عنوان الموضوع : أقسام الحكم الشرعي من الشريعة
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
أقسام الحكم الشرعي
هذه ورقة بحثية منقحة ، تم تقديمها لأحد أستاذاتي في الجامعة و أحببت أن أشارككم بها للفائدة .
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ونتوب إليه. وصلي اللهم وسلم على كل من أرسلته للبشرية هادياً ونذيراً، وعلى كل من سار على طريقتهم واتبع سنتهم وائتمر بأمرك وانتهى بنهيك إنك على كل شيء قدير. أما بعد ,
يعتبر**الحكم الشرعي من أهم المباحث في علم أصول الفقه؛**ففيه يتم الفرز بين ما هو حلال وما هو حرام، بين ما هو واجب وما هو مستحب، وما إلى ذلك من الأحكام، فالتفريق بين الأحكام يسهل عملية الفهم والاستيعاب لدى الدارس لهذا العلم. يفسر**الحكم**في اللغة بالفَصل؛**يقال: "حكمتُ بين الخَصمين" إذا فصلت بينهما، وفي التعريف الأصولي هو**الخطاب الشرعي الخاص**بأفعال المكلَّفين فقول الله تعالى: ﴿**أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**﴾ - سورة المائدة - خطاب شرعي موجه لأفعال المكلّفين فيما يتعلق بمعاملات البيوع والزواج وغيرها من المعاهدات، و قد ذكر الشيخ عبدالوهاب خلاف بأن تعريف الحكم الشرعي هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين , طلبا أو تخييرا أو وضعا , وقد قسمه الأصوليون إلى صنفين:** حكم تكليفي، وحكم وضعي.
وسنتطرق في بحثنا هذا إلى القسم الأول والحكم التكليفي .
تعريف الحكم التكليفي :
هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل , أو تخييره بين فعل والكف عنه . و سمي حكما تكليفيا لأنه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو كف عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه .
و عرفه الشيخ أبو الحسن بأنه : مادعا إليه الشرع و فيه مشقة على المكلفين .
أقسام الحكم التكليفي :
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام , لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك , وكلاهما إما جازم أو غير جازم , و إما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك
فالمطلوب فعله قسمان : الواجب والمندوب . والمطلوب الكف عن فعله قسمان : المحرم والمكروه . و اذا اقتضى تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة .
و ذكر الشيخ حمود الشعيبي تنبيها يذكر فيه أنه : جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي وفي ذلك تسامح , إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه .
القسم الأول : الواجب
الواجب في اللغة: اللازم والثابت، قال الله تعالى:**﴿**فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا**﴾
- سورة الحج - أي: سقطت واستقرت على الأرض وقال الشاعر:
أطاعت بنو بكر أميرًا نهاهمو
**
عن السلم حتى كان أول واجب
وفي الاصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب.
وذكر الشيخ عبدالوهاب خلاف في كتابه بأن تعريف الواجب هو : ماطلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله , كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحتيم , أو دل على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه , أو أية قرينة شرعية أخرى .
يقسم الأصوليون**الواجب**إلى أنواع مختلفة، نذكر منها: الواجب العيني والكفائي، والموسَّع والمضيَّق، والمحدَّد والمخيَّر.
الواجب العيني: هو الذي يلزم كل مسلم بالغ بشخصه فعله؛ كإقام الصلاة، فإنها تجب على كل مسلم.
الواجب الكفائي:هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ كصلاة الجنازة مثلا،فإن صلاَّها مسلم واحد سقط الإثم عن باقي المسلمين.
الواجب الموسع:هو**الذي له وقت أوسع من وقت فعله؛ كالصلاة فإن لها وقتا واسعا،**فقد يمكن للمسلم أن يصليها في أول الوقت أو في منتصفه أو في آخره.
الواجب المضيق:هو الذي لا يزيد وقته على مدة فعله؛ كصوم شهر رمضان، فإنه لا يمكن تأخيره.
**الواجب المحدد: هو الذي لا يمكن أن ينوب عنه واجب آخر غيره؛ كشعيرة الحج؛ إذ إن الإنسان غير مخيَّر بين الحج وعبادة واجبة أخرى.
الواجب المخير: هو الذي ينوب عنه واجب مثله؛**ككفارة اليمين مثلاً، قال الله تعالى في معرض الحديث عنها: ﴿**لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ**﴾ [ - سورة المائدة - فإذا حلف الإنسان ولم يف، يكفّر بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فهو مخير في هذه الأمور الثلاثة، فإن تعذَّر عليه ذلك، فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
القسم الثاني : المندوب :
لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبًا غير جازم. وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع. ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى**﴿**إنَّ اللَّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى**﴾ - سورة النحل - ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب، فيكون مأمورا به.
ثالثًا: المحظور : المحظور لغة: الممنوع. واصطلاحًا: ما يثاب تاركه امتثالاً ويستحق فاعله العقاب، كالزنا، والسرقة وشرب الخمر، والدخان، وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا.
و عرفه الشيخ عبدالوهاب بأنه : ماطلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما .
رابعا: المكروه : المكروه لغة: ضد المحبوب .
واصطلاحا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، واليمنى عند الخروج منه.
خامسًا: المباح
المباح لغة: كل ما لا مانع دونه، كما قيل: وفي الاصطلاح: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك، فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه، كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد .
هذا وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله صحبه و سلم .
المراجع
1) كتاب علم أصول الفقه _ عبدالوهاب خلاف
2) كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول _ حمود بن عقلاء الشعيبي
3) كتاب الوجيز في أصول الفقه _ عبدالكريم زيدان
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
جزاك الله خيرا اختي الغاليه
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________