عنوان الموضوع : النقاب - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

النقاب



ممكن اسأل سؤال عن النقاب؟من هم محارم المرأة المنتقبه؟وهل يجوز لخال امى ان يرانى مع العلم انى منتقبه؟ارجو الافادة ضرورى
واتمنى من اخواتى فى المنتدى الرد على سؤالى وشكرا لكم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


لم استطيع تركك هكذا و رديت عليك لكي لا تتدمرى. لدى ارجو من الاخوات افادتك . و لهن كامل الشكر و التقدير


__________________________________________________ __________

أختى انا منتقبة أيضا والمحارم هم الأخوة و الزوج والأب والأخوال والأعمام و أبو الزوج فقط هم من يحق لهم رؤيتك وجزاكى الله خيرا وثبتك ع النقاب .


__________________________________________________ __________





الحمد لله ( نقلت لكي هذه الفتوى من اللجنه الدائمه )


خال الإنسان يعتبر خالاً له ولجميع ذريته ، وكذلك عم الإنسان يعتبر عماًّ لجميع ذريته.
وعلى هذا ، فلا حرج على المرأة أن تخلع حجابها أمام خال أمها وعم أمها ، ولها مصافحته والخلوة به ، لأنه محرم لها ، قال الله تعالى في جملة المحرمات من النساء : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء / 23 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/90) : " وَيَحْرُمُ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَ
بَنَاتُهُنَّ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأُخْتِ , وَكَذَلِكَ بَنَاتُ بَنَاتِ الْأَخِ " انتهى"


فتاوى اللجنة الدائمة" (17/384) .
: هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها ، وكذلك خال أبيها وعم أبيها ، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه ؟
فأجابت : " يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين :
الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء / 23.
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط ، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته ، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ، وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت ، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ . . . الآية) النور/31 .
الثاني : أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة ، قال تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ .. ) سورة النور / 31 .
وخال أم المرأة وخال أبيها، وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحداً ، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط " انتهى


__________________________________________________ __________

شكر لكن اخواتى لقد ارحتم قلبى
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم


__________________________________________________ __________


حياك الله اختي العزيزة al_zaharaa

باركـ الله تعالى فيكـ وفي اهلكـ وحرصــكـ

قد وافتك الاخت beautiful جزاها الله تعالى خيراً

بالاجابة على سؤالكـ . . وماقصرت فيه ان شاء الله

وفقنا الله تعالى واياكـ






نُورالْإيمَـاآن