عنوان الموضوع : احكام زكاة الفطر.. من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

احكام زكاة الفطر..



* تعريفها : صدقة تجب بالفطر من رمضان .


*****************


* الحكمة منها : الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير مَنْ وجبت عليه ؛ بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن .

*****************


* حكمها : زكاة الفطر فرض لازم لا تسقط إلا بالإعسار ، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ) متفق عليه .


ودليل سقوطها بالإعسار قوله تعالى: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ), وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) , وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


والمعسر لا مال عنده؛ فلا يُكلف مالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره .


* تجب زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد من المسلمين ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه .


* أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقِط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه ، وروى أحمد والطحاوي من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ( أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مُدّين من حنطة أو صاعاً من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون فيه ) والحديث حسن بشواهده .


* فأصناف زكاة الفطر ستة :

1 – طعام ( يشمل الرز وغيره مما يأكله الناس ) .

2 – شعير .

3 – تمر .

4 – أقِط .

5 – زبيب .

6 – بُر .


*****************


* مقدراها : يخرجها المسلم صاعاً من طعام أو من الأصناف الآنفة الذكر .


وقد اختلف في الحنطة ، فقيل : نصف صاع ، وهو الأرجح والأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أدوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثنين ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ) رواه أحمد من حديث ثعلبة بن صُعَير ، والحديث صحيح . ويضاف إليه حديث أسماء المتقدم .


* الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .


* اعلم أنّ التقدير بالأوزان ( الكيلو وغيره ) غير صحيح ، وذلك لكون بعض المكيلات أثقل من بعض ، فيمكن أن يزيد بعضها على الصاع أو يقل ، فلا يفي بالمطلوب وهذا خلاف السُّنة ، وبعضهم قرر أنّ الصاع يقدر بـ ( 2751 ) جراماً ، أي ثلاثة كيلو تنقص ربع .


* اعلم أنّ تقدير الصاع بأربع أكف- بكف الرجل المعتدل- غير صحيح ، وذلك لأن أكف الرجال تختلف باختلاف العصور والأوطان ؛ لتفاوت المخلوقين كمالا يخفى.


* يجوز الزيادة على الصاع وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وإنما نقل كراهيته عن مالك ، فمن فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو التنفل فلا بأس ، أما من فعله تكلفاً وتنطعاً فلا يجوز ، وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

*****************


* جهة إخراجها : تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) .


قال ابن القيم في زاد المعاد ( 2/22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " . أهـ

*****************


* وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه .

* يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) متفق عليه .


* وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى ، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) , وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه ( من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


ربي يجزاك جنه
ويجعله في ميزان حسناتك


__________________________________________________ __________

شكرا جزيلا..


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________