عنوان الموضوع : الصلاه والافراازات
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
الصلاه والافراازات
بنوتات ابي اسئلكم الي تصير لها لخبطه هرمونات وتنزل منها افرازات بني يعني يصح لها تصلي؟
تكون طاهره؟ ولا تغتسل وبعدين تصلي؟
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
[img]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وإما أن تخرج من الرحم وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته. وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً. وأن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة. وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه[/img]
وفي الافرزات البني الي بتكون قبل الدورة بيوم او يومين وحكمها
فالإفرازات البنية هي ما يعرف عند الفقهاء بالكدرة، وحكمها أنها تعتبر حيضاً إذا كانت في زمن الحيض ولم يستمر نزولها مدة زائدة على أكثر من زمن الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وروى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً. ورواية أبي داود بزيادة: بعد الطهر.
ومراد أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث له حكم الرفع كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح، والحديث يدل بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، كما يدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض.
وعليه؛ فما ذكرت أنك تجدينه من إفرازات بنية في فترة معتادة للحيض يعتبر حيضاً، وبالتالي فمن واجبك أن تتركي الصلاة والصيام، إلى أن يحصل الطهر أو ينقضي أكثر ما كنت تعتادينه من الحيض ما لم يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً، وإن جاوز خمسة عشر يوماً فإنك تغتسلين وتصيرين طاهراً ولو لم ينقطع الدم.
وعليك بعد الطهر أن تقضي أيام الصوم ولو كنت صمتها، وأما الصلاة فلا تقضينها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والله أعلم.
__________________________________________________ __________
الي اعرفه انك وقت الصﻻه تتوضي وتصلي
واﻻفرازات مو تغتسلي منها
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________