عنوان الموضوع : ما هو حكم هجر الزوج زوجته من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
ما هو حكم هجر الزوج زوجته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحه انا عندي مشكلة في حياتي وخايفه حابه اعرف ما هو حكم هجر الزوج زوجته اكثر من 6 شهور يا رب تفيدوني مع انها وهي حامل بالسادس الين ما خلفت ما لمسها ولا بعد ما خلفت بشهرين ابدا هل يعتبر هجر ويصير تلبس جدامه وتفرع شعرها وبدي مفاتنها من باب الشرع بالله فيدوني ضروري مع الحل
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
لا اعرف ان شاء الله المتخصصات يفيدوكي
__________________________________________________ __________
طالما انه لم يطلقها تبقى زوجته مهما بلغ الزمن والوقت من هجرها وبهذا تكون حلالا له وزوجته شرعا وقانونا الا بحالة واحدة تكون قد خلعته او ارسل اليها انها طالق
والله اجل واعلم
__________________________________________________ __________
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20443 )
س2: ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء؟ علمًا أن هذا الهجران كان تأديبًا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج، وليس فيها ما ينافي الشرع، وما هو الإيلاء وكيف يتم؟
ج2: من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها- فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبًا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضًا منها، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه فلم يدخل عليهن شهرًا، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال:
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 262)
الإيلاء > هجر الزوجة ثلاثة أشهر
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وأحمد في (مسنده). أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارًا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمولٍ وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 263)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله تعالى اعلم
__________________________________________________ __________
الله يجزاكن الف خير بس فهمت من كلامكن انه زوجته بالحلال لكن ليش اطلب الطلاق دام اني زوجته
__________________________________________________ __________
هذه فتوى عامة حبيبتي
لا احد يطلب منك ان تطلبي الطلاق ما دام انت متمسكة به
ما عرضته فتوى توضح الامر للهجر
اتمنى لك حياة سعيدة وهناء بال