عنوان الموضوع : بعض احكام الصلاه بالنسبه للنساء -المراة المسلمة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
بعض احكام الصلاه بالنسبه للنساء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة
الاجابه:
أولاً ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ،وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل :
1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى -( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )- (البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )- (التغابن: من الآية16) 2
-وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك ، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب ،وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضاً من وجهين : من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ،ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال.
حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب . وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا : لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله (ص) : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم .
حكم من صلت فترة من الزمن بدون حجاب
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية ،وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، ويشرع لكِ الإكثار من الأعمال الصالحة ،لقول الله تعالى : -( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)- (طـه:82) وما جاء في معناها من الآيات ،مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه.
هل صحيح أن النساء لا يجوز دخولهن المساجد لنجاستهن
الإنسان ليس بنجس ذكراً كان أم أنثى حياً كان أم ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلى إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى –( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء ، 43] وقد كان نساء النبي (ص) ،يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي (ص) أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي (ص) الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* وثبت عن النبي (ص) أنه قال :*( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة ،وثبت عنه أيضاً أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )* رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها ( يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم . فقد كان النساء على عهد رسول الله (ص) يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال . وثبت عن النبي (ص) أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* ، وقال : *(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية ، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 21/64 .
استيقظت لكي تصلي الفجر ولكن بعد الشروق رأت الدم فهل عليها الإعادة
نعم عليها إعادة الصلاة ، لأن الظاهر أن الأصل أن الدم لم يخرج وإذا كان الأصل عدم خروجه فمعنى ذلك أنه صادفها الوقت قبل أن تحيض ولكني يؤسفني أن تكون لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ الوسائل اللازمة لإيقاظه ليصلي الوقت . ( 1) .
المرجع:
( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/300 .
امرأة صلت حياءً وهي حائض فما حكم عملها هذا
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي (ص) في المرأة : *( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ؟ )* وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها . ( 1) .
المرجع:
( 1) مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 272/4 .
صلاة المرأة أمام المرآة أو صورة
يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة . لأن في هذا تشبيهاً بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها . أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضاً من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتاً طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيراً فإن صلاتها صحيحة ، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية .
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووول
لاتنسوني من الدعاء
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
بارك الله بك اخت عزيزه
__________________________________________________ __________
اللهم امين
__________________________________________________ __________
بارك الله فيك
__________________________________________________ __________
اللهم امين وجمعا
__________________________________________________ __________
يعطيك العافية على الموضوع المفيد