا قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة قال : كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللّه بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى » .
حكم صلاة العيدين :
صلاة العيدين واجبة على القول الصّحيح المفتى به عند الحنفيّة - والمراد من الواجب عند الحنفيّة : أنّه منزلة بين الفرض والسّنّة - ودليل ذلك : مواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرّةً ، وأنّه لا يصلّي التّطوّع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشّمس وصلاة العيدين فإنّها تؤدّى بجماعة ، فلو كانت سنّةً ولم تكن واجبةً لاستثناها الشّارع كما استثنى التّراويح وصلاة الخسوف .
أمّا الشّافعيّةوالمالكيّة : فقد ذهبوا إلى القول بأنّها سنّة مؤكّدة . ودليلهم على ذلك : « قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح للأعرابيّ - وكان قد ذكر له الرّسول صلى الله عليه وسلم الصّلوات الخمس فقال له : هل عليّ غيرهنّ ؟ قاللا ، إلاّ أن تطوّع » . قالوا : ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب بالشّرع ، كصلاة الضّحى . وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض كفاية ؛لقوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } الكوثر2 ، ولمداومة الرّسول صلى الله عليه وسلم على فعلها .
شروطها :
شروط الوجوب :
شروط وجوب صلاة العيدين عند الحنفيّة : هي بعينها شروط وجوب صلاة الجمعة . فيشترط لوجوبها .
أ - الإمام
ب - المصر .
ج - الجماعة .
د - الوقت .
ه - الذّكورة .
و - الحرّيّة .
ز - صحّة البدن .
ح - الإقامة .
إلاّ الخطبة ، فإنّها سنّة بعد الصّلاة .
قال الكاسانيّ في بدائع الصّنائع - وهو يقرّر أدلّة هذه الشّروط - : أمّا الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، وكذا المصر لما روينا عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلاّ في مصر جامع . ولم يرد بذلك نفس الفطر ونفس الأضحى ونفس التّشريق ؛ لأنّ ذلك ممّا يوجد في كلّ موضع ، بل المراد من لفظ الفطر والأضحى صلاة العيدين ؛ ولأنّها ما ثبتت بالتّوارث من الصّدر الأوّل إلاّ في الأمصار . والجماعة شرط لأنّها ما أدّيت إلاّ بجماعة ، والوقت شرط فإنّها لا تؤدّى إلاّ في وقت مخصوص ، به جرى التّوارث وكذا الذّكورة والعقل والبلوغ والحرّيّة وصحّةالبدن ، والإقامة من شروط وجوبها كما هي من شروط وجوب الجمعة ؛ لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، ولأنّ تخلّف شرط من هذه الشّروط يؤثّر في إسقاط الفرض فلأن تؤثّر في إسقاط الواجب أولى . وأمّا الحنابلة - وصلاة العيدين عندهم فرض كفاية كما سبق بيانه - فإنّما شرطوا لفرضيّتها: الاستيطان ، والعدد المشترط للجمعة .
والمالكيّة - وهم من القائلين بأنّ صلاة العيدين سنّة مؤكّدة - شرطوا لذلك ، أي لتأكيد سنّيّتها : تكامل شروط وجوب الجمعة ، وأن لا يكون المصلّي متلبّساً بحجّ .
فإذا فقد أحد الشّروط نظر : فإن كان المفقود هو عدم التّلبّس بالحجّ فصلاة العيد غير مطلوبة بأيّ وجه من وجوه الطّلب ، وإن كان المفقود هو أحد شروط وجوب الجمعة ، كالمرأة والمسافر ، فهي في حقّهم مستحبّة وليست بسنّة مؤكّدة . قال الصّفتيّ : وهي سنّة في حقّ من يؤمر بالجمعة وجوباً إلاّ الحاجّ فلاتسنّ له ولا تندب ، وأمّا المرأة والصّبيّ والمسافر فتستحبّ في حقّهم .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّها سنّة مؤكّدة في حقّ كلّ مكلّف ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً أو مسافراً، حرّاً أو عبداً ،ولم يشترطوا لسنّيّتها شرطاً آخر غير التّكليف .
وقالوا باشتراط عدم التّلبّس بالحجّ لأدائها جماعةً ، أي فالحاجّ تسنّ له صلاة العيد منفرداً لا جماعةً ....يتبع دمتم بحب ..سالي..
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
بارك الله فيكي
يعطيكي العافية
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________