عنوان الموضوع : احكام رخص الله فيها للنساء ,مهم لكل إمرأه في الاسلام
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

احكام رخص الله فيها للنساء ,مهم لكل إمرأه



أحكام رخص الله فيه للنساء, مهــــــــــم لكل أمرأة

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .........................أما بــــــــعد
هناك أحكام أيها الفاضلات رخص الله فيها للنساء ومنهـــا:
1.أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة:يعني إذا حاضت أسقط الله عنها الصلاة أيام حيضها فلا تقضيها وتقضي الصوم.
2.أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصوم أفطرتا وقضتا ، وأطعمتا مع القضاء ، كل يوم مسكيناً .وكذلك النفساء أيام جريان دمها لا تصوم ولا تصلي ، فإذا أنقطع دمها أعتسلت وصلت فإن عاد الدم في وقته تركت الصوم والصلاة .
3.إن صلاة المرأة المكتوبة في بيتها أفضل من مسجد الجماعة لقوله (صلى الله عليه وسلم) أقرب ماتكون المرأة من ربها إذا كانت في قعر بيتها .
4.جواز الاعتكاف للمرأة في المساجد وأباح الفقهاء الحنفية أعتكافها في مسجد بيتها ، وأما الرجل فلا يجوز له الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ، وأعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل .


5.وقال إبن الجوزي : يتضح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد وهو في صلاة التراويح ، إذا كانت المرأة تحفظ القرآن والرجال لا يحفظون ، إلا أنها تقف ورائهم إذا صلت بهم ويتقدمها الرجال ، وهذا كما يجوز في الصلاة على الجنازة التقدم على الإمام للزحام ، أو الضرورة . قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في (الفتاوى المصرية) : وتجوز الصلاة قدام الإمام لعذر من زحمةونحوه ، في أعدل الاقوال وكذا المأموم إذا لم يجد من يقوم معه صلى وحده ولم يدع الجماعة أو لم يجذب أحدا ليصلي معه .
6.ليس على النساء جهاد وهو من أفضل الأعمال، وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله يرى الجهاد من أفضل الإعمال أفلا نجاهد ؟ قال : أفضل الجهاد لكن الحج. وقد قدمنا أن طاعة الزوج يقوم مقام الجهاد .
7.ليس على النساء زكاة في حليهن من الذهب والفضة سوى العارية له. وقال أبو حنيفة رحمه الله : عليهن فيه زكاة .وقال أبن حامد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله:إذا بلغ حلي المرأة ألف مثقال: حرم وفيه زكاة...أما استعمال أواني الذهب والفضة مثل : الأواني والزنادي والصحون ، فحرام عليهن استعماله ، كما يحرم على الرجال . لما صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم .وهذا عام في حق الرجال والنساء
8.ومنها ما هو رحمة في حق النساء عند الأمام أحمد رحمه الله ومن وافقه: أن المرأة أذا اشترطت عند تزويجها أن لا يتزوج عليها أو يتسرى ،أو لا ينقلها من بلدها فلها شرطها ، فإن لم يفِ به فسخ النكاح . ((فائـــــدة))ومن السنة أن يتزين الرجل لامرأته كما تتزين له كما روي عن أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أن امرأة أتت عمر بن الخطاب بزوج لها أشعث أغبر أصفر فقالت يا أمير المؤمنين لا أنا ولا هذا ،خلصني منه فنظر أليه عمر فعرفت ما كرهت منه ، فأشار إلى رجل فقال :أذهب به إلى الحمام فنوره وخذ من شعره وأظفاره ، والبسه معافرية ثم أأتني به فذهب ففعل ذلك ثم أتى به فأومأ أليه أن خذ بيدها فأتاها فأخذ بيدها فإذا هي لاتعرفه فقالت يا عبد الله ....سبحان الله أبي يدي أمير المؤمنين تفعل هذا ؟ فلما عرفته مضت معه .فقال عمر:هكذا فاصنعوا بهن فوالله أنهن ليحببن أن تتزينوا كما تحبون أن يتزين لكم.
9.الرخصة للمرأة أذا غاب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر من غير نفقة ولا إرسال نفقة، ولا تعلم أين هو إنها تفسخ نكاحها.وكذلك أذا أعسر الزوج من نفقة المعسرين فسخت بشرطه وأن كان حاضرا وهذا مذهب الإمام الشافعي ومن وافقهما وللإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه يحال بينه وبينها حتى ينفق من غير فسخ. ويروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط حبط عملها. أخرجه أبن حبيب المالكي رحمه الله.
10.بشرى للنساء : أنهن يرين الحق جل جلاله يوم القيامة ولكن في السنة مرتي قاله شيخ الإسلام بن تيمية . وقد حكى خلافا في أن النساء هل يرين ربهن الله عزوجل في الجنة كما تراه الرجال ؟ في المسألة أقوال :أحداهما لايرينه ، لأنهن مقصورات في الخيام . والثاني : يرينه ،لأنه لامانع من رؤيته تعالى في الخيام لقوله تعالى (هم وأزواجهم في ظلال) .والقول الثالث : يرينه سبحانه وتعالى في السنة مرتين وهذا مما تقر لهن العين .
11.أن المرأة إذا حاضت عند الطواف بالكعبة عند أبي حنيفة رحمه الله : أنها تطوف عليه بدنة كفارة لذلك .وفي هذه الفوائد تنبيه على ما سواها وبالله التوفيق . فعلى هذا ::هي من التوابات المقبولات المؤمنات والتائب من الذنب كمن لاذنب له .
قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله عن محمد بن عبد الله عن أبي المسيب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أخبرني جبريل عليه السلام : إن الله تعالى بعث إلى أمنا حواء حين دمِست يعني حاضت فنادت ربها جاء مني دم لا اعرفه ، فناداها لأدمينك وذريتك ولأجعلنه لكن كفارة وطهورا .قال الدار قطني حديث غريب وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال :من لم يصل عليهما فقد عقهما _يعني آدم وحواء _.

أسأل الله جل وعلا أن أكون قد أفدتكم أن شاء الله وأن شاء الله لي مواضيع في الايام القادمة أن شاء الله أسأل الله تعالى أن ينفع بعضنا بعضا أن شاء الله


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


جزاكِ الله خير اختي الثلج الابيض999

الحمدالله على نعمة الاسلام وسهولة احكامه للجميع


__________________________________________________ __________

جزاك الله خيراااااااااااااااااااا

[img][/img]


__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________