عنوان الموضوع : زكاة العسل والمنتجات الحيوانية.. الله ينوركم اقراؤها من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
زكاة العسل والمنتجات الحيوانية.. الله ينوركم اقراؤها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس في عسل النحل زكاة مهما بلغت كميته ما دامت أنها للأكل والهدايا والمعيشة ونحو ذلك، أما إذا أعد ذلك العسل للتجارة والبيع فإن قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا ففيها من الزكاة ربع العشر، بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة لحديث أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: «أدّ العُشر». حسنه الألباني، وأخذ عمر من العسل العشر. أما زكاة المنتجات الحيوانية ففيها تفصيل، فإذا كانت الحيوانات من الإبل والبقر والغنم سائمة أي ترعى الحشائش ونحوها وبلغت نصابا وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون ففي هذه الحالة تجب فيها الزكاة عند رأس الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...» [أخرجه أحمد وأبو داود] أما إذا كانت معلوفة أو عوامل يعني تعمل في الخدمة والركوب فالجمهور أنها لا تجب فيها الزكاة لحديث عليِّ رضي الله عنه: «ليس في العواهل صدقة». لكن المعلوفة إذا أعدت للتجارة والبيع فإن أثمانها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الذي يبدأ من ابتداء نية التجارة وليس من ابتداء البيع وقبض المال، وإن كان اشترى بالمال تلك البهائم للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها وتزكى زكاة عروض التجارة. أما المنتجات الحيوانية كاللبن والسمن والجبن والبيض وغيره، لا زكاة فيه إذا كان للأكل ، أما إذا جُعل للتجارة فإنه يقوم على رأس كل حول ويخرج عنه الزكاة إذا بلغ النصاب.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
__________________________________________________ __________
جزاك الله كل خير
جعله الله في ميزان حسناتك
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
جزاكم الله خير
__________________________________________________ __________
.. . .. ... .،، لا اله الا الله