عنوان الموضوع : حكم تشقير الحواجب من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

حكم تشقير الحواجب



بسم الله الرحمن الرحيم

إليكن حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
:
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن

تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================














رد: حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخيتي الحبيبة فتاة
بارك الله فيكي ونفع بكي المسلمين
وبالنسبة لتشقير الحواجب فهناك عدة فتاوى فيه البعض اجازه والبعض حرمه
والاولي بالمسلمة ترك الشبهات
قال الله تعالي:
‏‏{‏يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون‏}
ال عمران102
وقال تعالي:
‏‏(‏فاتقوا الله ما استطعتم‏)
التغابن16
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُولُ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفافَ والْغِنَى"
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: مسلم
- المصدر: صحيح مسلم
- الصفحة أو الرقم: 2721
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وهذه فتوى للشيخ محمد صالح المنجد توضح اختلاف العلماء في هذا الامر:
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.

الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن

السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين . (في سؤال لفضيلته:هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
(لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .)
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة .
والله أعلم .
(موقع الاسلام سؤال وجواب)

وفي النهاية نقول:

إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمور مشتبهات وربما قال : وإن بين ذلك أمور مشتبهة قال : وسأضرب لكم في ذلك مثلا : إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله عز وجل ما حرم ، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال : إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر الراوي: النعمان بن بشير
المحدث: الألباني
- المصدر: صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4465
خلاصة حكم المحدث: صحيح



__________________________________________________ __________

جزاكي الله خير عزيزتي


__________________________________________________ __________

جزاكي الله خييييير


__________________________________________________ __________

جزاكم الله خيرا
جعله الله في ميزان حسناتكم
صاحبة الموضوع وميسون المغربي


__________________________________________________ __________

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير
والله يبصرنا للحق ويهدينا ويثبتنا