عنوان الموضوع : الرشوة أم الاكرامية؟ - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
الرشوة أم الاكرامية؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
بصراحه افكر كثير ما هو الفرق بين الرشوة و الاكرامية و بعد البحث استطعت أن اصل الى ما قاله عليه أفضل الصلاة و السلام فأحببت أن تعرفوا حتى يا أخواتي لا ندخل بالرشوة و العياذ بالله لانها من كبائر الذنوب ..إليكم ما توصلت إليه من بحثي :لا يجوز أن تُعطى إكرامية أو هدية لعاملٍ يأخذ على عمله راتباً . ودليل ذلك ما رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ )
قال النووي – رحمه الله - :
" في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال " .
" شرح مسلم " ( 6 / 462 ) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ) . ومعنى الحديث : من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً ، فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك ، فإن أخذ فهو غلول ، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت مال المسلمين .
رواه أبو داود ( 2943 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ففي هذين الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته أن يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غلولاً .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال ، ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك .
والسؤال : إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم ؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ، ما الحكم ؟
فأجاب :
" هدايا العمال من الغلول ، يعني : إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه .
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأهديت لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا )
فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنا قد فتحنا باب الرشوة ، والرشوة خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب ، فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولاسيما إذا كانوا أغنياء ، فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم " .
" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / السؤال رقم 270 ) .
والله أعلم .
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
فالرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى بقوله: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان.
والإكرامية إذا كان ينطبق عليها شيء من التعريفات السابقة، بأن كانت مالا أعطي لتحقيق باطل أو إبطال حق، فهي الرشوة بعينها، ولا عبرة بتغيير اسمها، وإن كانت شيئاً يهديه المرء إلى صديقه أو قريبه ونحوهما، فإنها تكون هدية، وقد رغب فيها الشارع الحكيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد.
وإن كانت مالا يعطيه المرء ليتوصل به إلى حقه، حيث لم يتمكن من تحصيل حقه بدونها، فإنها في حق الآخذ تكون رشوة حراماً، وفي حق المعطي مباحة.
والله أعلم.
بارك الله فيكي وجزاكي الجنه عموضوعك الرائع..والهام
واعذريني عالاضافه ...
يقيم
__________________________________________________ __________
.
.
.
جزاااكك الله الف خيييييير
__________________________________________________ __________
شكرا ميسون على الاضافة الرائعة ..
شكرا ورده زماني على مرورك الكريم..
__________________________________________________ __________
تسلم اياديك اخيتي على موضوعك..من جد اكثر من رائع ..
__________________________________________________ __________
اسعدني مرورك خيتو..