عنوان الموضوع : زكاة الفطر (حكمها - مقدارها - كيفيتها - وقتها - وكل شيء عنها بالتفصيل) في الاسلام
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

زكاة الفطر (حكمها - مقدارها - كيفيتها - وقتها - وكل شيء عنها بالتفصيل)



بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالسعادة والعزة والخير والبركات والمجد والعودة الحقة

إلى دين الله عز وجل ، أذكر نفسي و إخواني المسلمين بمجموعه من الأحكام المتعلقه بزكاة الفطر التي جعلها الله عز وجل

طهرة للصائم من اللغو والرفث .


مبينا وموضحا بأذن الله وتوفيقه جميع الجوانب المتعلقه بزكاة الفطر وكذلك العديد من الأسئله الشائعة بين المسلمين

وكذلك الأخطاء التي يقع فيها المسلمون عند تأديتهم زكاة الفطر .



وسيتم تقسيم الموضوع الى عدة أقسام كل قسم يختص بجزئية معينة من الأحكام

ويمكنكم الوصول اليها عن طريق الضغط على أحد العناوين الفرعية التالية :







حكم زكاة الفطر وحكمتها وشروط وجوبها :

ما هي زكا ة الفطر؟ وما فائدتها؟ ولماذا فرض دفعها قبل صلاة العيد؟
ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها وعلى من تجب؟
ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟.



اضغط هنا






وقت اخراج زكاة الفطر :

ما هو وقت اخراج زكا ة الفطر؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بأيام؟
هل يجوز اخراجها بعد صلاة العيد ؟



اضغط هنا





لمن تعطى زكاة الفطر :

هل يجوز اخراج زكا ة الفطر الى الفقراء في البلاد الأخرى؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر الى الأقارب غير المحتاجين ؟
هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها؟
لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة ؟
.مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيدا ، فهل يخرجون زكاة الفطر في بلد آخر؟



اضغط هنا





مقدار زكاة الفطر والأصناف التي تؤدى منها ؟

ما هو مقدار الصاع النبوي في إخراج زكاة الفطر بالرطل وبالكيلو؟
ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر؟


اضغط هنا






حكم اخراج زكاة الفطر مالا !؟

هل صحيح أن زكاة الفطر تعطى من المال بدل الطعام؟
ما هي أقوال أهل العلم في حكم اعطاء المال بدل من الطعام في زكاة الفطر ؟
وما هو قول الجمهور من العلماء في هذه المسأله ؟



اضغط هنا





مسائل أخرى :

هل صيام رمضان لا يرفع إلا بزكاة الفطر؟
ماهو الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر ؟
هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر ؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأموات؟


اضغط هنا






تقبل الله منا ومنكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





الدعوة والإرشاد


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


حكم زكاة الفطر وحكمتها وشروط وجوبها :

ملخص :


زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :

" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ،

والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .


• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته

من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .

أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ،

وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .


الفتاوى :

(1)
ما هي زكا ة الفطر؟ وما فائدتها؟ ولماذا فرض دفعها قبل صلاة العيد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد تقدم في الفتوى رقم: 12043 كيفية زكاة الفطر مع بيان مقدارها والوقت الذي تخرج فيه.


أما بيان فائدتها، فقد جاء في الحديث التصريح بذلك، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة

فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.


ففي هذا الحديث أن من فوائد زكاة الفطر تطهير الصائم من اللغو والرفث وهو هنا الفحش من الكلام، وأنها طعمة للمساكين

أي طعام لهم في هذا اليوم، وفيه بيان وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود:

والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء

إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم.

وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم؛ كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

انتهى .


ومن هذا يعلم أن إخراجها قبل الصلاة حمله أكثر الفقهاء على الاستحباب، وأنها تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة لكن الأولى

موافقة الحديث، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11918 وفيه الحكمة من دفع الزكاة قبل صلاة الفطر.

والله أعلم.



(2)
ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها وعلى من تجب؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه،
يخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم كما هو مبين في الفتوى رقم: 867 ولمعرفة مقدارها والأصناف التي تخرج منها
انظر الفتوى رقم: 12469

والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى



(3)
حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة

ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟.

الحمد لله

يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ،
وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



(4)
زكاة الفطر عن الجنين

السؤال
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

الجواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)



( 5 )
السلام عليكم على من تجب صدقة الفطر؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه .
وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته ، لما ثبت في الصحيح
"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير،
على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
رواه البخاري . ومقدار الصاع كيلوان ونصف تقريبا.

والله أعلم .

المفتي : مركز الفتوى



(6)
هل يخرج زكاة الفطر من أخرجها أبوه عنه؟
فيجب على المسلم المستطيع إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، فإذا كان الشاب المذكور ممن تجب نفقته على أبيه
فزكاة فطره واجبة على أبيه، وراجع الفتوى رقم : 69092 ، والفتوى رقم : 23776 ، وبالتالي فإذا قام الأب بإخراج زكاة الفطر
عنك وكانت واجبة عليه أو تطوع بها بإذنك فيما لو لم تكن نفقتك عليه أجزأت، فإن أحببت التصدق بمثلها على الفقراء تطوعا منك
فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، لكن يكون ذلك بنية التطوع وليس على سبيل أنها زكاة فطر واجبة، وزكاة الفطر
واجبة في حق القادر عليها وليست من باب صدقة التطوع، وقد يطلق عليها وعلى زكاة المال اسم الصدقة،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى
والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير . متفق عليه واللفظ للبخاري . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 57063 .

والله أعلم .

المفتي : مركز الفتوى



(7)
زكاة الفطر عن الخدم والسائقين على من؟
-هل يجب علي إخراج الزكاة عن الخدم والسائقين الذين يعملون في بيتي , جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح أن إخراج زكاة الفطر عن الخدم والسائقين ونحوهم واجب عليهم هم، لا على غيرهم، لحديث ابن عمر:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى. متفق عليه.
فهذا الحديث يدل على أن كل إنسان مخاطب بالزكاة عن نفسه، إلا ما خرج بدليل آخر، وهؤلاء لم يخرجهم دليل.
والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى




(8)
يجوز للمرء إخراج زكاة الفطر عن والده وإخوته
أنا موظف في الرياض وعند عيد الفطر أذهب لزيارة الوالد في المدينة المنورة وعند موعد حلول زكاة الفطر أقوم بدفع الزكاة
عني وعن أهلي (والدي وإخواني) فما صحة ذلك علما بأن أبي على علم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تفعله صحيح مجزئ عنك وعن والدك وإخوتك في إخراج زكاة الفطر. ونرجو أن يكون ذلك من البر بوالدك وبإخوتك.
والعلم عند الله.

المفتي : مركز الفتوى


__________________________________________________ __________

وقت اخراج زكاة الفطر :


ملخص :

وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :

" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ،

وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .





الفتاوى :

هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

الجواب :
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما – أن النبي –
صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال :
( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء .

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )






هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بأيام؟

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان بالاتفاق، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه:
تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.

أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.

قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال:
يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: ( قد أفلح من تزكى*وذكر اسم ربه فصلى ) انتهى.

واختلفوا في تعجيلها عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه
إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها
قبل رمضان، والراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين، أي اعتباراً من الثامن والعشرين
من رمضان، ولا يجوز أكثر من ذلك، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومي.
فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء بهم أولى.

والله أعلم.




لا يضر إخراج زكاة الفطر قبل العيد ما دامت وصلت للفقير وقت الوجوب

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإذا كان الشخص الذي أرسلت إليه الزكاة مصرفاً لها بأن كان حراً مسلماً فقيراً، فإنه يعتبر قد ملكها في حياته، وبالتالي فإنها تكون
لورثته شأنها في ذلك شأن بقية ماله، وتكون هذه الزكاة مجزئة عن صاحبها إن شاء الله تعالى، لأنها وصلت إلى الفقير في وقت الوجوب،
وهو يوم العيد فلا يضره إخراجها قبل العيد ما دامت قد أدركها وقت الوجوب، وهي بيد الفقير.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل بعد ذكر قولين في إجزاء الزكاة إذا أخرجت قبل العيد بيومين: ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل
وقت الوجوب، وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولاً واحداً، لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها،
فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ. انتهى.

والله أعلم.




لا شيء على من أخطأ فأخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وصلنا متأخرين إلى المسجد باعتبار أن الصلاة ستكون بعد وصولنا بساعة،ولكن الإمام صلى قبل وصولنا وعندما دخلت المسجد
كان قد انتهى من الصلاة فسلمت الزكاة لإحدى النساء اللواتي يجمعن الزكاة ثم صليت، فهل تعتبر زكاة أم صدقة؟
وإذا كانت صدقة فكيف يتم القضاء؟ مع العلم أنني للمرة الأولى أصلي في هذه البلد ولا أعرف وقت الصلاة
ولكنني مشيت على كلام زوجي فهي ليست المرة الأولى له ؟


الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أن مرادك بالزكاة زكاة الفطر.

وعليه؛ فإننا نقول لك إن إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة جائز وتعتبر زكاة لا صدقة من الصدقات، وعلى هذا جماهير
أهل العلم والأكمل إخراجها قبل الصلاة قال العراقي في طرح التثريب:

الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة، وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة
مكروهاً وذلك أعلى درجات الاستحباب، هذا هو المشهور عندهم، وقال القاضي منهم ليس ذلك بمكروه، وزاد ابن حزم الظاهري
على ذلك فقال بالوجوب وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة وعبارته ووقت زكاة الفطر إثر طلوع الفجر الثاني ممتد إلى أن تبيض الشمس
وتحل الصلاة من ذلك اليوم . انتهى.

وعلى قول الجمهور فلا شيء عليك في تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة لاسيما مع الخطأ.

والله أعلم.


__________________________________________________ __________

بسم الله الرحمن الرحيم


لمن تعطى زكاة الفطر :

ملخص :

تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .

( قَالَ الأمام الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، ..
وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ .
كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه :
{ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ ,
سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر
فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .

ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .



الفتاوى :

لمن تعطى زكاة الفطر ?

لمن تعطى زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً ؟ أو إدخالها في صندوق للأعمال الخيرية كبناء مسجد مثلا ؟.

الجواب:

الحمد لله
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين . . . الحديث ) ،
ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .



هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال ؟ .

الجواب:

الحمد لله
زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609)
وحسنه النووي في "المجموع" (6/126) والألباني في صحيح أبي داود .

فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم ، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم ،
وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (682) :
" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى .

فنرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب




لمن تدفع زكاة الفطر

سؤال:
يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق ، ولا نعرف أهم متدينون أم لا ؟ وآخرون حالهم زينة ، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم ،
وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين ، فهل يجوز دفعها لهم أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله
تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام ، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ،
ولو كان في الباطن غنياً ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر
ذلك دافعها ، بل هي مجزئة والحمد لله .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيدا ، فهل يخرجون زكاة الفطر في بلد آخر


سؤال:
نحن السعوديون في أوروبا لا نعرف الفقراء جيدا ووجدنا شخصاً ثقة - إن شاء الله - ولكنه يقول أعطوني المال وسوف أشتري

ببعضه أرزاً وأدفعه للفقراء وأعطي بعضه نقداً لهم واحتج بأن عددنا يفوق 500 شخص ويصعب عليه شراء كميات كبيرة لصعوبة

حملها ولأن الفقراء قد لا يرغبون إلا في النقد لأنهم يستفيدون منه أكثر من الأرز فهل نعطيه أم نوكل إخواننا في السعودية ليخرجوها عنا ؟.


الجواب:

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها

رسول الله صل الله عليه وسلم .


روى البخاري (1504) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ .




وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ لأنه أنفع لهم ، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟


فأجاب :
" الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،

أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ،

أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه

وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال:

( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا يومئذ التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط )

فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .


وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191) .


وعلى هذا فإن كان هذا الشخص ثقة فإنكم تشترطون عليه أن يخرجها كلها طعاما ، فإن لم يقبل فإنكم تخرجون منها ما تستطيعون

في فقراء البلد الذي تقيمون فيه ، ثم لا حرج عليكم في نقل باقي الزكاة إلى بلد آخر ، ولا يشترط أن يكون إلى بلدكم الأصلي ،

بل كلما نقلت إلى بلد أهله أكثر حاجة وفقراً ، أو إلى أقاربكم كان أولى .


وقد سبق في جواب السؤال (43146) أنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة ، كما لو نقلت إلى بلد فيه أقارب المزكي ، أو بلد أهله أشد حاجة .






سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر ، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم ؟


فأجاب :

زكاة الفطر وهي صاع من طعام ، من الرز ، أو البر ، أو التمر ، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه ، كغيرها

من الواجبات ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ،

والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه

لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم ، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة

من المسلمين ، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده ، والله الموفق " انتهى .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/سؤال 771) .






وسئل أيضاً : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين ؟


فأجاب :
" نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به ، وإن كان

لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز " انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 102) .






وهذه فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة :

" مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ، ويجوز تقديمها

يومين أو ثلاثة ، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ويجوز لإمام

المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، وليس قدرها تابعاً

للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته : تسقط عنه ،

ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 369 ، 370 ) .


وقد سبق ذكر فتاوى أهل العلم في وجوب زكاة الفطر ، وفي مقدارها ، وفي عدم جواز إخراجها نقوداً ، وفي جواز نقلها لبلدٍ آخر

أكثر حاجة في الأجوبة التالية : ( 22888 ) و ( 27016 ) و ( 7175 ) و ( 12938 ) .

الإسلام سؤال وجواب





هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها

هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .

الجواب:

الحمد لله
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1204)




زكاة الفطر عن الكفار

سؤال:
لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة ؟.


الجواب:
الحمد لله
لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً ، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه ، لكن له أن يحسن إليهم من غير

الزكاة المفروضة ، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار

من جزيرة العرب وقال : ( لا يجتمع فيها دينان ) .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7699)


__________________________________________________ __________

بسم الله الرحمن الرحيم



مقدار زكاة الفطر والأصناف التي تؤدى منها:


ملخص :

مقدارها : صاع من طعام لكل مسلم يخرج عنه الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه
والصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .



جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...



قال الشافعي رحمه الله :
وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا .
الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .


وقال النووي رحمه الله :
قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ،
فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .


قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ رحمه الله:
وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ
الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . ..
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .


وقال ابن القيم رحمه الله :
فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ،
فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ
مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج2 .



الفتاوى :

ما هو مقدار الصاع النبوي في إخراج زكاة الفطر بالرطل وبالكيلو؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصاع النبوي يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين، وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام
المكيل، ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام، فمنهم من قدره بـ 2040 جراماً، ومنهم من قدره بـ2176 جراماً،
ومنهم من قدره بـ2751 جراماً.. وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً، وهو الذي نميل إليه ونختاره.

والله أعلم.


وأما بالنسبة لتقديره بالرطل فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يساوي خمسة أرطال وثلثاً بالعراقي،
وذهب الأحناف إلى أنه يساوي ثمانية أرطال بالعراقي.

علماً بأن ضبط الصاع بالأرطال في زماننا متعسر جداً، حيث إن كل شيء تقريباً أصبح يقدر بالوزن .


وقد قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين:
قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف،
ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج، كالذرة والحمص وغيرهما. انتهى.

والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى



ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة الفطر تخرج -على الراجح من أقوال أهل العلم- مما يقتاته أهل البلد، فإن كانوا يقتاتون التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر -
وهي التي جاء النص النبوي بها- فيخرج منها عن كل نفس صاع، وإن كانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كالأرز والدخن ونحوها
فيخرج منها صاع أيضاً، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج مما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء…

فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والنبي صلى الله عليه وسلم
فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره
لم يكلفهم أن يخرجوها مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. هذا إذا كان المقصود بالسؤال الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.

وإذا كان المقصود بالسؤال الأصناف الذين تصرف لهم زكاة الفطر فانظر الجواب رقم:6325

والله أعلم.


__________________________________________________ __________

بسم الله الرحمن الرحيم



حكم اخراج زكاة الفطر مالا !؟



ملخص :

إخراج النقود عن زكاة الفطر محل خلاف والذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية عدم الإجزاء،
ويجزئ ذلك عند الحنفية وقد اختار الإجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية في حال ما إذا كان إخراجها نقوداً أعظم مصلحة للفقير.

فالمسألة إذاً مسألة خلافية والقولان فيها معتبران عند أهل العلم، ولا حرج على من أخذ بأي منهما اعتماداً على قول من أفتاه بذلك.



الفتاوى :

إخراج زكاة الفطر نقداً

السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :

الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر
في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)،
على الصغير والكبير من المسلمين .

ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم
يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .


والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال :
" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ،

وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة :
أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) :
إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .


ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام
في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ،
ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر
على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ،

ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي:
الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور
مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .



دفع زكاة الفطر مالاً

السؤال :
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية
وأختصرها لكم في عجالة :

الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _ صلى الله عليه وسلم _.

الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .

الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟

وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة :

اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .

والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب
على من انتهى إلى ما سمع .

وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد: " أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _"، وهذا مذهب مالك والشافعي.

وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ".

و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .

قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :
" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .


والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .

2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_
أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .

3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ،
فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .

4- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .

5- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع
بثمن المثل ، والله أعلم .





كم قيمة صدقة الفطر هذا العام ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلاً)،
كما في الفتوى رقم: 6372 وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريباً من البر الجيد، كما في الفتوى رقم: 867

أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها
ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد.

وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعاماً من غالب قوت أهل البلد خروجاً من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة.
والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى