عنوان الموضوع : الصلاة بعد انتهاء الدورة الشهريه والغسل الصحيح والفرق بين الحيض والاستحاضه,
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

الصلاة بعد انتهاء الدورة الشهريه والغسل الصحيح والفرق بين الحيض والاستحاضه,






بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...!!




كثيـــر مناا يالبناات ما تعرف ايش تصلي اذا جتـها الدره الشهريه وايش تصلي اذا خلصت .!!.كلنا عندنا معلومه انو اذا جتنا الدوره الشهريه وقفنا صلااة واذا راحت عننا رجعنا نصلي ...؟؟

صــح.!!...



من مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار '


***

بسم الله الرحمن الرحيم

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله ووسع قبره وجمعنا به في أعالي الجنان بقوله:

-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

و الغسل أيضا ليس مجرد دش و بس

الغسل المجزئ : هو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل ، حتى فمه وأنفه ، وظاهر شعره وباطنه.
يعني الماء يجب أن يصل لكامل الجسد (و حتى تتأكد من ذالك ممكن تنوي و تسمي ثم تتوضأ و أخيرا تغتسل)


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :


" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .


و انتبهوا يا بنات بأن الاغتسال يجب فيه أن تبلغ الماء كامل الجسد
لذلك توضأي أولا ثم أغتسلي حتى تضمني ذلك

متى ما طهرت المرأة وجب عليها الغسل لتصلي مافاتها من فروض

والطهر له علامات تختلف من إمرأة لأخرى

علامة الطهر الأولى: إذا رأت القصة البيضاء ( ماء أبيض ).

علامة الطهر الثانية: الجفاف أو النشاف؛ أن تمسح المرأة بالمنديل أو القطنة فتخرجها جافة لا شيء عليها.

للإفادة :

1- دم الحيض: غالباً ما يكون أسود غليظاً، له رائحة كريهة، وهو دم كتبه الله على بنات آدم يخرج في وقت معلوم من قعر الرحم.

2- دم الاستحاضة ( مرض سيلان الدم ): دم أحمر رقيق له رائحة ويخرج من أدنى الرحم.

3- الصفرة: هي ماء يشبه الصديد، يعلوه اصفرار.

4- الكدرة: تشبه الماء الوسخ، ويميل لونها للسواد.

5- هل الصفرة والكدرة من الحيض؟

أ- إذا كانت في أيام الحيض فهي من الحيض.

ب - إذا كانت قبل أيام الحيض أو بعد الطهر فليست حيضاً بل دم فساد.

إضافة للفائدة

إن الله لا يستحيي من الحق كما جاء في حديث أمِّ سلمة أنها قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأت الماء ) ، فغطت أم سلمة ، تعني وجهها ، وقالت : يا رسول الله ، وتحتلم المرأة ؟ قال : ( نعم ، تربت يمينك ، فبم يشبهها ولدها ) رواه البخاري ومسلم .
__________________
**كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.


الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


هذا والله اعلم .
أرجو منكم بعد قراءته نشره لأهميته...
لكم فائق احترامى
*~-.¸¸,.- دعواتكم الصادقة لي.¸¸,.-~*


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


ماشاء الله كلام جميل
ياليت الكل يدخلو ويقراووو
معلومات معروفة لكنها مفيدة


__________________________________________________ __________

سلمت أناملك لطرحك هذا ,,فشملتي جميع المعلومات المفيدة التي يجب معرفتها والتي قد تكون مجهولة للبعض .. ننتظر جديدك ياغاليتي ,, تقبلي مروري ~ـ،
"مجموعة بصمات مضيئة "


__________________________________________________ __________

جزاك الله كل الخير يسلمووووو ايديك اختي


__________________________________________________ __________

..............
العذر منك اختى الكريمة
للاسف سبق طرح الموضوع
في انتظار جديدك
مع خالص الشكر والتقدير
هام جدا للنساء...موضوع شامل..][مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة


__________________________________________________ __________