عنوان الموضوع : ماهي صفة الحج الصحيح -اسلاميات
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

ماهي صفة الحج الصحيح



‏أولاً: إذا أراد الإنسان العمرة، فإنه يغتسل كما يغتسل ‏من الجنابة إن تيسر له ذلك، وإلا لم يلزمه، ثم يلبس ثياب الإحرام ‏وهي للرجل إزار ورداء ، وتُحرم المرأة فيما شاءت من الثياب ‏غير متبرجة بزينة، ثم يقول المعتمر بعد ذلك: لبيك عمرة، لبيك ‏اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ‏والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أي: أجيبك يا ربي إلى ما ‏دعوتني إليه من الحج والعمرة إجابة بعد إجابة، مرة بعد أخرى.‏

‏ ثانيًا: إذا وصل إلى مكة، طاف بالبيت سبعة أشواط ‏يجعل البيت عن يساره، ثم يطوف سبعة أشواط تبتدئ من الحجر ‏الأسود، وتنتهي إليه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام -قريبًا منه إن ‏تيسر-، وإلا فلو كان بعيدًا جدًّا فإنه لا يضره، ولو صلى في أي ‏مكان من المسجد الحرام فلا حرج عليه. ‏

‏ ثالثًا: ثم يخرج إلى الصفا، فيرقى الصفا، ويسعى سبعة ‏أشواط بين الصفا والمروة، تبتدئ بالصفا، وتنتهي بالمروة، ويسرع ‏بين العلمين في ذلك الوادي الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه ‏وسلم -: "لا يُقطع الأبطح إلا شدًّا"(1‏). وعلامته اليوم معروفة ‏بالأعمدة الخضر التي تميزه عن غيره.‏

‏ رابعًا: ثم إذا انتهى من الطواف والسعي، فإنه يقصر شعر ‏رأسه، وبذلك تكون عمرته قد تمت، فيحل من إحرامه، ويلبس ثيابه.‏

مناسك الحج (بعد العمرة):‏

صفة الحج بالنسبة للمتمتع:‏

‏ خامسًا: ثم بعد أداء مناسك العمرة - السابق بيانها-، يتابع ‏المتمتع مناسك الحج كما يلي:يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ‏من مكانه الذي هو فيه، سواء كان بمنى، أو بمكة، أو بغيرهما، فيغتسل ‏إن تيسر له ذلك، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم يقول: لبيك حجًّا، لبيك ‏اللهم لبيك.. إلخ، ثم يخرج إلى منى - إن لم يكن فيها-، ويصلي بها ‏الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، يصلي الصلاة الرباعية ‏ثنتين؛ فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء ركعتين ركعتين، أما المغرب ‏والفجر فهما بهيئتهما: المغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتان. ولا ‏يجمع الصلوات إلا إن احتاج إلى الجمع.‏

‏ سادسًا: فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، ‏وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ركعتين ركعتين، ومكث فيها إلى ‏غروب الشمس، وأكثرَ من ذكر الله تعالى، والدعاء هناك، وقراءة ‏القرآن، مستقبل القبلة. ‏

‏ سابعًا: فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة بهدوء ‏وسكينة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيها الناس، ‏السكينة السكينة"(2‏)، وفي رواية البخاري: "أيها الناس، عليكم ‏بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع"(3‏) أي السرعة. فإذا وصل إلى ‏مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعًا، وقصرًا للعشاء، ثم يبيت إلى ‏الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها، ثم يمكث للدعاء، والذكر إلى قرب ‏طلوع الشمس.‏

‏ ثامنًا: فإن كان ضعيفًا لا يستطيع المزاحمة، أو معه ضعفاء، أو ‏شق عليه المبيت بمزدلفة، فإنه يدفع منها في آخر الليل إلى منى، وإن دفع ‏غير الضعفاء، فإن ذلك جائز كما أفتى به جماعة من علمائنا، وعلى ‏رأسـهم الشـيخ عبد العزيز بن بــاز، والشـيخ محمد بن عثيمين ‏‏–رحمهما الله -، وغيرهم، وذهبوا إلى الحديث الصحيح الذي قال فيه ‏النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا -‏يعني بمزدلفة- ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد ‏تم حجه"(4‏). فمن دفع بعد نصف الليل، فلا بأس عليه إن شاء الله، ‏خاصة إن كان من الضعفاء، أو كان معه بعض الضعفاء.‏

فإذا وصل إلى منى -سواء كان من الضعفة أو غيرهم- فإن ‏أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، ‏فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل واحدة بعد الأخرى، ‏ويكبر مع كل حصاة يقول: "الله أكبر"، ثم يرميها..‏

‏ تاسعًا: ثم بعد ذلك يذبح هديه، ويأكل منه، ويوزع على ‏الفقراء. والهدي واجب على المتمتع والقارن، وليس واجبًا على ‏المفرد، فالمفرد ليس عليه هدي.‏

‏ عاشرًا: ثم بعد ذلك يحلق رأسه، أو يقصره، والحلق ‏أفضل. والمرأة تقصر منه بقدر أنملة.‏

هذه الأشياء الثلاثة -الرمي، والذبح، والحلق- تُعمل بهذا ‏الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، إن تيسر. وإن قدم بعضها، ‏أو أخر، فلا حرج عليه في ذلك.‏

‏ حادي عشر: بعد أن يرمي، ويحلق أو يقصر، يحل التحلل ‏الأول، فيلبس ثيابه، ويحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وبعض ‏أهل العلم يرى أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وقد ‏جاء فيه حديث حسن(5‏). وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا ‏قول حسن، ولكن الاحتياط ألا يحل التحلل الأول، إلا بعد أن يرمي ‏جمرة العقبة، وبعد أن يحلق أو يقصر.‏

ويتساءل البعض عمن وصلوا إلى الجمرة بعد أن دفعوا في آخر الليل ‏من الضعفاء، ومن في حكمهم: هل يجوز لهم الرمي بمجرد وصولهم، أم ‏لا يرمون حتى تطلع الشمس؟ المسألة فيها خلاف وأقوال، ولكن الظاهر ‏والأجود أنه إن كان يشق عليهم، رموا ساعة وصولهم، وإن تكن ثمة ‏مشقة ، استُحب لهم أن يؤخروا الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس؛ ‏لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏جعل يلطخ أفخاذهم، ويقول: "أي بني، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع ‏الشمس"(6‏).‏

‏ ثاني عشر: ثم ينـزل بعد ذلك إلى مكة، ويطوف بها ‏طواف الإفاضة -وهو طواف الحج-، ثم يسعى بعد ذلك بين ‏الصفا والمروة سعي الحج، وإذا فعل ذلك تحلل التحلل الثاني، ‏فأصبح يحل له كل شيء من محظورات الإحرام.‏

‏ ثالث عشر: ثم يخرج بعد الطواف والسعي إلى منى، فيبيت بها ‏ليلة أحد عشر، وليلة اثني عشر، ثم في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث، ‏في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، بعد الزوال، يبتدئ بالأولى -وهي ‏أبعدهن عن مكة وأقربهن إلى منى، ثم الوسطى، ثم العقبة. كل واحدة ‏يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الأولى ‏والوسطى، مستقبل القبلة يدعو الله تعالى، ولا يقف بعد الجمرة الأخيرة.‏

وينبغي أن يعلم أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين، فإن ‏رمى بعد الزوال، وقبل غروب الشمس فهذا هو السنة. وإن رمى بعد ‏غروب الشمس جاز له ذلك، خاصة مع الزحام الشديد. وقد جاء أن ‏صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وبنت أخيها جاءتا من ‏مزدلفة إلى منى بعد غروب الشمس، ثم رمتا الجمرة، فأمرهما ابن عمر ‏بذلك، ولم ير عليهما شيئًا (7‏).‏

وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للراعي أن يرمي بالليل، ‏ويرعى بالنهار. وما نراه من المشقة والحرج العظيم للناس اليوم، يدل ‏على التوسعة عليهم في ذلك، وهذه أيضًا هي فتوى سماحة الشيخ عبد ‏العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وغيرهما من أهل العلم رحمهم ‏الله.‏

‏ رابع عشر: فإذا أتم الإنسان الرمي في اليوم الثاني عشر، فإن ‏شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر ‏وهو أفضل، فيبيت بمني ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في ‏ذلك اليوم بعد الزوال، كما رماها في اليوم الثاني عشر، وإن أراد الخروج ‏من منى، ولكنه لم يستطع الخروج لسبب، مثل زحام السيارات أو غيره، ‏فإنه لا شيء عليه، ولو كان خروجه بعد غروب الشمس.‏

خامس عشر: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف عند سفره ‏بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس ‏عليهما طواف الوداع.‏

صفة الحج بالنسبة للقارن:‏

أما بالنسبة للقارن، فإنه إذا طاف طواف القدوم، له أن ‏يسعى سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يدخل في مناسك ‏الحج، وبعد ذلك يفعل كما يفعل المتمتع.‏

صفة الحج بالنسبة للمفرِد:‏

أما بالنسبة للمفرِد فإنه يحرم بالحج فقط بلا عمرة، وصفته ‏كصفة القران إلا أنه لا يجب عليه الهدي.‏

محظورات الإحرام:‏

وهي ثلاثة أقسام:‏

القسم الأول: عام للرجال والنساء: وهو إزالة الشعر، وتقليم ‏الأظافر، والطيب، والمباشرة لشهوة، والجماع، ولبس القفازين، وقتل ‏الصيد البري الحلال، وعقد النكاح. أما قطع الشجر، فإنه ليس من ‏محظورات الإحرام، ولكنه حرام في الحرم للحاج، وللمعتمر، ولغيرهما.‏

القسم الثاني: ما يخص الرجال: فهو لبس المخيط، وتغطية الرأس.‏

القسم الثالث: ما يخص النساء: فهو النقاب الذي فُصِّل على ‏الوجه، وجعل فيه نقب للعينين أو لأحدهما.‏

ومن ارتكب شيئًا من هذه المحظورات فعليه الفدية، والفدية ‏فيما يتعلق بقتل الصيد، كما قال الله – عز وجل - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ‏آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ ‏مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ‏أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ‏عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) ‏‏[المائدة:95].‏

أما فيما يتعلق بالجماع، فإن كان جماعه لزوجته قبل التحلل ‏الأول، فإن عليه أن يمضي في هذا الحج، ويعتبر حجًا فاسدًا، لكن لابد ‏أن يستمر فيه، ولابد أن يقضيه من عام قادم، وعليه فدية بدنة. أما إن ‏كان جماعه بعد التحلل الأول، فحكمه حكم سائر المحظورات.‏

وسائر المحظورات: فديتها ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، ‏أو صيام ثلاثة أيام.‏

هذا لمن فعل المحظورات عامدًا، سواء كان لحاجة، أو لغير ‏حاجة. أما من فعلها جاهلاً أو ناسيًا، فالظاهر -إن شاء الله ‏تعالى- أنه لا شيء عليه .‏


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================




__________________________________________________ __________

جزاك الله خيرا


__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________