عنوان الموضوع : الخطوبة وأحكامها
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
الخطوبة وأحكامها شوفو المزيد
السلام عليكم ورحمة الله
تعريف الخطبة:طلب المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس.والخطبة من مقدمات الزوج..فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو كونه وعدا بالزواج..وبذلك تظل هذه المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها:لأن النكاح لا ينعقدبمجرد الخطبة.
حكم الخطبة:
الخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح، فلو تم بدونها كان صحيحا،لكنها_فى الغالب_وسيلة للنكاح،فهى عند الجمهور جائزة لقوله تعالى (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ) البقرة 235 والمعتمد عند الشافعية استحبابها لفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـحيث خطب عائشة بنت ابى بكر،وخطب حفصة بنت عمر رضى الله عنهم
الأصول المتبعة فى خطبة النساء:
إن الاسلام بتشريعه الخالد،ومبادئه السمحة القويمة،وضع امام الخاطب الذى يوريد الزواج أصولا متبعة فى الخطوبه،ومبادئ عمليه فى الطريق الى الزواج ،...هذه الاصول والمبادئ إذا انتهجها الشباب فى زواجهم وسار عليها المسلمون فى انتقاء شركاء الحياتهم كانت خطوبتهم موفقه،وكان زواجهم سعيدا..بل تولدت المحبهة والمودة بينهم وبين زوجاتهم ،وعاش الجميع فى ظلال الزوجية السعيدة على وفاق تام وتفاهم متبادل .
من تخطب إليه المرأة:
*الاصل أن يطلب الزوج بالمرأة ـ خطبتها ـمن وليها ...فعن عروة أن النبى _صلى الله ليه وسلم_ خطب عائشة رضى الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه ،فقال له أبى بكر :إنما انا أخوك،فقال _صلى الله عليه وسلم _(أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال)
*ويجوز أن تخطب المرأة الرشيده الى نفسها:
لحديث أم سلمهة رضى الله عنها قالت (لما مات أبو سلمة أرسل إلى النبى _صلى الله عليه وسلم_حاطب بن ابى بلتعة رضى الله عنه يخطبنى له، فقلت :إن لى بنتا وانا غيور.)
*وهذا فى الخطبة وليس فى العقد.أما فى العقد فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بغير إذن وليها فقد قال _صلى الله عليه وسلم_(لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل)
من تباح خطبتها:لا تباح خطبة المرأة ، إلا إذاتوفر فيها شرطان:
الأول:أن تكون خاليه من الموانع الشرعية،التى تمنع زواجه منها فى الحال .
الثانى :ألا يسبقه غيره بخطبه شرعيه.
وجوب التحرى الدقيق والسؤال عن الشاب المتقدم للزواج:
عن معقل بن يسار رضى الله عنه: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_(مامن عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه،إلا حرم الله عليه الجنة)
ومن هذه النصيحه الواجبة أن يجتهد ولى المرلة فى تحرى الصفات الطيبه فيمن يزوجه موليته ،وذالك بان يستشير أولى العلم،وذوى الصلاح والتقوى ممن يوثق بأمانتهم ومعرفتهم حق الشهادة لله عزوجل
السرية فى الخطبة :من المناسب ان تكون الخطبة بين اهل العروسين فى بداية سرية،بحيث غذا تمت الزؤية الشرعية ورضى كل واحد منهما بالاخر ناسب ذللك ان يعلنوا بالخطبهة وتمامها ولا حرج.
مصارحة المخطوبة خاطبها بأحوالها فلا تغشه.مصارحة الخاطب مخطوبته باحواله.
حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة:ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل الى من يريد تزوجها...وإليكم بعض الأدلة على ذلك فمنها:
1:قوله تعالى(لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ )الاحزاب 52 والحسن لا يعرف إلابعدرؤيتهن.
2:حديث أبى هريرة قال ككنت عند النبى_صلى الله عليه وسلم_فأتاه رجل فاخبره أنه تزوج امرأة من الانصار،فقال له رسول الله _صلى الله عليه وسلم_(أنظرت إليها؟)قال(لا)قال (اذهب فانظر إليها ،فإن فى أعين الأنصار شيئا)
3:حديث جابر قال :سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_يقول (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل )
وحكم النظر إلى المخطوبه أنه مستحب وليس شرطا لصحة النكاح :ولذا قال الشيخ الإسلام :يصح النكاح وإن لم يرها ،فإنه لم يعلل الرؤية بأنه لا يصح منها النكاح ،فدل على أن الرؤية لا تجب ،وأن النكاح يصح بدونها.
حدود النظر الى المخطوبة:لاخلاف بين اهل العلم ـ القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة ـ فى جواز النظر إلى الوجه والكفين.
ثم أختلفوا فى القدر الذى يباح النظر إليه فوق ذلك على أربعة أقوال: الاول:لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط.
الثانى:يباح النظر إلى من يظهر منها غالبا ، كالرقبة واليدين والقدمين ، وهو صحيح فى مذهب الحنابله.
الثالث:يجوز النظر إلى مايريد منها إلى العورة وهذا مذهب الأوزاعى.
الرابع:يجوز المظر إلى جميع البدن ،وهو مذهب داود وابن حزم والرواية الثالثة عن احمد ،لظاهر قوله _صلى الله عليه وسلم_(أنظر إليها)
حكم نظر المخطوبة للخاطب:من العلوم أن من حق المراة أن تختار الرجل الذى ستعيش معه بقية عمرها كزوجة.. فالرجول يسطتيع أن يفارق من لا يرتاح معها بخلاف المرأه فهى تكون كالأسيرة فى بيت الرجل.ومن ثم فمن حقها أن تنظر للخاطب لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
هل للمرأة أن تتجمل للخاطب ؟:نعم يجوز للمرأة أن تتجمل وتتهيأ للخاطب فى الحدود المأذون فيها.
وقفات هامة::لا يجوز لأقارب الخاطب من الرجال كأبيه وأعمامه وإخواته أن يروا المخطوبه (قبل العقد )تحت أي أدعاء.
هل يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبه؟لا يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبه الأنه أجنبية عنه.
هل يجوز للخاطب أن يحدث المخطوبه فى التليفون؟ يجوز أن احتاج ذلك أن يحادث الخطوبة فى وجود المحرم إما للتعرف على صوتها او ليقف على رأيها فيما له أثر فى الحياة الزوجية.
خروج الخاطب بالمخطوبه والخلوة بها.إن من المنكرات العظيمه التى شاعت فى العصر بين المسلمين مسألة خروج الخاطب مع خطيبته وانفرادهما معا .وهذا حرام ولا يجوز فإن الفتاه لا زالت أجنبه عنه.
واخيرا الاستخارة للخطبة.يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن يهمهما امرهما الاستخاره والتوجه الى الله
وها هو حديث الاستخاره..الحديث اخرجه البخارى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :كان النبى _صلى الله عليه وسلم_ يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كالسورة من القران(
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به )
وشكرا لكم اخواتى واتمنى من الله ان يانول اعجابكم ويافيدكم ولا تنسونى من دعائكم بثبات حملى والدعاء للشيخ محمود المصرى كاتب الكتاب السلام عليكم ورحمت الله
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
من قال سبحان الله وبحمده ، غرست له نخلة في الجنة
__________________________________________________ __________
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه بما هو اهل له
مشكورة على الموضوع ومووووووووووووووفقة
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________