عنوان الموضوع : من فاتته صلاة العيد‏؟ من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

من فاتته صلاة العيد‏؟



بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة: سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟ فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك زائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة
من سلسلة الهدى والنور


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


جزاكى الله خيرا
اختى الداعيه
انا اول مرة اعرف انه لابد من قضائها
فهل اقضيها الان ام ماذا
فانا لم اذهب لصلاة العيد

شكرا لكى
وبارك الله فيكى


__________________________________________________ __________


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مشكورة أختي
جزاك الله كل خير
ووفقك الي مايحب ويرضي

أختي الزهراء أحضرت لك هذا الرد
لقد استيقظت قبل أذان الظهر بقليل وفاتتني صلاة العيد فهل أقضي الصلاة وكيف يكون
قضاؤها؟

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
صلاة عيدي الأضحى والفطر وقتهما قبل الزوال ، فمن فاتته في هذا الوقت قضاها على رأي بعض الفقهاء أربع ركعات بلا تكبير ، وهناك من يرى أنه يقضيها كما يصليها في الجماعة .
وذهب فريق ثالث إلى أن من فاتته فلا قضاء عليه فيها .

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:
صلاة عيد الأضحى وعيد الفِطْر وقتها محدود بما بعد الشروق بقليلٍ ـ عند بعض الأئمة ـ إلى الزوال، أي وقت الظهر، فتكون صلاتها في هذه الفترة أداء، ولو فاتته هل يقضيها أو لا؟

قال الأحناف: الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين. فمن فاتته مع الإمام فليس مُطَالَبًا بِقَضَائِهَا، لا في الوقت ولا بعده. وإن أحب قضاءها مُنْفَرِدًا صلَّى أربع ركعاتٍ بدون تكبيرات الزوائد، كالذي تفوته صلاة الجمعة، يقضيها ظهرًا.

والمالكية قالوا: الجَمَاعَة شَرْطٌ لكونها سُنَّة، فمن فاتته مع الإمام نُدِبَ لَه فعلها إلى الزوال، ولا تُقْضَى بعد الزوال.

والشافعية قالوا: الجماعة فيها سُنَّة لغير الحاج، ويُسَنُّ لمن فاتته مع الإمام أن يصليها أي وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيُسَنُّ صلاتها وتكون قضاء؛ لأن قضاء النوافل سُنَّة عندهم إذا كان لها وقت.

هذا، وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هِلال شوال غُمَّ على الصحابة وأصبحوا صِياماً فَجَاءَ جماعةٌ آخر النهار وشَهِدوا أمام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.

وهذا الحديث حُجَّة للقائلين بأن الجَمَاعَة إِذَا فاتتها صلاة العيد بسبب عُذر من الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلِّي العيد.

هذه هي أقوال العلماء، والأمر اجتهادي يجوز فيه تقليد أي قول منها، مع العلم بأن صلاة العيد سُنَّة غير واجبة لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية، وسُنة لمن فاتته مع الإمام حيث يُسَنُّ له أن يصلِّيها.

والله أعلم


__________________________________________________ __________

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله عنا كل الخير شيختنا وحبيبتنا الداعية لحب الله ورسوله على هده المعلومات القيمه...اول مرة اسمع لصلاة العيد قضاء مشكووووووووووورة


__________________________________________________ __________

جزاك الله خير


__________________________________________________ __________

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعيه لحب الله ورسوله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مشكورة أختي
جزاك الله كل خير
ووفقك الي مايحب ويرضي

أختي الزهراء أحضرت لك هذا الرد
لقد استيقظت قبل أذان الظهر بقليل وفاتتني صلاة العيد فهل أقضي الصلاة وكيف يكون
قضاؤها؟

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
صلاة عيدي الأضحى والفطر وقتهما قبل الزوال ، فمن فاتته في هذا الوقت قضاها على رأي بعض الفقهاء أربع ركعات بلا تكبير ، وهناك من يرى أنه يقضيها كما يصليها في الجماعة .
وذهب فريق ثالث إلى أن من فاتته فلا قضاء عليه فيها .

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:
صلاة عيد الأضحى وعيد الفِطْر وقتها محدود بما بعد الشروق بقليلٍ ـ عند بعض الأئمة ـ إلى الزوال، أي وقت الظهر، فتكون صلاتها في هذه الفترة أداء، ولو فاتته هل يقضيها أو لا؟

قال الأحناف: الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين. فمن فاتته مع الإمام فليس مُطَالَبًا بِقَضَائِهَا، لا في الوقت ولا بعده. وإن أحب قضاءها مُنْفَرِدًا صلَّى أربع ركعاتٍ بدون تكبيرات الزوائد، كالذي تفوته صلاة الجمعة، يقضيها ظهرًا.

والمالكية قالوا: الجَمَاعَة شَرْطٌ لكونها سُنَّة، فمن فاتته مع الإمام نُدِبَ لَه فعلها إلى الزوال، ولا تُقْضَى بعد الزوال.

والشافعية قالوا: الجماعة فيها سُنَّة لغير الحاج، ويُسَنُّ لمن فاتته مع الإمام أن يصليها أي وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيُسَنُّ صلاتها وتكون قضاء؛ لأن قضاء النوافل سُنَّة عندهم إذا كان لها وقت.

هذا، وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هِلال شوال غُمَّ على الصحابة وأصبحوا صِياماً فَجَاءَ جماعةٌ آخر النهار وشَهِدوا أمام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.

وهذا الحديث حُجَّة للقائلين بأن الجَمَاعَة إِذَا فاتتها صلاة العيد بسبب عُذر من الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلِّي العيد.

هذه هي أقوال العلماء، والأمر اجتهادي يجوز فيه تقليد أي قول منها، مع العلم بأن صلاة العيد سُنَّة غير واجبة لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية، وسُنة لمن فاتته مع الإمام حيث يُسَنُّ له أن يصلِّيها.

والله أعلم

جزاكى الله خيرا اختى الداعيه
وجعله الله فى ميزان حسناتك
واسفه جدااا تعبتك جداااااااااا
فى بحثك عن الاراء
شكرا جزيلا لكى