عنوان الموضوع : التهاون في حكم النمص يطردك من رحمة الله - الشريعة الاسلامية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

التهاون في حكم النمص يطردك من رحمة الله



بسم الله الرحمن الحيم
والصلام والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:
فقد ورد تحريم النمص في جملة من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله: (وما آتاكم الرسول فخذوه)
وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك.
واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين:
الأول: اختلافهم في معنى النمص، هل هو النتف خاصة، أم مطلق الأخذ من الشعر سواء كان بالنتف أو الحف (الحلق).
الثاني: اختلافهم في علة المنع، فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير خلق الله ابتغاء الحسن -كما هو المصرح به في الأحاديث- منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا هو الصواب في المسألة.. ويدل عليه أمور:
الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة.
الثاني: أن النمص والوشم والوصل من جنس واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة هي تغيير خلق لأجل الحُسن، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها، مع إذن زوجها، بل وأمره لها بذلك.
ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: " لا، إنه قد لُعن الواصلات."
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى البحث عن علة التحريم في هذه الأمور، بل صرح بذلك في قوله: " للحسن المغيرات خلق الله" ، فلا وجه لأن يقال: إن العلة هي التدليس فيباح ذلك بإذن الزوج.
وأما معنى النمص، فقيل: هو نتف شعر الوجه، وقيل: هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل: إن ذلك مختص بالحاجبين.
قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث السابق: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
وقد قصر الحنابلة التحريم على النتف وأجازوا الحلق. وخالفهم الشافعية والمالكية فمنعوا مطلق الأخذ.
ومما يرجح اختصاص النمص المحرم بالحاجبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحف جبينها لزوجها. أخرجه الطبري ، كما قال الحافظ في الفتح.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن المرأة قالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة.
وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، عدا الحاجبين.
وينبغي التنبه إلى أن بعض ماكينات الحلاقة الحديثة التي يستعملها النساء تنتف الشعر لا تحلقه.
وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من الدخول تحت هذا الوعيد الشديد الذي هو لعن، عياذاً بالله من ذلك.
إن خلاصة القول في تخفيف الحاجبين هو أنهما إذا كانا كثيفين أو طويلين إلى حد يخرج عن المعتاد ويشوه الخلقة، فيجوز الأخذ منهما بالقدر الذي يزول به التشويه. وأما الشعر الموجود بين الحاجبين فقد قيل إنه من المسكوت عنه فلم يأت في الشرع ما ينهى عن قصه أو إبقائه، وعليه فلا حرج على المرأة لو أخذته لأنه ليس من النمص في شيء خصوصا إذا كان فيه تشويه للخلقة، ويكون ذلك بالحف لا بالنتف، وما بين الحاجبين معروف وهو ما يقابل أصل الأنف، أما الشعر الذي يوازي العين فإن كان على الحاجبين فحكمه حكمهما من حيث عدم جواز الأخذ منه إلا في حالة العلاج أو الخروج عن المألوف بحيث يشوه الخلقة، وإن كان في غير الحاجبين فلا حرج في إزالته.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في فتاوى المرأة المسلمة عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك.
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة،أما الحاجب فإن المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة،هذا أمر معتاد وما كان معتادا فلا يتعرض له، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا، وليس من الأمور التي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته.
أما بالنسبة لصبغ الحاجب وتغيير لونه:
هذا الأمر لا يدخل تحت النمص المنهي عنه إن شاء الله، لأنه من باب صبغ الشعر وصبغه جائز إذا تجنب اللون الأسود فالصبغ به مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا لونه - يعني شيب أبي قحافة والد أبي بكر- واجتنبوا السواد" رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .
وأما الأخذ منه بالقص أو الحلق ففيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟والأولى تجنب ذلك
والله أعلم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


بارك الله فيكي وجعله في ميزان حسناتك


__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________



__________________________________________________ __________

التهاون صار ايضا في اللبس قصير فوق الركبه عاري
وقد نسوا أن نار الآخره لا تساوي شيئا أمام نار الدنيا
ما يقدرون يتحملون حراره الشمس , فكيف بمن يمس النار جسدها
نسال العافيه


__________________________________________________ __________