عنوان الموضوع : أحكام تهم المرأه تم الاجابة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

أحكام تهم المرأه



بسم الله الرحمن الرحيم
جبتلكم اليوم بعض من الاحكام اسأل الله ان يوفقنا
حكم نظر المرأة للرجال الأجانب
17/6/1437-1436 -

حكم نظر المرأة للرجال الأجانب

س14: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب ؟
جـ : ننصح المرأة بالابتعاد عن مشاهدة صور الرجال الأجانب ، فخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها ، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها ، فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيراً ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة ، فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلام ، والله المستعان . ((الشيخ ابن جبرين))


--------------------------------------------------------------------------------


أختنا المسلمة : إن السعادة الحقيقية في هذه الدنيا هي في اتباع أوامر الله ورسوله وطاعتهما بدون اعتراض أو تردد، وإياك وممن يصور لك الدين بأوامره وتكاليفه أنها نوع من تقييد الحرية وحرمان من المتع الدنيوية.. فهؤلاء لا يريدون لنا ـ إن استجبنا لهم ـ إلا السعادة المزيفة والمتعة المؤقتة ، ثم تكون الحسرة والندم في هذه الدنيا ، والحساب والعذاب في الآخرة ، إن لم تدرك الإنسان رحمة الله بالتوبة النصوح والعودة الصادقة والالتزام الكامل بتعاليم هذا الدين العظيم .
أختنا الكريمة ... وحتى يزداد إيمانك وتنتصري على نفسك وشيطانك نوصيك بما يلي :ـ
1ـ أن يكون لك نصيب يومي من قراءة القرآن الكريم .
2ـ المحافظة على السنن الرواتب .
3ـ المداومة على أذكار الصباح والمساء .
4ـ الالتزام بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة .


.................................................. ...........

حكم لبس النقاب والبرقع
س13: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه،مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه ، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.
جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .

((الشيخ ابن العثيمين))
.................................................. .......
حكم مس الحائض للقرآن الكريم


إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.



فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )
.................................................. .............
حكم الاحتفال بعيد الام ------ 12/29/2017 ------
السؤال: ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم ؟
الجواب : إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة ، ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح ، وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى . والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع ( يوم الجمعة ) وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة ، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . أي مردود عليه غير مقبول عند الله . وفي لفظ ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى ( عيد الأم ) لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك . والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حدّه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق ، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا ، وحتى يكون أسوة لا متأسيا ، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام). والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة ، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها ،وأن يعتنوا بها ، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان.


المجيب: فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)


المصدر: فتاوى العقيدة ص 625 س 356
.................................................. ........


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


جزاااك الله خيرا


__________________________________________________ __________

بارك الله فيك جعلة الله في ميزان حسناتك


__________________________________________________ __________

جزاك الله خيرا


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________