عنوان الموضوع : منهن المحرم عليك الزواج منهن م
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

منهن المحرم عليك الزواج منهن م



منهن المحرم عليك الزواج منهن مواقت وديم وعقوبتهم بدنيا ولا اخره











السلام عليكم

نعرف أن هناك أوضاع وأوقات يكون الزواج فيها محرم وهو مؤقت لفتره معينه لحين أنقضائهاا

للعلم أبي المحرمات الــ6 في الروض المربع مع التوضيح





المحرمات تحريماً مؤقتاً

1- الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع

2- الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

3- المعتدة حتى تخرج من العدة

4- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره

5- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ

6- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم

7- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم

8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها

من هم " المحارم " و مسائل جداً مهمة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .
و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

قبل أن ندخل في أحكام الستر و النظر من الأفضل أن نشرح مصطلح " المحارم "
عندما يقول الفقهاء " محارم " و هو جمع " محرم " ماذا يقصدون من هذا المصطلح ؟

قال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء 23

قال الإمام الراحل - عليه الرحمة - في تحرير الوسيلة ج 2 ص 243
( مسألة 17- ..... و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ....)

قال السيد الخوئي - عليه الرحمة - ج 2 منهاج الصالحين ص 260
( مسألة 1232- ........ و المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع ....)

شرح ذلك :
تحريم النكاح تارة تحريماً مؤبداً . مثاله : الزواج بالأخت . فهو حراماً مؤبداً .
و تارة تحريماً ليس مؤبداً . مثاله :
1- يحرم الزواج بالكافرة غير المسيحية أو اليهودية . إذا أسلمت يجوز الزواج بها .
2- يحرم الزواج بالمحرمة في الحج أو العمرة . و لكن بعد طواف النساء يصبح العقد عليها حلالاً .
3- يحرم أن يتزوج الرجل أختين في وقت واحد . فما دامت زوجتك على ذمتك يحرم عليك الزواج بأختها . أما إذا طلقّت زوجتك أو ماتت يجوز لك الزواج بأختها .
ملحوظة : الطلاق تارة طلاقاً رجعياً . و هو أول تطليقة و التطليقة الثانية . سُمي بهذا الإسم لأنه يمكنك أن ترجعها إلى ذمتك بدون عقد جديد . أما التطليقة الثالثة فيقال عنها بائنة لأنها انفصلت عنك و لا يمكن أن ترجعها بعد التطليقة الثالثة .
طبعاً تفصيل ذلك و شرحه يذكر في محله .
الذي يهمنا هو معرفة الطلاق الرجعي و أيضاً إذا كانت زوجتك في العدّة الرجعية لا تستطيع أن تتزوج أختها .. بل تصبر حتى تخرج من العدّة ثم تتزوج أختها .
هذه أمثلة و هناك أنواع أخرى أيضاً.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


نعود لحديثنا عن " المحارم " :
المحارم هم من يحرم مؤبداً نكاحهن لنسب أو مصاهرة أو رضاع .

و أما النسب فالمقصود به :
1- الأم و الجدة و أم الجدة ..... .
2- البنت و الحفيدة و بنت الحفيدة .... .
3- الأخت .
4- بنت الأخ .
5- بنت الأخت .
6- العمة .
7- الخالة .

و أما المصاهرة فهو الزواج :
1- يحرم على الأب الزواج بالمرأة التي عقد عليها ابنه أو ابن ابنه . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
2- يحرم على الأبن الزواج بالمرأة التي عقد عليها أبوه أو جده . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
3- لو عقد على إمرأة تحرم عليها أمها و جدتها . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
4- لو عقد على إمرأة و كان لهذه المرأة بنتاً من رجل آخر . تحرم عليه البنت إذا دخل بأمها . يعني أن العقد على أمها لا يكفي لتحريم الزواج بالبنت بل لا بد من أن يدخل الزوج بزوجته أي يجامعها .

و أما الرضاع فله شرائط إذا تحققت يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببناتها لأنهن أخواته من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببنات أخواته من الرضاعة لأنه خالهم ... و هكذا هو عم لأبناء أخوانه من الرضاعة .

و عليه يتبين ما هو مقصودنا من المحارم الذين لهم حكم خاص في النظر و الستر .

بقي أمر مهم جداً :
هناك نساء يحرم الزواج بهن و مع ذلك لسن من المحارم و لا ينطبق عليهن أحكام المحارم في الستر و النظر و قد أشرنا إلى بعض الأقسام أعلاه .

مثلاً : يحرم الجمع بين الأختين في الزواج في وقت واحد . و لكن بالنسبة لأحكام الستر و النظر فأخت زوجتك أجنبية عنك و ليست محرماً .

يتبع بحول الله و قوته


__________________________________________________ __________

------------------
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

العمل
العمل الطالح
الفاحشة والزنى
الجماع المحرم

1-وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً [النساء 22]
(ولا تنكحوا ما) بمعنى من (نكح آباؤكم من النساء إلا) لكن (ما قد سلف) من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه (إنه) أي نكاحهن (كان فاحشة) قبيحا (ومقتا) سببا للمقت من الله وهو أشد البغض (وساء) بئس (سبيلاً) طريقاً ذلك
2-حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً [النساء 23]
(حُرِّمَت عليكم أمهاتكم) أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم (وبناتكم) وشملت الأولاد وإن سفلن (وأخواتكم) من جهة الأب أو الأم (وعماتكم) أي أخوات آبائكم وأجدادكم (وخالاتكم) أي أخوات أمهاتكم وجداتكم (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن أولادهم (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث (وأخواتكم من الرضاعة) ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" . رواه البخاري ومسلم. (وأمهات نسائكم وربائبكم) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره (اللاتي في حجوركم) تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) أي جامعتموهن (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن (وحلائل) أزواج (أبنائكم الذين من أصلابكم) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم (وأن تجمعوا بين الأختين) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة (إلا) لكن (ما قد سلف) في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه (إن الله كان غفوراً) لما سلف منكم قبل النهي (رحيما) بكم في ذلك
3-وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء 24]
(و) حرمت عليكم (المحصنات) أي ذوات الأزواج (من النساء) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا (إلا ما ملكت أيمانكم) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء (كتاب الله) نصب على المصدر أي كتب ذلك (عليكم وأحل) بالبناء للفاعل والمفعول (لكم ما وراء ذلكم) أي سوى ما حرم عليكم من النساء (أن تبتغوا) تطلبوا النساء (بأموالكم) بصداق أو ثمن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) زانين (فما) فمن (استمتعتم) تمتعتم (به منهن) ممن تزوجتم بالوطء (فآتوهن أجورهن) مهورهن التي فرضتم لهن (فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم) أنتم وهنَّ (به من بعد الفريضة) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها (إن الله كان عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم
4


__________________________________________________ __________

4-وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النساء 25]
(ومن لم يستطع منكم طولا) أي غنى (أن ينكح المحصنات) الحرائر (المؤمنات) هو جري على الغالب فلا مفهوم له (فمن ما ملكت أيمانكم) ينكح (من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء (بعضكم من) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن (فانكحوهن بإذن أهلهن) مواليهن (وآتوهن) أعطوهن (أجورهن) مهورهن (بالمعروف) من غير مطل ونقص (محصنات) عفائف حال (غير مسافحات) زانيات جهراً (ولا متخذات أخدان) أخلاء يزنون بهن سراً (فإذا أُحصن) زُوِّجْن وفي قراءة {أحصنَّ} بالبناء للفاعل تزوجن (فإن أتين بفاحشة) زنا (فعليهن نصف ما على المحصنات) الحرائر الأبكار إذا زنين (من العذاب) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا (ذلك) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول (لمن خشي) خاف (العنت) الزنا ، وأصله المشقة ، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة (منكم) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله {من فتياتكم المؤمناتِ} : الكافراتُ ، فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف (وأن تصبروا) عن نكاح المملوكات ( خير لكم) لئلا يصير الولد رقيقا (والله غفور رحيم) بالتوسعة في ذلك
5-الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة 5]
(اليوم أحل لكم الطيبات) المستلذات (وطعام الذين أوتوا الكتاب) أي ذبائح اليهود والنصارى (حل) حلال (لكم وطعامكم) إياهم (حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات) الحرائر (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) حل لكم أن تنكحوهن (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) معلنين بالزنا بهن (ولا متخذي أخدان) منهن تسرون بالزنا بهن (ومن يكفر بالإيمان) أي يرتد (فقد حبط عمله) الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه (وهو في الآخرة من الخاسرين) إذا مات عليه
6-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب 50]
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) مهورهن (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) من الكفار بالسبي كصفية وجويرية (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) بخلاف من لم يهاجرن (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها) يطلب نكاحها بغير صداق (خالصة لك من دون المؤمنين) النكاح بلفظ الهبة من غير صداق (قد علمنا ما فرضنا عليهم) أي المؤمنين (في أزواجهم) من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وفي (وما ملكت أيمانهم) من الاماء بشراء وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرئ قبل الوطء (لكيلا) متعلق بما قبل ذلك (يكون عليك حرج) ضيق في النكاح (وكان الله غفورا) فيما يعسر التحرز عنه (رحيما) بالتوسعة في ذلك


هذا والله اعلم

وبارك الله فيكم


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________