عنوان الموضوع : هل تعتبر الزوجة مطلقة في هذه الحالة ؟ حياة اسرية
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

هل تعتبر الزوجة مطلقة في هذه الحالة ؟






.............

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


شوفى موقع اليكترونى موثوق فيه للفتاوى
اولشيخ مفتى ثقة
وسالى يفيدك اكثر من اى واحدة

بالتوفيق ان شاء الله


__________________________________________________ __________

كيف يأختي كفر وشي الصيغة الي قالها


__________________________________________________ __________

حسب ماسمعته اختي والعلم عند الله ان الطلاق اذا تلفض فيه الزوج في حالة الغضب كأن لم يكن لانه نتج عن حالة غضب وبحالة الغضب يكون الانسان مغيب حسب تفسير شيخ سمعته مره في برنامج
بس للتأكد واليقين ادخلي اي موقع يكون ثقه موجود بالنت
او سؤال احد المشايخ الموثوق فيهم
وان شاءالله تلقين الاجابه اللي تسرك يارب


__________________________________________________ __________

2
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟

الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي . فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130


__________________________________________________ __________

حبيبتي اول شي انتي قلتي كفر يعني مارمى اليمين
ولو رمى اليمين وهو بحالة عصبية مابيوقع اليمين
طبعا انا هاد يلي بعرفو والله اعلم
بس ادخلي عالنت حبيبتي في كتير مواقع شيوخ ممكن تساليهم
بس بطمنك ان شاءالله ماوقع اليمين لانو كان معصب
الله يهدي بالك بنت بلدي
تقبلي مروري