عنوان الموضوع : اسئلة بخصوص الدوره الشهريه ارجووووو المساعدة ضرورى سؤال مجاب
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر
اسئلة بخصوص الدوره الشهريه ارجووووو المساعدة ضرورى
السلام عليكم اخواتى
عندى سؤال محيرنى وهو كيفية الحساب الصحيح للدورة مثلا اذا جتنى الدورة المغرب هل احسبة يوم ام من المغرب الى مغرب اليوم الثانى اعده يوم ول كيف؟ وسؤال ثانى ما سبب نزول ماء شفاف في نهاية الدورة الشهرية هل هو علامه طهر؟
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
حبيبتي نعم ادا وصل المغرب فانتي تحسبين جدلك اليوم
وهدا ضاااهر جدا اختي فادا كنتي صائمة وسقطت دم قبل المغرب فاقطعي الصيام ورديه وادا بعد المغرب فلا ترد دلك اليوم واحسبيه يوم من بداية الدورة الشهرية
بالنسبة لنزول الماء الشفاف لكي الفتوى
ففي الفتوى:
إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها تعد حيضا وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء،
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. انتهى
الإسلام سؤال وجواب
اغتسالك مع وجود هذه الصفرة لم يقع مجزئا لأنه وقع مع وجود الحيض، وكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، وذلك بأن تري إحدى علامتي الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء.
وبالنسبة للصلوات والصيام فاليك الفتوى اقرأيها كاملة .
السؤال
سؤالي : لم أعلم إلا قريبا بأن ( الماء الأصفر ) جزء من الحيض، في السابق كنت عند ما أرى انقطاع الكدرة أغتسل مباشرة دون الاكتراث للصفرة ( الماء الأصفر ) ظنّا مني بأن الماء الأصفر هذا هو إفرازات ورطوبة فرج عادية ولا علاقة لها بالحيض. فما حكم ما مضى من صلوات و صيام و عمرات اعتمرتها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة حيض إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502 .
على أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 117502 .
وإذا علمت هذا فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 125010 ،
ومن ثم فلا نرى حرجا في أن تعملي بهذا القول فلا يلزمك قضاء شيء من هذه الصلوات، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جهلا لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226 ، 109981 .
وكذا يقال في الصيام والعمرة. وإن أردت الاحتياط وإبراء ذمتك بيقين فتحري وانظري كم صليت من الصلوات بغير اغتسال بعد انقطاع تلك الصفرة إن كانت مما يعد حيضا، فإن لم تستطيعي معرفتها بيقين فاعملي بغلبة الظن واقضي من الصلوات ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، واقضي ما رأيت فيه الصفرة من أيام رمضان؛ لأن صومك فيها لم يقع صحيحا على القول بأنها حيض، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806 .
وأما العمرات فإن كنت اعتمرت بعد ذلك بطهارة صحيحة قامت عمرتك تلك مقام تلك العمرات، وإلا فإن أردت الاحتياط فإن حكمك حكم من طافت وهي حائض وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 140656 فانظريها،
واعملي بما بيناه فيها إن أردت فعل ما هو الأحوط وأن تبرأ ذمتك بيقين.
__________________________________________________ __________
بااااااااااارك الله فيكى بسمة الورود واسكنك فسيح جناته ورزقك السعادة في الدنيا والاخرة
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________
__________________________________________________ __________